أضيف بتاريخ : 22-06-2010


 

 الفرق بين قاعدتي المشقة المسقطة للعبادة والمشقة التي لا تسقطها

فضيلة المفتي: عبدالحكيم توفيق محمد عبدالله

مقدمة

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم، على سيد الأولين والآخرين، محمد بن عبدالله وآله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن البحث في الفروق يُعدّ من مكملات العلوم، إن لم يكن من ضروراتها؛ إذ به يقع التمييز بين المتشابهات، وإليه يستند التفريق بين الأحكام، وعليه يعتمد العلماء في كثير من القضايا والواقعات. فكان أن يسّر الله عز وجل لي تقديم هذا البحث المتواضع.

وتوصيفه بأن جعلته في مقدمة وثلاثة مباحث؛ حيث تناولت في المبحث الأول تعريف المشقة وأقسامها، وبيّنت في المبحث الثاني ضوابط المشقة المؤثرة في التخفيف، وأما المبحث الثالث والأخير فعدّدت من خلاله أهم الفروق بين المشقتين مستخلصاً إياها مما سبق، وآثرت أن أجعلها خاتمة البحث وخلاصته. فإن وُفقت في ذلك فمن الله، وإلاّ فمن نفسي ومن الشيطان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي القدير.

 المبحث الأول

تعريف المشقة وأقسامها

المطلب الأول: تعريف المشقة:

الفرع الأول: المشقة لغةً:

المشقة في اللغة لها عدة معان منها: التعب، والأمر الصعب، والشدة، والجهد، والعناء. وهي مصدر[1].

جاء في "لسان العرب"[2]: "يقال: هم بِشِقٍّ من العيش؛ إذا كانوا في جهد. ومنه قوله تعالى: (لمْ تَكُونُواْ بَالِغِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ الأَنفُسِ) النحل/7. وهو من الشَقّ الذي هو الصدع... وشَقَّ عليَّ الأمر يَشُقُّ شَقّاً ومَشَقّة أي ثقُل عليّ... قال الأزهري: ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: (لولا أن أشُقَّ على أمتي -أو على الناس- لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة)[3]. المعنى: لولا أن أُثقّل على أمتي من المشقة، وهي الشدّة".

الفرع الثاني: المشقة اصطلاحاً:

لا يخرج المعنى الاصطلاحي عند الفقهاء عن المعنى اللغوي، وكل من تكلم عن المشقة فهو يتكلم عن أنواعها، وذلك لتمييز ما لا تكليف فيه عما فيه تكليف، وتمييز ما اعتبره الشارع سبباً في التخفيف، عما لم يعتبره[4].

وذكر صاحب "معجم لغة الفقهاء"[5] في تعريف المشقة: "العسر والعناء الخارجين عن حد العادة في الاحتمال".

المطلب الثاني: أقسام المشاق:

التكليف هو إلزام الكلفة على المخاطب[6]. وما من تكليف إلا ويحمل في طياته مشقة ما؛ "لأنه منع الإنسان من الاسترسال مع دواعي نفسه، وهو أمر نسبي، وبهذا الاعتبار سمي تكليفاً، وهذا المعنى موجود في جميع أحكامه، حتى الإباحة"[7].

وليست كل مشقة جالبة للتيسير، بل المشاق على قسمين[8]:

القسم الأول: مشقة معتادة لا تنفك عنها العبادة غالباً، وتحمُّلها والاستمرار عليها لا يلحق بالمكلف أذى ولا ضرراً، لا في نفس، ولا في مال، لكن نفس التكليف بها زيادة على ما جرت به العادات قبل التكليف شاق على النفس، لكنه من جنس المشقة التي يجدها الإنسان أثناء سعيه في طلب الرزق، وممارسة المهن والحرف التي اعتادها الناس، والتي لا يتسبب ما فيها من كلفة ومشقة إلى الانقطاع عن العمل، أو حصول ضرر.

ومثال هذه المشقة: ما يجده المكلف من برودة الماء أثناء الوضوء والغسل، وما يجده من جوع وعطش أثناء الصوم -خاصّة إذا كان النهار حاراً وطويلاً- فمثل هذه المشاق لم يقصد الشارع رفعها، ولا أثَر لها في إسقاط العبادات، ولا في تخفيفها؛ لأن في اعتبارها نقضاً للتكاليف الشرعية، وهدماً للعبادات من أصلها[9]، "وعلى هذا الأساس، فليس لأحد أن يفطر في رمضان لشعوره بالجوع، كما أنه ليس لمن استطاع أن يحج الامتناع عن ذلك؛ لما في الحج من مشقة السفر، والبعد عن الأهل والوطن... إذ كل هذه المشقات تعد مشقات عادية"[10].

القسم الثاني: مشقة غير معتادة؛ إذا تحمَّلها الإنسان سببت له ضيقاً وعنتاً شديداً، والاستمرار عليها يؤدي إلى إلحاق الأذى في النفس أو المال، وربما قطعت المكلف عن دوام العمل.

