أضيف بتاريخ : 04-05-2023


القول الراجح في حكم تعطيل الجمعة والجماعات بسبب الوباء (*)

الدكتور عبدالله سعيد ويسي /دكتوراه في الفقه المقارن، رئيس اتحاد علماء الدين الإسلامي في إقليم كوردستان- العراق

ملخص

هذا البحث يدور حول نازلة قديمة متجددة، عمّت بها البلوى في عصرنا الحاضر، ويهدف البحث إلى مناقشة أهم الآراء التي صدرت عن المجامع الفقهية ودور الإفتاء والمؤسسات وبعض الشخصيات الإسلامية حول مسألة تعطيل الجمع والجماعات بسبب انتشار الوباء وبالأخص (كوفيد 19)، مع استعراض نظرة تأريخية حول تعطيل الجمعة والجماعات بسبب الوباء أو غيره في بعض فترات الزمان الماضي.

يتبع الباحث المنهج الاستقرائي، حيث يتتبع الباحث جميع الآراء الفقهية المعاصرة المتعلقة بالمسألة، مستعرضاً أدلتهم إن وجدت، ومن ثم تحليلها ومناقشتها والرد عليها، وترجيح ما يراه الباحث راجحاً من الآراء مع بيان سبب الترجيح.

المقدمة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد

ضمن التدابير الوقائية الاحترازية للحدِّ من انتشار فايروس كورونا (كوفيد 19) اتخذت المؤسسات الإسلامية في العالم الإسلامي تدابير تتعلق بممارسة الشعائر الدينية الإسلامية، وخرجت بقرارات وفتاوى تحثّ المصلين على عدم الذهاب إلى المساجد لصلاة الجماعة، إلى أنْ وصل الأمر بتعطيل صلاة الجمعة وكافة التجمعات الأخرى في المساجد والجوامع، وكان لمثل هذه الإجراءات تأثير سلبي على نفوس المسلمين.

ويهدف البحث إلى بيان القول الراجح وأسباب ترجيحه في آراء المؤسسات الإفتائية المعاصرة حول الحكم الشرعي في جواز تعطيل الجمعة والجماعات بسبب الوباء.

أسباب اختيار الموضوع

ومن أسباب اختيار هذا الموضوع ما يلي:

1- أهمية هذه المسألة الفقهية وعموم البلوى بها في أيامنا هذه.

2- جهل كثير من الناس بالأحكام الشرعية المتعلقة بمشروعية تعطيل الجمعة والجماعات خوفاً من انتشار الوباء.

3- عدم وجود دراسة فقهية تجمع وتناقش كل الآراء والأقوال التي صدرت عن المؤسسات الإفتائية والمجامع الفقهية حول تعطيل الجمعة والجماعات.

أهمية البحث

تأتي أهمية البحث من أهمية موضوعه (تعطيل الجمعة والجماعات) الذي كثر الكلام حوله مع ظهور فايروس (كوفيد 19) في العالم الإسلامي ما بين مؤيدٍ ومعارض.

الدراسات السابقة

بعد البحث والتقصّي لم أجد مَنْ بحث في بيان حكم هذه المسألة كدراسة فقهية مناقشاً آراء المجوزين والمانعين وأدلتهم ببحثٍ فقهيّ علميّ يُجلي حقيقتها، مع أنَّ الفقهاء القدامى قد تعرضوا لجزئيات هذه المسألة في ثنايا كتبهم الفقهية في معرض حديثهم عن الأعذار المسقطة لصلاة الجمعة.

أما المعاصرون؛ فقد وجدت بعض البحوث والرسائل العلمية التي تعرضت لجزئيات قريبة من المسألة، منها:

1. أحكام الأمراض المعدية في الفقه الإسلامي، رسالة ماجستير للباحث عبدالإله سعود السيف، مقدمة إلى جامعة الإمام محمد بن سعود في السعودية، 2004م.

2. التدابير الوقائية من الأمراض والكوارث، رسالة ماجستير للباحثة إيمان عبدالعزيز المبرد، مقدمة لجامعة الإمام محمد بن سعود في السعودية، 2005م.

3. الأحكام الفقهية المتعلقة بالأوبئة التي تصيب البشرية، د. محمد بن سند الشاماني، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، بحث منشور في مجلة جامعة طيبة للآداب والعلوم الإنسانية، العدد 18- 1440هـ.

4. إغلاق المساجد بسبب كورونا وأزمة العقل الفقهي، د. خالد حنفي، عميد الكلية الأوروبية للعلوم الإنسانية، دراسة فقهية نقدية منشورة على شبكة الجزيرة نت.

والفرق بين هذا البحث والدراسات السابقة واضحٌ من عناوين كل منها وحدودها، حيث يهتمّ البحث الذي بين أيدينا بجمع آراء المجامع الفقهية والمؤسسات الإفتائية حول حكم تعطيل الجمعة والجماعات ومناقشة أدلتهم وبيان الراجح منها، بينما تتوجه الدراسات الأخرى إلى بيان حكم الأمراض المعدية والأوبئة وبيان التدابير الوقائية من الأمراض بشكل عام، والدراسة الأخيرة عبارة عن دراسة نقدية للظروف التي استصحبت فتاوى إغلاق المساجد.