فهل يُعد هذا القسم من المشقة مسقطاً للعبادة أم لا؟ يمكننا تقسيم هذا القسم من المشقة إلى أنواع:

النوع الأول: مشقة عظيمة فادحة، لكن لا بد من تحمّلها لتحقيق مقاصد الإسلام العليا: وذلك كالجهاد في سبيل الله تعالى الذي فيه تعريض النفس للقتل، وكفى بذلك مشقة، ومثل: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فإنه ربما أدى القيام بهذا الواجب إلى الهلاك، قال رسول صلى الله عليه وسلم: (سيد الشهداء حمزة بن عبدالمطلب، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله)[11].

قال صاحب "الفروق"[12]: "وبعض تلك المشاق هو أعظم المشاق، كما في الجهاد الذي فيه بذل النفس... لا يوجب تخفيفاً في العبادة؛ لأنه قرر معها".

ويمكن عدّ هذا النوع من المشقة من قسم المشقة المعتادة، أو التي لا تنفك العبادة عنها، والتي لا تستوجب الترخيص والتخفيف؛ إذ إنّ معيار معرفة المشقة -إن كانت معتادة أو غير معتادة- يرجع إلى الموازنة بين الضرر الحاصل عن المشقة، ومنفعة العمل الناتجة عن تلك المشقة؛ فلو تجشم شخص الوضوء مع علمه أنه سيصاب بمرض خطير، لكان هذا المرض أكبر من منفعة إقامة شعيرة الوضوء.

أما لو كان الهلاك الكامل مصير من جاهد في سبيل الله لكان هذا الضرر أقل من مصلحة الحفاظ على كيان الإسلام[13].

ومع هذا فإن الشارع راعى عند التكليف بهذه الفروض الشاقة ضعف الإنسان؛ فجعلها من فروض الكفايات على من يستطيعه، وليس من فروض الأعيان، ولم يلزم الناس بها على وجه الدوام والاستمرار، بل عندما تقتضي الحاجة[14].

والمشقة ليست مقصودة لذاتها، بل لما تحققه من مصالح للمكلفين من دفع لضرر أشد، أو جلب لنفع أسمى، كما أن الطبيب يقصد بسقي الدواء المرّ البشع نفع المريض، لا إيلامه.

ومن مشقات هذا النوع -أيضاً- مشقة إقامة الحدود والقصاص على الجناة؛ مِن قطعٍ ليد السارق، وقتلٍ للجاني، ورجمٍ للزاني أو جلده وتغريبه؛ فهذه المشقات جاءت في الشرع لتحصيل المصالح العليا، والمنافع الحقيقية الكلية التي تفوق في أهميتها مصلحة الجناة.

يقول العز بن عبدالسلام[15]: "مشقة لا تنفك العبادة عنها كـ... المشقة في رجم الزناة، وإقامة الحدود على الجناة... فإن في ذلك مشقة عظيمة... فهذه المشاق كلها لا أثر لها في إسقاط العبادات والطاعات، ولا في تخفيفها؛ لأنها لو أثرت لفاتت مصالح العبادات والطاعات".

النوع الثاني: مشقة غير معتادة، لكنّ منشأها ليس ذات الفعل المكلف به، بل منشؤها المكلَّف نفسه: كأن يُلزم نفسه أفعالاً شاقة لم يُلزمه الشارع إياها، أو يتعبد ربه بتعذيب جسده وحرمانه طيبات أحلها الله له[16].

يقول عدنان محمد أمامة[17]: "مقصد هذا النوع من المشقة غير جائز، ولا ثواب لفاعله، بل يلحقه الإثم بفعله؛ لأنه مناف ومناقض لقصد الشارع الذي أقام الدين علي اليسر والسماحة، وشدّد النكير على المتنطعين والمغالين في العبادة".

فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (مُرْه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه)[18].

النوع الثالث: مشقة غير معتادة، تنشأ عن ظروف خاصّة تحيط بالمكلف أثناء قيامه بما كُلِّف به: كالصيام في السفر والمرض؛ فهذا الموضع هو الذي شرعت لأجله الرخص والتخفيفات؛ وذلك لتمكين المكلف من القيام بما يجب عليه، دون أن يعرّض نفسه لأذى أو ضرر[19].

وهذه المشقة على مراتب[20]:

المرتبة الأولى: مشقة عظيمة فادحة يُخشى معها على النفوس والأطراف ومنافع الأعضاء؛ فهذه توجب الترخيص والتخفيف دون خلاف؛ لأن المحافظة على النفوس والأعضاء مقصد من مقاصد الشريعة ليتمكن المكلّف من تحقيق العبودية لله على الوجه الأكمل، ويقيم مصالح الدنيا والآخرة.

والمحافظة على هذا المقصد أولى من تحصيل عبادة تتسبب بذهاب أمثالها؛ فإذا كان اغتسال المريض من الحدث يوقعه في الهلاك، وجب عليه أن يعدل عنه إلى التيمم؛ ولذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم على الذين لم يرخصوا للصحابي الذي أصابته جنابة -وفي رأسه شجّة عميقة- بالتيمم، فاغتسل فمات، فقال: (قتلوه قتلهم الله)[21].

المرتبة الثانية: مشقة خفيفة؛ وذلك كأدنى صداع في الرأس، أو ألم في الأصبع، فهذه مشقة لا اعتبار لها، وشرف العبادات وأهميتها يقتضي أن تقدم عليها.

وخالف في ذلك أهل الظاهر وابن سيرين وعطاء فاعتبروا المشقة الخفيفة، وأجازوا الفطر بأخف عذر[22]. يقول محمد علي الصابوني[23]: "قال أهل الظاهر: مطلق المرض والسفر يبيح للإنسان الإفطار حتى ولو كان السفر قصيراً والمرض يسيراً حتى من وجع الأصبع والضرس، وروي هذا عن عطاء وابن سيرين... وذهب أكثر الفقهاء إلى إن المرض المبيح للفطر، هو المرض الشديد الذي يؤدي إلى ضرر في النفس، أو زيادة في العلة، أو يُخشى معه تأخر البرء، والسفر الطويل الذي يؤدي إلى مشقّة في الغالب، وهذا مذهب الأئمة الأربعة".

والراجح ما ذهب إليه الجمهور، كونه "الصحيح الذي يتقبله العقل بقبول حسن؛ فإن الحكمة التي من أجلها رُخّص للمريض في الإفطار هي إرادة اليسر، ولا يراد اليسر إلاّ عند وجود المشقة، فأي مشقة في وجع الأصبع، أو الصداع الخفيف، والمريض اليسير، الذي لا كلفة معه في الصيام"[24]؟!

المرتبة الثالثة: مشقة متوسطة، واختُلف في ضابطها؛ حيث ذهب العز[25] وتلميذه القرافي[26] إلى أنّ ما لم يرد فيه من الشرع تحديد، يتعين تقريبه بقواعد الشرع. يقول القرافي[27]: "يجب على الفقيه أن يفحص عن أدنى مشاق تلك العبادة المعينة فيحققه بنص أو إجماع أو استدلال، ثم ما ورد عليه بعد ذلك من المشاق مثل تلك المشقة، أو أعلى منها جعله مسقطاً، وإن كان أدنى منها لم يجعله مسقطاً، مثاله: التأذي بالقمل في الحج مبيح للحلق بالحديث الوارد عن كعب بن عجرة[28]؛ فأي مرض أذى مثله أو أعلى منه أباح وإلا فلا".

وأما ابن قدامة[29] فيرى اعتبار الحكمة في شرعية الحكم، كما في المرض الذي ليس له ضابط، ويختلف بنفسه، وباعتبار الأشخاص اختلافا بيّناً؛ فالحكمة هي درء الخطر، حتى إذا كان القيام بالعمل المشروع على وجهه يؤدي إلى ضرر في البدن صحّ الترخّص وإلا فلا.

وأما الشاطبي[30] فقد جعل المشقة إضافية لا أصلية، بمعنى أن كل واحد فقيه نفسه في تحققها، أو عدم تحققها، وفي ذلك يقول[31]: "الرجوع إلى الرخصة يُنظر فيه بحسب كل شخص، وبحسب كل عارض، إذا لم يكن في ذلك بيان قطعي".

ولعلّ رأي الشاطبي هو الراجح في ضبط المشقة المتوسطة؛ لأن تحقق حكمة الترخيص والتخفيف أمر لا يطلع عليه إلا المكلف ذاته، فوجب إرجاع الأمر إليه، ويؤيد ذلك قول ابن حنبل -حين سئل: متى يفطر المريض؟-: إذا لم يستطع[32].

 المبحث الثاني

ضوابط المشقة المؤثرة في التخفيف

تمهيد: في بيان تخفيفات الشرع:

وهي أنواع منها[33]:

1. تخفيف الإسقاط؛ كإسقاط الجمعات والصوم والحج بأعذار معروفة.

2. تخفيف التنقيص؛ كقصر الصلاة، وتنقيص ما عجز عنه المريض من أفعال الصلوات؛ كتنقيص الركوع والسجود وغيرهما إلى القدر الميسور من ذلك.

3. تخفيف الإبدال؛ كإبدال الوضوء والغسل بالتيمم، وإبدال القيام في الصلاة بالقعود، والقعود بالاضطجاع، وكإبدال بعض واجبات الحج بالكفارات عند قيام الأعذار.

4. تخفيف التقديم؛ كتقديم العصر إلى الظهر، والعشاء إلى المغرب في السفر والمطر.