خطة البحث

اقتضت طبيعة البحث أن تكون في مقدمة ومبحثين وخاتمة، وذلك على النحو الآتي:

المقدمة، وذلك لبيان أهمية الموضوع وسبب اختياره، وخطة البحث، ومنهجية الباحث

المبحث الأول: نظرة تأريخية في تعطيل الجمعة والجماعات، وذلك في مطلبين:

المطلب الأول: تعطيل الجمعة والجماعات بسبب انتشار العدوى في الأزمنة الماضية

المطلب الثاني: تعطيل الجمعة والجماعات بأسباب أخرى في الأزمنة الماضية

المبحث الثاني: حكم تعطيل الجمعة والجماعات خوفاً من انتشار العدوى

المطلب الأول: حكم صلاة الجماعة

المطلب الثاني: آراء المعاصرين حول حكم تعطيل الجمعة خوفاً من العدوى

المطلب الثالث: المناقشة والترجيح

أما الخاتمة، فكانت لبيان أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحث من خلال مسيرة البحث.

منهجية الباحث

يسلك الباحث -بإذنه تعالى- المنهج الاستقرائي، حيث يتتبع الباحث جميع الآراء الفقهية المعاصرة المتعلقة بالمسألة، مستعرضاً أدلتهم إن وجدت، ومن ثم تحليلها ومناقشتها والردّ عليها، وترجيح ما يراه الباحث راجحاً من الآراء مع بيان سبب الترجيح، وفق الخطوات التالية:

1- جمع المادة العلمية المتعلقة بالموضوع من البيانات والقرارات التي صدرت من وزارات الأوقاف والمجامع الفقهية والمؤسسات الإفتائية، والتي نشرت عن طريق الشبكة الإلكترونية.

2- ذكر الأقوال الفقهية في المسائل اتفاقية كانت أو خلافية، مقتصراً في بيان ذلك على آراء المذاهب الأربعة، مع توثيقها من كتبهم المعتمدة.

3- عرض أدلة الأقوال مع بيان وجه الدلالة قدر الإمكان، ثم مناقشة الآراء والردّ عليها إن وجدت.

4- عزو الآيات القرآنية الواردة في ثنايا البحث مع كتابتها بالرسم العثماني.

5- تخريج الأحاديث النبوية الواردة في البحث مع ذكر درجة الحديث -إن لم يكن في الصحيحين- معتمداً على كتب التخريج.

6- ترجمة الأعلام باستثناء الصحابة الكرام والأئمة الأربعة.

7- ترجمة الأماكن الجغرافية الواردة في ثنايا البحث.

وأخيراً؛ فقد بذلت ما في وسعي وقدرتي من أجل إخراج البحث بهذه الصورة، ولا أدّعي الكمال، فإنْ أصبت فمن الله تعالى، وإنْ أخطأتُ فمن نفسي، وأستغفر الله من ذلك، وأسأله تعالى أنْ يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم، وأنْ يلهمنا الحكمة والصواب، ومن يؤتِ الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً، والله الموفق.

المبحث الأول

نظرة تأريخية في تعطيل الجمعة والجماعات

المطلب الأول: تعطيل الجمعة والجماعات بسبب انتشار العدوى في الأزمنة الماضية

نعلمُ أنّ ما جرى مع ظهور فايروس كورونا من إيقاف للجُمَع والجماعات خشية المساهمة في نشر هذا الوباء لا يمكن أنْ يُعدَّ استثناءً تاريخيًّا غير مسبوق، بل المتتبع بدقة يرى أنَّ المؤرخين قد سطّروا نظائره في تاريخ العالم الإسلامي لدواعٍ صحية، وسنحاول تقديم نظرة سريعة لسرد تأريخي حول إيقاف الجمعة والجماعات في الفترات التأريخية المختلفة بسبب الوباء والمرض.

نبدأ أوّلاً بحادثة طاعون عِمَواس([1]) الذي عمّ بلاد الشام سنة 18هـ، وأدى إلى وفاة عددٍ من كبار الصحابة وأعيان التابعين فيها، وبالرغم من أنَّ الأخبار المتعلقة بتفاصيل الحياة اليومية -بما فيها إقامة صلاة الجُمَع والجماعات- شحيحةٌ جدًّا، ولكن بالتمعن في تفاصيل الحادثة ومجرياتها من الممكن استنتاج أنَّهم لم يتمكنوا في نهاية الأمر من إقامة الجمعة.

فالرّوايات التأريخية المتعلقة بطاعون عِمَواس كلّها تُشير إلى أنَّ الصحابي عمرو بن العاص أمر النّاس بالتفرّق في رؤوس الجبال والشِّعاب وبطون الأودية، وهو أوّل من نادى بالعزل الجماعي لمواجهة الأوبئة([2])، مع أن الروايات لم تُشر إلى أنَّهم عطلوا الجمع والجماعات بسبب الطاعون والوباء، إلا أنَّه يمكننا أنْ نستنتج أنَّ التفرّق في رؤوس الجبال وبطون الأودية يحول -بلا شكّ- دون إقامة صلاة الجمعة والجماعات، إذ لا تجبُ الجمعة شرعاً إلا على أهل الأحياء والقرى والمدن والحواضر([3])، كما أنّ انتهاء هذا الوباء يستغرق أسابيع إنْ لم يكن أشهراً، ولم يثبت أنّ النّاس رجعوا إلى المدينة أيّام الجمعة لإقامة صلاة الجمعة ما يرجّح كفّة إيقافها طيلة فترة العزلة خارج المدينة.

وفي ظلّ شح المصادر التأريخية في ذكر تفاصيل الحياة اليومية في طاعون عِمَواس لا يمكننا أنْ نجزم قطعاً بأن الصحابة الكرام -ومن معهم من التابعين- قد تركوا فعلاً الجمعة والجماعة جراء وقوع الوباء، لكن لدينا على الأقل دعوةٌ ضمنيّة تشير إلى عدم تمكنهم من أدائها.

وقد ذكرت كتب التاريخ الإسلاميّ أنَّه تمَّ فعلاً تعطيل المساجد بسبب الأوبئة مرارًا، حيث روى ابن عذاري المراكشي([4])(ت695هـ) أنَّه وقع في تونس وباءٌ عظيم سنة 395هـ، ووصف تلك الفترة الزمنية بالشدة العظيمة التي أخلت المساجد من المصلين، وقال: "وانكشف فيها الستور، وغلت الأسعار، وعُدِم القوت، وهلك فيه أكثر الناس من غني ومحتاج، فلا ترى متصرفاً إلا في علاج أو عيادة مريض أو آخذاً في جهاز ميت، وخلت المساجد بمدينة القيروان"([5]).

وفي الأندلس سنة 448هـ وقع قحطٌ وغلاء، وبعدها انتشر الوباء بين الناس، وأغلقت المساجد، فقد ذكر الإمام الذهبـي([6]) تفاصيل أحداث هذه السنة وما حصل بالأندلس، فقال: "وفيها كان القحط العظيم بالأندلس والوباء، ومات الخلق بإشبيلية، بحيث إنَّ المساجد بقيت مُغلقة ما لها من يُصلي بها"([7])، وروى القصة نفسها في سير أعلام النبلاء قائلاً: "إنَّه كان في هذه السنة والقحط العظيم بالأندلس، وما عُهد قحط ولا وباءٌ مثله بقرطبة، حتى بقيت المساجد مغلقة بلا مُصَلِّ، وسُمي بعام الجوع الكبير"([8]).

وقدّم لنا ابن الجوزي([9]) تفاصيل فظيعة عن وباء عظيم سريع الانتشار والقتل، تفشى سنة 449هـ فيما يعرف اليوم بآسيا الوسطى، وأفنى فيها نحو مليونين من البشر، ويصف تلك الأيام الصعبة وكأنَّه عاش بعضاً من أجواء عالمنا اليوم، وقد خيّم عليه رعب "كورونا" فقضى عليه بالجمود والركود، ويقول: "والناس يمرّون في هذه البلاد فلا يرون إلا أسواقاً فارغة، وطرقاتٍ خالية، وأبواباً مغلقة، وطويت التجارات وأمور الدنيا، وليس للناس شغلٌ في الليل والنهار إلا غسل الأموات والتجهيز والدفن، وخلت أكثر المساجد من الجماعات"([10]).

ورصد المقريزي([11]) الآثار الاجتماعية لانتشار وباءٍ سُمي بالطاعون الكبير الذي وقع سنة 749هـ في القاهرة، وأدى إلى تعطيل الحياة اليومية لعامة الناس، وكذلك تعطيل المساجد من الأذان والصلاة في عدة أماكن، فقال: "وبطلت الأفراح والأعراس من بين الناس، فلم يُعرف أنَّ أحدًا عمل فرحًا في مدة الوباء، ولا سُمع صوت غناء، وتعطّل الأذان من عدة مواضع، وبقي في الموضع المشهور بأذان واحد، وغلّقت أكثر المساجد والزوايا"([12])، وأضاف المؤرخ ابن تغري بردي([13]) من قيام الأمير شيخون العمري([14]) وأمير آخور([15]) تغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم، وبطل الأذان في عدّة مواضع، وبقي في المواضع المشهورة يؤذّن مؤذّنٌ واحد، وغلّقت أكثر المساجد والزوايا([16]).