5. تخفيف التأخير؛ كتأخير الظهر إلى العصر، ورمضان إلى ما بعده.

6. تخفيف الترخيص؛ كصلاة المتيمم مع الحدث، وشرب الخمر للغصة، والتلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه.

المطلب الأول: أقسام المشاق المؤثرة في التخفيف:

تنقسم المشاق المؤثرة في التخفيف إلى قسمين[34]:

القسم الأول: مشاقّ ربطها الشارع بأسباب معينة؛ كربط التخفيف بالسفر والمرض؛ فإنه مما لا شك فيه أن سبب الرخصة والباعث الأساس على التخفيف هو المشقة، ولكن ليس للمشقة المعتبرة في التخفيف ضابط مخصوص، ولا حد محدود يطّرد في جميع الناس، بل يختلف حدّها وتقديرها باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص؛ فربّ رجل جلد قوي البنية جرّب السفر حتى صار له عادة، لا يجد من المشقة عشر معشار ما يجده شخص آخر بخلافه، من أجل هذا لم يجعل الشارع المشقة مناطاً يوجب التيسير إذا وجدت، ويمنعه إذا فقدت، بل علّق الشارع التيسير على نفس السفر؛ لأنه سبب ظاهر منضبط مناسب يدور معه الحكم وجوداً وعدماً، حيث إنّ السفر مظنة لوجود المشقة المستدعية للتخفيف والتيسير.

القسم الثاني: مشاق لم يرد بشأنها من الشارع ضبط ولا تحديد، وهذه المشاق يشترط لتكون مؤثرة في التخفيف مراعاة الأمور المتضمنة في المطلب الآتي:

المطلب الثاني: الضوابط المؤثرة فيما لم يرد بشأنه ضبط شرعي:

أولاً: أن تكون المشقة حقيقية لا توهمية[35]: فلا بد في الحقيقية من وقوعها بالفعل؛ كأن يدخل في الصوم فلا يطيق إتمامه، أو يدخل في الصلاة قائماً فيجد نفسه غير قادر على القيام، أو أن يقع له الظن القوي بحصول المشقة إن قام بالعبادة، كأن يكون قد جرّب نفسه في مرض معين قبل الحالة الحاضرة فوجد نفسه آنذاك غير قادر على إتمام الصيام، أو القيام في الصلاة؛ فهذه هي المشقة الحقيقية[36].

أما المشقة المتوهمة فهي المشقة التي لا تستند إلى الأسباب المعتدّ بها شرعاً، ولا تدخل في المشقات التي ضبطها العلماء وأجازوا بها التيسير؛ ولا بد أن تكون هذه المشقة التوهمية مما لم يقع بالفعل؛ كأن تفطر المرأة الطاهرة ظناً منها أنّ حيضتها ستأتي في ذلك اليوم، أو أن تفطر بناءً على أن الحمّى ستأتيها غداً بناء على عادتها في أدوارها، فمثل هذه المشقات لا اعتداد بها، ولا تنطبق عليها القاعدة[37].

ثانياً: أن يكون لها شاهد من جنسها في أحكام الشارع: مثال ذلك: يسّر الشارع على المستحاضة بأن أباح لها الصلاة مع وجود الدم النجس، بشرط أن تتوضأ لكل صلاة، وأن تتلجّم؛ فإذا رأينا مَن به جرح لا يرقأ، أو به سلس بول، أو انفلات ريح؛ فإن جميع هذه الأشياء تدخل في جنس الاستحاضة في التيسير[38].  

ثالثاً: أن لا يكون للشارع مقاصد من وراء التكليف بها: كالجهاد -مثلاً- فإنه وإن كانت تترتب عليه مشاقّ متنوعة كمشقة السفر، ومشقة التعرض للهلاك، وتلف الأعضاء، ولكن هذه المشاق والمفاسد ليست هي المقصودة للشارع؛ إذ هي مغمورة في المصالح المترتبة على ذلك من حماية الدين، وأمن المسلمين، وحريّة ممارسة شعائرهم[39].

رابعاً: أن لا يؤدي بناء الحكم عليها إلى تفويت ما هو أهم من ذلك: ويتصل هذا بتعارض المصالح؛ فالمصلحة المجلوبة بالتيسير لا يجوز أن تكون مؤدية إلى ذهاب مصلحة أعظم منها، وقد انبنت على هذا الشرط قواعد، منها[40]:

1. إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما.

2. درء المفاسد أولى من جلب المصالح.

3. يتحمل الضرر الخاص لأجل دفع الضرر العام.

4. الضرر الأشد يزال بالأخف.

5. الضرر لا يزال بالضرر.

خامساً: أن يراعي في تقدير المشقات مراتب العبادات الواقعة فيها: وفي ذلك يقول القرافي[41]: "قال بعض العلماء: تختلف المشاق باختلاف رتب العبادات، فما كان في نظر الشرع أهم يشترط في إسقاطه أشد المشاق، أو أعمها... وما لم تعظم مرتبته في نظر الشرع تؤثر فيه المشاق الخفيفة".