ولم تسلم من ذلك مكة المكرّمة، حيث وقع فيها وباءٌ عظيم في سنة 827هـ، وحصد أرواح الكثيرين، ممّا أدّى إلى عدم إقامة الصلاة في المسجد الحرام، ووصف الحافظ ابن حجر([17]) الواقعة بقوله: "وفي أوائل هذه السنة وقع بمكةَ وباءٌ عظيم، بحيثُ مات في كل يوم أربعون نفساً، وحصر من مات في ربيع الأول ألفاً وسبعمئة، ويقال إنَّ إمام المقام لم يُصلِّ معه في تلك الأيام إلا اثنان، وبقية الأئمة بطلوا الصلاة لعدم وجود من يصلي معهم"([18])، فنستنتج من كلام ابن حجر أنَّ ازدياد عدد الموتى يدل على أنَّ الناس امتنعوا من الصلاة بالمسجد الحرام خشية انتقال العدوى.

المطلب الثاني: تعطيل الجمعة والجماعات بأسباب أخرى

لم تكن الأوبئة والأمراض السببين اللذين لم يتمكن الناس من إقامة الجمعة والجماعة فقط، بل إنَّ الأحداث والفتن الأخرى كانت سبباً لعدم إقامة الجمعة والجماعات.

فقد ذكرت المصادر أنَّ الصراع القديم بين السنة والشيعة كان سبباً في عدم إقامة الجمعة في بغداد، فذكروا أنه وقعت فتنةٌ بين السنة والشيعة في بغداد سنة 349هـ، وتعطلت بسببها الجمعة من الغد في جميع المساجد الجامعة في الجانبين سوى مسجد براثا، فإن الصلاة تمت فيه([19]).

وكانت المشاكل الموجودة بين المسيحيين والمسلمين في سنة 403هـ سبباً آخر لتعطيل الجمعة والجماعات في بغداد، ففي "شوال من سنة 403هـ توفيت زوجة بعض رؤساء النصارى، فخرجت النوائح والصلبان معها جهارًا، فأنكر ذلك بعض الهاشميين، فضربه بعض غلمان ذلك الرئيس النصراني بدبوس في رأسه فشجه، فثار المسلمون بهم، فانهزموا حتى لجؤوا إلى كنيسة لهم هناك، فدخلت العامة إليها فنهبوا ما فيها، وتتبعوا النصارى في البلد، وانتشرت الفتنة ببغداد، وعُطلت الجُمُع في بعض الأيام"([20]).

بل إنَّ تعطيل الجماعات وقع أحياناً جراء فتنة التعصب المذهبـي بين المسلمين أنفسهم، فابن كثير ذكر أيضاً أنه في سنة 447هـ وقعت في بغداد فتنةٌ وصراعٌ بين الأشاعرة والحنابلة، فغلب الحنابلة على الأشاعرة، بحيث إنَّه لم يكن لأحدٍ من الأشاعرة أنْ يشهد الجُمُعة ولا الجماعات([21]).

وفي أواخر الحرب العالمية الأولى تعطّلت الصلوات في المسجد النبويّ الشريف، حيث تذكر المصادر التأريخية أنَّه عندما اشتدّ الحصار على المدينة المنورة واتخذ فخري باشا من المسجد النبوي الشريف ثكنة للجنود والأسلحة، واتخذ من منائر المسجد النبوي الشريف أبراجاً للمراقبة، تعطلت الصلوات ولم يرفع الأذان من المنائر لفترة من الزمن([22]).

وفي خاتمة هذا السرد التاريخيّ الموجز، يتّضح لنا أنّ ما يجري علينا اليوم من إيقاف للجُمَع والجماعات -خشية انتشار وباء كورونا- ليس استثناءً تاريخيًّا غير مسبوق، وأنّه جرت نظائره في تاريخ العالم الإسلامي لأسباب كثيرة، بعضُها يُشبه ما نحن فيه من دواع صحية، وبعضُها أقلّ منه ضرورةً وقهرًا، وبعضُها أعظمُ منه خطراً بكثير، ولسنا بصدد الموازنة بين ما نحن فيه من البلاء، وبين ما وقع من الأوبئة في العصور السابقة، فسنجد أنَّ ما نحن فيه لا يساوي شيئاً بالنسبة للكثير من الحوادث والأوبئة التي حصلت قبلنا، وثم إن هذه الغُمّة -وإن طالت- لا بدّ لها وأنْ تنتهي كما انتهت من قبل، نسأل الله أن يوفقنا جميعاً للتوبة الصادقة من كل المعاصي والذنوب، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

المبحث الثاني

حكم تعطيل الجمعة والجماعات خوفاً من انتشار العدوى

توطئة:

فيروسات كورونا هي فصيلة كبيرة من الفيروسات التي قد تسبب المرض للحيوان والإنسان، ومن المعروف أنَّ عدداً منها تستهدف الجهاز التنفسي لدى الإنسان، وتتراوح حدَّتها من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أشدُّ فتكاً مثل: متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (السارس)، أما المُكتشف أخيراً والذي تمت تسميته بـ(covid 19) فلم يكن للإنسان العلم بوجوده إلا عند ظهوره في مدينة (ووهان) الصينية، في كانون الأول - ديسمبر 2019، وهذا المرض ينتقل من الشخص المصاب للآخرين عن طريق الرذاذ المتطاير من الأنف أو الفم عند العطاس أو السعال أو حتى التحدث عند اقتراب المسافة بين الأشخاص أو ملامسة الأسطح التي وقع عليها الرذاذ، ونظراً للخطورة البالغة لهذا الفايروس على حياة الإنسان توجب على كل شخص الوقاية منه والابتعاد عن مصادره بالطرق التي بيّنها المختصون في هذا المجال، وذلك حماية لنفسه وللمحيطين به سواء في البيت أو العمل([23]).