سادساً: أن يكون وقوع المشقة غالباً لا نادراً: فالمشقات التي يكثر وقوعها، أو تعم البلوي بها هي التي جعلها الشارع سبباً للتخفيف والترخيص، يقول العز بن عبدالسلام[42]: "الشرع قد فرّق في الأعذار بين غالبها ونادرها؛ فعفا عن غالبها لما في اجتنابه من المشقة الغالبة، وأخذ بنادرها لانتفاء المشقة الغالبة؛ فإنا نفرق بين دم البراغيث والبثرات، وبين غيرهما من النجاسات النادرات".

سابعاً: أن يراعي الفرق بين مشاقّ العبادات ومشاقّ المعاملات؛ فيكفي لمراعاة التيسير في المعاملات وجود مطلق المشقة، وما لا يمكن ضبطه فيه يجب الحمل على أقله، ويقتصر فيه على أقل ما تصدق عليه حقيقة الاسم، مثاله: ما لو أسلم في شيء، ووصفه بصفات لكل واحدة منهنّ رتب عالية، ورتب دانية، ورتب متوسطة؛ فإنه يحمل على أدناها؛ إذ لا ضابط لما زاد عليها[43].

أما ضبط المشقة في العبادات؛ فإن المشاق المؤثرة في تخفيف العبادات أو إسقاطها، منها ما وجد نص من الشارع على حدّه وضابطه، ومنها ما لا نصّ فيه، وهذا يُتعرّف على تأثيره أو عدم تأثيره عبر تقريبه وقياسه بالمنصوص عليه، ولا يكفي وجود مطلق المشقة، ولا الحمل على أقل ما يصدق عليه الاسم.

والفرق بين الأمرين: أن العبادات فيها سعادة الدارين، ورضا رب العالمين، وشرفها وعظمها يقضي أن لا تفوت بمطلق المشاق مع يسارة احتمالها؛ ولذلك كان ترك الترخص في معظم العبادات أولى؛ لأن تعاطي العبادة مع المشقة أبلغ في إظهار الطواعية، وأبلغ في التقرب.

وأما المعاملات فتحصل مصالحها التي بذلت الأعواض فيها بمسمى حقائق الشرع والشروط؛ بل التزام غير هذا يؤدي إلى كثرة الخصام، ونشر الفساد، وإظهار العناد[44].

ثامناً: أن يراعي الفرق بين المأمورات والمنهيات[45]: اهتم الإسلام بأمر المنهيات أكثر من اهتمامه بأمر المأمورات[46]؛ وذلك لأن نهي الشارع عن شيء لا يكون إلا لما فيه من ضرر أكيد، وفساد محتم؛ لذا فالواجب على المكلف الكف عن المنهيات والمحرمات جملة واحدة. يدلنا على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم)[47].

ومن هنا استنبط العلماء قاعدتهم: "درء المفاسد أولى من جلب المصالح"[48]. يقول ابن رجب الحنبلي[49]: "قال بعض العلماء: هذا يؤخذ منه أنّ النهي أشد من الأمر؛ لأن النهي لم يرخّص في ارتكاب شيء منه، والأمر قيدّ بحسب الاستطاعة".

وعليه فالمشقة المؤثرة في التخفيف في باب المأمورات أخف بكثير من المشقة المؤثرة في باب المنهيات؛ لذا أجاز الشارع للمسافر الفطر لمظنة وجود المشقة، ولم يشترط تحققها؛ أما باب المنهيات فلم يبح الشارع اقتحامه إلا حال الضرورة الملجئة، أو الحاجة الملحّة؛ فلا يجوز الأكل من الميتة، إلا إذا وقع الإنسان في مخمصة، وخشي على نفسه الهلاك، وهكذا بقية المنهيات[50].

تاسعاً: أن يراعي الفرق بين  المحرّم لذاته والمحرّم لغيره: يذكر علماء الأصول[51] -عند كلامهم عن الحرام- أنّ المحرم قسمان: محرّم لذاته، ومحرّم لغيره.

فالمحرّم لذاته: ما يكون ضرره ذاتياً؛ لما يترتب عليه من المفاسد والمضار. مثل: أكل الميتة، وشرب الخمر، وفعل الزنا، وقتل النفس التي حرّم الله إلا بالحق.

والمحرم لغيره: ما يكون ضرره عرضيّاً؛ لأنه يؤدي إلى أمر ضرره ذاتي والنهي عنه لا لذاته، بل لما يؤدي إليه. وذلك كالنظر إلى عورة المرأة؛ فإنه محرّم لما يفضي إليه من الزنا المحرم لذاته، ولأن فيه تعديّاً على ضروري، وهو العرض والنسب.

فالمحرّم لذاته لا يباح إلا للضرورة؛ إذ هو يمس ضروريّاً، فلا يزيل تحريمه إلا ضروري مثله، فإذا كان التحريم بسبب الاعتداء على العقل -كشرب الخمر- فإنها لا تباح، إلا إذا خيف الموت عطشاً؛ لأن الضرورات هي التي تبيح المحظورات[52].

وأما المحرّم لغيره: فإنه يباح للضرورة، وللحاجة أيضاً، وضابطها أن يترتب على عدم فعلها ضيق وحرج، ومثالها: كشف المرأة عورتها أمام الطبيب للحاجة إلى العلاج. يقول ابن قيم الجوزية: "ما حُرّم سدّاً للذريعة أخف مما حُرّم تحريم المقاصد"[53].

عاشراً: أن لا تكون المشقة مصادمة للنص: فالمشقة الجالبة للتيسير هي التي تقع في موضع لا نصّ فيه يمنع اعتبارها، أمّا إذا وقعت في موضع جاء النص من الشارع على عدم اعتبارها؛ فلا يكون لها أثر عند ذلك، وبالتالي فلا تجلب التيسير.

فأبو حنيفة يقول بتغليظ نجاسة الأرواث لقوله صلى الله عليه وسلم حين أُتي برَوْثة: (هذا ركس)[54]، فهذا وإن كان فيه مشقة، وعمّت به البلوي، فلا يعفى عنه، فالمشقة هنا لم تجلب التيسير لوجود النص على النجاسة[55].

أحد عشر: أن تكون المشقة معتبرة من قبل الشارع: ذلك أن الشارع ما شرع حكماً أو أوجب تكليفا إلا وشرع معه سبل التيسير فيه -مراعياً في ذات الوقت الظروف الاستثنائية التي قد يتعرض لها بعض الناس- فشرع الصيام وإلى جانبه شرع رخصة الفطر لأهل الأعذار كالمريض والمسافر؛ وشرع الطهارة من النجاسات، وعفا عمّا يشقّ الاحتراز عنه كدم القروح والبراغيث، وفي مجال المنهيات ما يدل على الإذن بارتكاب بعضها إذا كان في ذلك درءاً لمفسدة أخطر من مفسدة الإقدام عليها، فحرّم عقود الغرر، وأرخص فيما ييسر للناس سبل معيشتهم كالسلم، والإجارة، والبيع في الذمة[56].

يقول عدنان أمامة[57]: "كل من العزائم والرخص مشروعة بنصوص شرعية، وعليه فالمشقة التي لم يشرع لها الشارع تخفيفاً وتيسيراً لا التفات إليها؛ لأنه لا يجوز الاستزادة في التخفيف على ما ورد به النص؛ كأن يقال: إن مشقة غض البصر في هذا العصر الذي تكشفت فيه العورات تقتضي إباحة النظر... أو أن ترك التعامل مع البنوك الربوية شاق وحرج في هذا الزمان فيجب إباحته لأن المشقة تجلب التيسير".

 المبحث الثالث

الفروق بين المشقة المؤثرة وغير المؤثرة

مما سبق يمكن استخلاص أهم الفروق بين المشقة المؤثرة في التخفيف وغير المؤثرة، وذلك من خلال الآتي:

أولاً: المشقة المؤثرة:

1. هي المشقة المعتبرة شرعاً؛ كعذر المرض والسفر لأجل رخصة الفطر في رمضان.

2. هي المشقة غير المصادمة للنص الشرعي.

3. عند الضرورة في المحرم لذاته، وعند الحاجة في المحرم لغيره.

4. التأثير في المأمورات أكثر منه في المنهيات.

5. تأثيرها في مشاق المعاملات أكثر منه في مشاق العبادات.

6. إن كان وقوع المشقة غالباً لا نادراً.

7. يتناسب طردياً مع رتب العبادات؛ فما كان أدنى اشترط لإسقاطه أقل المشاق.

8. هي التي لا يؤدي بناء الحكم عليها إلى تفويت ما هو أهم.

9. إن لم يكن للشارع مقاصد من وراء التكليف بها أثرت.

10. أن يكون لها شاهد من جنسها في أحكام الشرع.

11. أن تكون مشقة حقيقية.

12. مشقة عظيمة يخشى معها على النفوس والأطراف مع مراعاة المستثنيات كمشقة الجهاد.

13. مشقة غير معتادة نشأت عن ظروف خاصة تحيط بالمكلف أثناء قيامه بما كُلّف به.

14. مشقة تنفك عنها العبادة، وتحمّلها يسبب له الضيق والعنت.

15. مشقة غير معتادة، منشؤها المكلف نفسه، كإلزامه نفسه أفعالاً شاقة لم يكلفه إياها الشارع.

ثانياً: المشقة غير المؤثرة:

1. هي المشقة غير المعتبرة شرعاً، كالمشقة الناجمة عن الامتناع عن مصافحة الأجنبية لما فيه من حرج اجتماعي.