ونظراً لسرعة انتشار هذا الفايروس؛ فقد أعلنت منظمة الصحة العالمية على لسان مديرها العام (تيدروس أدهانوم غيبريسوس) ونهاية كانون الثاني 2020 حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس الذي أثار حالة الرعب في العالم، كما أعلن بعد ذلك في 11 آذار 2020م أنَّ المنظمة التابعة للأمم المتحدة اعتبرت "فيروس كورونا المستجدّ المسبّب لمرض "كوفيد-19" والذي يتفشّى في مختلف أرجاء المعمورة وباء عالمياً، مؤكداً على أنَّه لم نشهد من قبل جائحة يسببها فيروس من فيروسات كورونا، وهذه أول جائحة يسببها هذا الفيروس"([24]).

على إثر ذلك اتخذت معظم الدول التدابير الوقائية الاحترازية للحدَّ من انتشار الفايروس، كما اتخذت المؤسسات الإسلامية من وزارات وهيئات ومجامع الإفتاء تدابير تتعلق بممارسة الشعائر الدينية الإسلامية، وخرجت بقرارات وفتاوى تحث المصلين على عدم الذهاب إلى المساجد لصلاة الجماعة، وأخيراً عطلت صلاة الجمعة وكافة التجمعات الأخرى في المساجد والجوامع.

المطلب الأول: حكم صلاة الجماعة

حريٌ بنا أن نقف وقفة سريعة لبيان حكم صلاة الجماعة، وذلك لأنَّ أغلبية الفتاوى المتعلقة بالمسألة ذكرت الجمعة والجماعة معاً، وذلك لتلازمهما، إلا أنَّه من المعلوم أن حكمهما مختلفٌ من الناحية التكليفية، لذا يستوجب علينا التفريق بينهما.

صلاة الجماعة سنةٌ مؤكدة([25])، ويرى بعض الفقهاء أنها فرضُ عينٍ يأثم تاركها، وإن صحّت صلاته لوحده([26])، وبعضهم يرى أنها فرضُ كفاية يأثم كل أفراد المجتمع إذا تركوها([27]).

ولا شكّ فإنَّ الثواب عليها عظيم جدًّا، فقد ثبت عن النبـي ﷺ فضلها، حيث قال: "تَفْضُلُ صَلاَةٌ فِي الْجَمِيعِ عَلَى صَلاَةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً"([28])، وفي حديث أبن عمر بسبعٍ وعشرين درجة([29])، فلا يتهاون فيها إلا منْ حرَّم نفسه الأجر والثواب، أما إذا كان الإنسان معذوراً فلا بأس من أداء صلاته منفرداً، وقد ذكر الفقهاء أعذار ترك الجماعة، فليراجعها من أراد.

ومعلوم أنَّ الجماعة تصحّ في غير المسجد، لكن أداءها في المسجد أفضل([30])، ويرجع فضلها إلى الحِكم التي شرعت من أجلها، وذلك من إظهار العبودية الجماعية لله تعالى، والتوادد والتحابب والتعارف والتواصل بين المسلمين، وتعويدهم على اجتماع قلوبهم على الخير والألفة، وإزالة الغلِّ والغش، والابتعاد عن التفرق، وتحقيق شعورهم بالمساواة، وتحطيم الفوارق الاجتماعية والتعصب للجنس واللون والقبيلة والبلد، وتفقُد بعضهم أحوال بعض، وفيها أيضاً إظهار عزة المسلمين وقوتهم واتحادهم وترابطهم، بالإضافة إلى غيظ المنافقين، وغير ذلك من الحِكم العظيمة التي شرع الله سبحانه وتعالى من أجلها صلاة الجماعة، فمن لم يتيسر له الذهاب إلى المسجد جاز له أنْ يصلي الجماعة في بيته أو في أي مكان آخر.

المطلب الثاني: آراء المعاصرين حول حكم تعطيل الجمعة خوفاً من العدوى

مناط مسألتنا بالدرجة الأولى هي صلاة الجمعة لكون حكمها فرض عينٍ، مع أنَّ الفتاوى الصادرة من المعاصرين حول هذه المسألة ذكرت الجمعة والجماعات معاً وذلك لتلازمهما، فبعد البحث والتحري والتقصي في آراء المعاصرين يتضح لنا أنَّه كان لهم أربعة آراءٍ في المسألة:

الرأي الأول: الـقـولُ بجـواز إيقاف الجمع والجماعـات في المساجد في الدول أو المدن التي ينتشر فيها الوباء، مـع الإبقـاء علـى رفـع الأذان شعيرة الإسـلام، وهـذا ما أفـتى بـه جمـهـور الـفقهاء المعاصـرين، وكـبـار هيئات الـفـتوى المحلية والعالمية مثل:

هيئة كـبـار العلماء بالأزهــر الشريف([31])، وهيئة كـبـار العلمـاء بالمملكة العربية السعودية([32])، ودار الإفتاء في المملكة الأردنية الهاشمية ([33])، ودار الـفـتوى فـي الجمهورية اللبنانية([34])، والمجمـع الفقهـي العـراقـي لكبار العلماء للدعـوة والإفـتاء([35])، والمجـلس الأوربـي للإفـتاء والبحوث([36])، والمجلس الإفتائي العراقي الأعلى في ديـوان الوقـف السني العـراقي([37])، والهيئة الـعـامة للأوقـاف الليبية([38])، ووزارة الشؤون الدينية في ماليزيا([39])، والاتحاد العالمـي لعلماء المسلمين([40])، والمجلس الـعلمي الأعلى بالمملكة المغربية ([41])، ولجنة الفتوى فـي جمهورية الجـزائـر([42])، وهيئة الـفتوى بـدولـة الكـويت([43])، ومجلس الإفـتـاء الشرعــي بـدولـة الإمـارات العربية ([44])، والمجلس الأعلى للإفـتـاء فـي إقليم كـوردستان([45])، وكــذلك مـجمع فـقهـاء الـشـريعة فـي أمريكا فـي فتواهم الأخيرة([46])، والمرجع الديني السيد علي السيستاني الحسيني([47])، هذا بالإضافة إلى العديد من الشخصيات الدينية والأكاديمية.

وقد استند أصحاب هذا القول في جواز تعطيل الجمع والجماعات في المساجد، وأنْ يُصلي الناس في بيوتهم ولهم أجرها، وأنْ تُصلى الجمعة ظهراً أربع ركعات إلى عدة أدلة، من أهمها:

1. ما رواه البخاري ومسلم في صحيحهما أنَّ النبـي ﷺ قال: "لا يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحّ"([48]).

وجه الدلالة: أنَّ النبـي ﷺ نهى المريض عن الاختلاط بالأصحاء خشية انتشار العدوى وانتقاله، وقد يذهب رجلٌ إلى المسجد ولا يعلم أنَّه حاملٌ للفايروس فينقله إلى غيره، وقد يتسبب بعدواه العشرات من الأصحاء، وهكذا.

2. أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشأم، فلما جاء بسَرغ([49]) بلغه أنَّ الوباء وقع بالشام، فأخبره عبد الرحمن بن عوف أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: "إذا سمعتم به بأرضٍ فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه"([50])، فرجع عمر من سرغ.

وجه الدلالة: أنَّ الطاعون أصبح وباءً في الشام، فلما أراد عمر بن الخطاب الدخول إلى الشام، أُسمع هذا الحديث الذي يدلُّ أنَّه لا يجوز له أن يدخل إلى المكان الذي حصل فيه الوباء، ولا يجوز لأحدٍ أن يخرج من الأرض الموبوءة كي لا ينقل العدوى إلى غيره، عدا من أراد الخروج من أجل العلاج، فيخرج بالإشراف التام من قبل أهل الاختصاص، فإذن هذا هو الذي يُطلق عليه بالحجر الصحي والالتزام في البيوت وعدم الخروج منها لمسجدٍ ونحوه.

3. ما رواه البخاري وأحمد أنَّ رسول الله ﷺ قال: "فرّ من المجذوم فرارك من الأسد"([51]).

وجه الدلالة: يجب الابتعاد عن كل إنسانٍ مصابٍ بمرضٍ معدٍ، ووباء كورونا من أشدِّ الأوبئة المعدية على ما ذكره أهل الاختصاص، لذا يجب الابتعاد عن كل ما من شأنه أن ينقل المرض، كالتجمعات واللقاءات، ومنها الحضور للمسجد لأداء الجمعة والجماعات.

4. الاستناد إلى عموم فقه الأعذار، حيث إنَّ الفقهاء قد نصّوا على أنَه يجوز ترك الجماعات تفاديًا للمشقة الحاصلة بسبب المطر أو المرض أو الخوف وغيرهما([52])، ومعلومٌ أنَّ خطرهما أقلّ بكثير من خطر انتشار عدوى الكورونا، فلا شك أنَّ خطر الفيروس أعظم من مشقَّة الذهاب للصلاة مع المطر أو المرض أو الخوف.

وقد نقل الفقهاء أنَّ الخوف يُعدُّ عذراً مقبولاً لترك الجمعة والجماعات، فإذا خاف المسلم من هلاك نفسه أو إتلاف عضو من أعضائه، فيحقُ له عدم الذهاب إلى المسجد، وصرَّحوا بأنَّ وجوب الجمعة مشروطٌ بما إذا لم يكن على الإنسان ضررٌ في نفسه أو ماله([53])، وهذا ينطبق تماماً على الخوف من المرض المعدي وبالأخص فايروس كورونا.