2. هي المشقة المصادمة للنص الشرعي.

3. عند الحاجة في المحرم لذاته، وعند التحسين في المحرم لغيره.

4. عدم التأثير في المنهيات أشد منه في المأمورات.

5. عدم التأثير في مشاق العبادات مقارنة مع مشاق المعاملات التي يكفي فيها مطلق المشقة.

6. إن كانت المشقة في حكم النادر لا الغالب.

7. التناسب العكسي مع رتب العبادات؛ فكلما كانت الرتبة أعلى وأهم، فإن المشقة الخفيفة لا

    تؤثر فيها.

8. يؤدي بناء الحكم عليها إلى تفويت ما هو أهم.

9. إن كان للشارع مقاصد من وراء التكليف بها لم تؤثر كمشقة الجهاد.

10. ليس لها شاهد من جنسها في أحكام الشرع.

11. أن تكون مشقة متوهّمة.

12. مشقة خفيفة ليس لها تأثير يُذكر، أو لا يكاد يؤثر.

13. مشقة فادحة لا تنفك عنها العبادة، كما في الجهاد؛ فهذه لا بد من تحمّلها إذ قررت مع التكليف لتحقيق مقاصد الإسلام العليا.

14. مشقة معتادة لا تنفك عنها العبادة، لكن نفس التكليف بها شاق إلا أنه من جنس المشقة التي يجدها أثناء سعيه في طلب الرزق.

 الهوامش:


[1] القاموس المحيط: مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (817هـ)، ضبط وتوثيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر، بيروت، 1415هـ-1995م، باب القاف، فصل الشين، مادة (ش ق ق)، (808).

[2] لسان العرب: أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور، دار صادر، بيروت، حرف القاف، فصل الشين المعجمة، مادة (شقق)، (4 /10 /183). وانظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزري، تحقيق: طاهر الزاوي ومحمود الطناجي، المكتبة العلمية، بيروت، مادة (شقق)، (2 /491).

[3] رواه البخاري. انظر: صحيح البخاري، ترقيم وترتيب: محمد فؤاد عبدالباقي، دار ابن الهيثم، القاهرة، ط1، 1425هـ-2004م، كتاب الجمعة، باب: السواك يوم الجمعة، حديث (887).

[4] قاعدة المشقة تجلب التيسير: يعقوب بن عبدالوهاب الباحسين (دكتور)، مكتبة الرشاد، ط1، 1424هـ-2003م، (25).

[5] معجم لغة الفقهاء: محمد قلعه جي، إنترنت: www.saaid.net.

[6] تهذيب الفروق: أبو القاسم قاسم بن عبدالله بن الشاط (وهو بهامش الفروق للقرافي)، عالم الكتب، بيروت (1 /131).

[7] الفروق: شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس، عالم الكتب، بيروت (1 /118).

[8] المرجع السابق بالجزء والصفحة.

[9] المرجع السابق بالجزء والصفحة.

[10] الإحكام والتقرير لقاعدة المشقة تجلب التيسير: عدنان محمد أمامة، مؤسسة الرسالة ناشرون، بيروت، ط1، 1425هـ-2004م، (60).

[11] رواه أبو داود بلفظ: (أفضل الجهاد كلمة عدْل عند سلطان جائر). انظر: سنن أبي داود، نسخة محققة ومخرّجة على كتب محمد ناصر الدين الألباني، خرج أحاديثه: شريف المهدي، دار ابن الهيثم، القاهرة، كتاب الملاحم، باب: الأمر والنهي، حديث (4344). والحديث صحيح بحسب تخريج المحقق. ورواه الترمذي بلفظ: (إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر) وقال: حديث حسن غريب. انظر: سنن الترمذي، تخريج وترقيم: صدقي جميل العطار، دار الفكر، بيروت، 1425هـ-2005م، كتاب الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب: ما جاء أفضل الجهاد، حديث (2181). ورواه النسائي بلفظ: (كلمة حق عند سلطان جائر) جواباً عن سؤال: أي الجهاد أفضل؟ انظر: سنن النسائي وبهامشه حاشية السندي، تخريج: صدقي جميل، دار الفكر، بيروت، ط1، 1425هـ-2005م، كتاب البيعة، باب: فضل من تكلم بالحق (4215).

[12] القرافي: مرجع سابق (1 /118).

[13] الإحكام والتقرير لقاعدة المشقة: مرجع سابق (61).

[14] أصول الفقه: محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي (318).

[15] قواعد الأحكام في مصالح الأنام: أبو محمد عز الدين عبدالعزيز بن عبدالسلام السلمي (660هـ)، علّق عليه: طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات الأزهرية، دار الشروق للطباعة، 1388هـ-1968م، (2 /9-10).

[16] الإحكام والتقرير لقاعدة المشقة: مرجع سابق (62).