ورُوي عن النبـي ﷺ أنَّه قال: "من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر، قالوا: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض؛ لم تقبل منه الصلاة التي صلى"([54])، إلا أنَّ الخوف المراد من الحديث يجب أن يكون بغالب الظن، ومرض كورونا خوفه متحققٌ، وفيه غلبة الظنِّ على رأي أهل الطب ونحوهم.

5. القياسُ على وجوب اعتزال المساجد لمن أكل ثوماً أو بصلاً، فيكون من باب القياس، وترك الجماعات لما هو أخطر من باب أولى، وذلك لكون المتوقع القريب كالواقع([55]).

6. الاعتماد على قواعد مقاصد الشريعة التي تؤكد ضرورة حفظ النفس من الموت أو الهلاك، وإقامة الجماعة في المسجد من الضروريات التكميلية للدين، فيقدم ضرورة الحفاظ على النفس على الضرورة التكميلية للدين، وذلك لأنَّ صحة الأبدان من أعظم مقاصد الشريعة([56])، وهذا بالإضافة إلى الاستناد إلى القواعد الفقهية التي تؤكد على إزالة الضرر([57])، وإلى عموم الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تدعو إلى التيسير ورفع الحرج([58]).

الرأي الثاني: لا يجوز تعطيل المساجد بحجة انتشار الوباء، ووجوب استمرار إقامة الجمع والجماعات، ومنعُ المصابين من المرض أو الذين يخشون على أنفسهم ولو بالمظنة من أداء الجمعة والجماعة في المساجد، والحفاظ على أداء الجمعة والجماعة في المساجد ولو بالعدد القليل.

ولم أقف علـى أيّ مـن المؤسسات الدينية الـرسمية فـي العالم ذهب إلـى هـذا الـرأي، ولـكـن عـلـى نطاق الشخصيات الدينية والأكـاديمية، قـال بـهـذا الــرأي كــــلٌّ مـــن الدكتـور حـاكـم المطيري فــي دولـــة الــــكويت([59])، والشـيخ محمد سـالـم الـددو فـي مـوريتانـيـا([60])، والشيخ الصادق بن عبدالرحمن الغرياني في ليبيا([61])، والشيخ الدكتور سمير مراد الشوابكة في الأردن([62])، والشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقاً([63])، والشيخ أحمد علم الهدى إمام جمعة مدينة مشهد إيران([64]).

واستند أصحاب هذا الرأي إلى عموم النصوص التي تدعو إلى إقامة الجمع والجماعات، وأنَّ النصوص التي تبيح التخلف عن الجماعات إنما هي لأصحاب الأعذار، أو من يخشون على أنفسهم فقط، أما الأصحاء فالواجب في حقهم إقامة الجمع والجماعات، ومع خشية انتشار المرض تُقام الجمع والجماعات بالحد الأدنى، لأنَّ إغلاق المساجد ومنع المصلين منها في أوقات الصلوات محرمٌ بالنص والإجماع لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ﴾ [البقرة: 114]، وأنَّ المساجد لله فليس للدول عليها ولاية منع وإغلاق، بل ولاية رعاية وإدارة.

الرأي الثالث: يُرخَّص بترك صلاة الجمعة والجماعة في المساجد لمن أراد أسوة بترك بقية التجمعات في المدن أو الدول التي ينتشر فيها الوباء، ويمكن تأدية الجُمعة والجماعة في مجموعات صغيرة في البيوت ونحوها عند أمن المرض والأخذ بالاحتياطات والإجراءات اللازمة من التعقيم وتقليل الخلطة، وهذا ما أفتى به المجلس الإسلامي السوري([65]).

واستند أصحاب هذا الرأي إلى قاعدة (الضرورات تبيح المحظورات)، (والحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة) في الرخصة بترك الجمعة والجماعات في المساجد حفاظاً على النفس، وكذلك استدلوا على قاعدة (الضرورات تقدر بقدرها) في أداء الجمعة والجماعة في مجموعات صغيرة في البيوت.

الرأي الرابع: من الممكن عدم التعليق المطلق للجمعة، وذلك بأنْ يقتصر حضورها في كل مسجدٍ من المساجد على الخطيب والمؤذن والعاملين في المسجد، وذلك بعد الأخذ بكل الاحتياطات الصحية، وهذا ما قال به الدكتور هاشم جميل عبدالله([66])، والشيخ محمد الحسـن الددو([67]).

المطلب الثالث: المناقشة والترجيح:

ما استدل به أصحاب الرأي الأول لا يخلو من اعتراضات، حيث إنَّهم استندوا إلى:

1- عموم فقه الأعذار، بناء على أنَّ الفقهاء قد نصّوا على أنَه يجوز ترك الجماعات تفاديًا للمشقة الحاصلة بسبب المطر أو المرض وغيرهما، أو وجوب اعتزال المساجد لمن أكل ثوماً أو بصلاً.