[17] المرجع السابق بالجزء والصفحة.

[18] رواه البخاري، مرجع سابق، كتاب الأيمان والنذور، باب: النذر فيما لا يملك وفي معصية، حديث (6704).

[19] الإحكام والتقرير لقاعدة المشقة: مرجع سابق (62).

[20] انظر: الفروق للقرافي: مرجع سابق (1 /118 وما بعدها)، والأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية: جلال الدين عبدالرحمن السيوطي (911هـ)، دار ابن حزم، بيروت، ط1، 1426هـ-2005م، (99-100).

[21] رواه أبو داود. انظر: سنن أبي داود، مرجع سابق، كتاب الطهارة، باب: في المجروح يتيمم، حديث (336). والحديث حسن -كما في تخريجه في نفس الموطن-. ورواه ابن ماجه في سننه وبهامشه حاشية السندي، تخريج: صدقي جميل العطار، دار الفكر، بيروت، 1429هـ-2008م، كتاب الطهارة، باب في المجروح تصيبه الجنابة، حديث (572).

[22] انظر: الجامع لأحكام القرآن: أبو عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1405هـ-1985م، (2 /276).

[23] روائع البيان تفسير آيات الأحكام: محمد علي الصابوني (1 /201- 202).

[24] المرجع السابق بالجزء والصفحة.

[25] قواعد الأحكام: مرجع سابق (2 /11).

[26] الفروق: مرجع سابق (1 /120).

[27] المرجع السابق بالجزء والصفحة.

[28] رواه البخاري، كتاب المحصر، باب: قول الله تعالى: (فَمَن كَانَ مِنكُم مرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى من رأْسِهِ فَفِدْيَةٌ من صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ)، حديث (1814).

[29] المغني والشرح الكبير: موفق الدين وشمس الدين ابنا قدامة، دار الفكر، بيروت، ط1، 1404هـ-1984م، (3 /88-89).

[30] الموافقات: أبو اسحق إبراهيم بن موسى، ضبط نصه وعلّق عليه: مشهور حسن، دار ابن عفان، السعودية، ط1، 1417هـ-1997م (1 /510).

[31] المرجع السابق بالجزء والصفحة.

[32] المغني لابن قدامة: مرجع سابق (3 /88).

[33] انظر: قواعد الأحكام: مرجع سابق (2 /8-9).

[34] الإحكام والتقرير: مرجع سابق (65 ومابعدها).

[35] قاعدة المشقة تجلب التيسير: مرجع سابق (37-38)، والموافقات: مرجع سابق (1 /511).

[36] الموافقات: مرجع سابق (1 /512-513).

[37] المرجع السابق بالجزء والصفحة.   

[38] قاعدة المشقة: مرجع سابق (38).

[39] المرجع السابق بالجزء والصفحة.

[40] انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي: مرجع سابق (103-108)، والأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان: زين العابدين بن إبراهيم بن نجيم، دار الكتب العلمية، بيروت، 1400هـ-1980م، (87-90).

[41] الفروق: مرجع سابق (1 /119).

[42] قواعد الأحكام: مرجع سابق (2 /4-5).

[43] الفروق: مرجع سابق (1 /120).

[44] المرجع السابق بالجزء والصفحة.

[45] الأشباه لابن نجيم: مرجع سابق (90-91).

[46] المرجع السابق بالجزء والصفحة.

[47] رواه مسلم. انظر: صحيح مسلم. ترقيم: محمد فؤاد عبدالباقي، مكتبة ألفا، مصر، ط1، 1429هـ-2008م؛ كتاب الفضائل، باب: توقيره صلى الله عليه وسلم، حديث (1337).

[48] الأشباه للسيوطي: مرجع سابق (108)، والأشباه لابن نجيم: مرجع سابق (90).

[49] جامع العلوم والحكم: زين الدين أبو الفرج عبدالرحمن بن رجب الحنبلي، دار الفكر، بيروت، (83).

[50] الإحكام والتقرير: مرجع سابق (70).

[51] أصول الفقه: مرجع سابق (44-45).

[52] الإحكام والتقرير: مرجع سابق (71)، وانظر: قاعدة الضرورات تبيح المحظورات في الأشباه للسيوطي، مرجع سابق (104-105).

[53] إعلام الموقعين عن رب العالمين: ابن قيّم الجوزية، تحقيق: طه عبدالرؤوف سعد، دار الجيل، بيروت، 1973م، (2/159).

[54] رواه البخاري، مرجع سابق، كتاب الوضوء، باب: لا يستنجي بروْث، حديث (156).

[55] الأشباه لابن نجيم: مرجع سابق (83-84).

[56] الإحكام والتقرير: مرجع سابق (72).

[57] نفس المرجع (73) نقلاً عن "ضوابط المصلحة" لمحمد سعيد رمضان البوطي (278).