واعترض عليهم: بأنَّ الفقهاء ذكروا أعذاراً لمنع حضور الجمعة أو الجماعات، فمرادُ الفقهاء أصحاب العذر وليس الأصحاء، فالرخصة بالتخلف عن الجماعة وعدم حضور الجمعة للمريض أو الخائف من المرض لا لعموم الناس، فإنَّ أصحاب القول الأول قاموا بحمل العموم على الخصوص.

ويُردُّ على ذلك: أنَّ بعض الفقهاء نصّوا على أنَّ صلاة الجمعة والجماعات تسقط على المريض مرضاً معدياً إذا لم يجد المرضى موضعًا يتميزون فيه عن الناس، وذلك لتضرُّر الناس بهم، وأما لو وجدوا وجبت عليهم بشرط عدم المخالطة([68])، ولا يُمكن تميز مرضى كورونا، لأنَّ مقبض باب المسجد إنْ أمسكه شخصٌ حامل للفايروس فإنه ينقل العدوى لشخصٍ سليمٍ سيمسك بالمقبض ذاته بعده، وإذا عطس أحدهم داخل المسجد من يضمن عدم انتقال الفايروس لعدة أمتار، وإذا صافح أحد المصلين حامل الفايروس بعد الصلاة أو عند الخروج، وماذا عن انتقال الفيروس عبر السجاد، حيث النفس عند السجود، وغير ممكن أنَّ كل واحد سيخصص لنفسه مكاناً ثابتاً؟! ولو فرضنا أتى كلُ واحدٍ بسجادته مَنْ يضمن أنْ لا ينتقل الفايروس إلى سجاد المسجد أو إلى البيوت، ومن ثم إلى المجتمع؟ فالغاية من وقف الجمعة والجماعة هو الوقاية من العدوى، وقد أرجع النبـي ﷺ رجلاً جاء يبايعه لما علم أنَّه مصابٌ بمرضٍ معدٍ، فقد جاء في صحيح مسلم: كانَ في وفدِ ثقيفٍ رجلٌ مجذومٌ، فأرسلَ إليهِ النَّبـيُّ صلى الله عليه وسلم: "ارجِع فقد بايعناكَ"([69])، فالنبـي ﷺ لما علم أنَّ الرجل مصابٌ بمرضٍ مُعدٍ منعه من دخول المسجد والقدوم عليه، ومنعه من دخول المدينة كي لا يختلط مع الناس حماية لها من الوباء، ولم يقل له صلى الله عليه وسلم: قف بعيداً عني!!

2- واستدلوا بأنَّ حفظ النفس من الضروريات، وتتمثل في كل ما يحفظ النفس من الهلاك أو ما يؤول به إلى الهلاك المتحقق، لذا يستوجب الأمر على ولاة أمور المسلمين شرعاً وعقلاً أنْ يقوموا بحفظ أرواح الناس بإحيائها وتنميتها ووقايتهم من هذا الوباء الذي بات يُهدد حياتهم ويعطل مصالحهم، واحتواء هذا الفايروس لا يتم إلا بالعزل الطوعي أو بترك مسافة واسعة بين الأفراد، فإنْ لم تتم الاستجابة للعزل الطوعي فإن انتشار الفيروس سيقود إلى كارثة إنسانية كما حدث في بعض الدول.

واعترض على هذا الاستدلال: بأنَّه استدلالٌ مبالغٌ فيه، لأنَّ حفظ النفس من الضروريات التي تأتي بعد مرتبة حفظ الدين، وقدَّم معظم العلماء حفظ الدِّينَ على النفس، وجعلوه في الرتبة الأولى من الضروريات، لأن الدِّين هو الأساس الذي تقوم عليه باقي الضَّروريات([70]).

ورُدَّ على ذلك: بأنَّا لسنا بصدد تقديم حفظ الدين على حفظ النفس، فالأمر هنا بين مقصد الحفاظ على النفس وبين الضرورة التكميلية للدين، وليس مع حفظ الدين مباشرة، فالوقاية من العدوى وتؤكد على ضرورة حفظ النفس من الموت أو الهلاك، وإقامة الجماعة في المسجد من الضروريات التكميلية للدين، فيُقدَّمُ ضرورة الحفاظ على النفس على الضرورة التكميلية للدين([71]).

3- واعترض على الاستدلال بقواعد الضرر بأنَّ حمل المسألة عليها متعذرٌ، وذلك لأنَّ الخاص لا يأخذ حكم العام، فلا يجوز إثبات الحكم للصحيح وكأنَّه مصابٌ بحجة دفع الضرر، لأنَّ قاعدة الدفع يصحّ تطبيقها على من جزم أنَّه محل للإصابة بالوباء أو الضرر، أما غير ذلك فلا، وإلا كان ضرباً من التعسف في إسقاط الأحكام على غير محلها.

ورُدَّ على ذلك: بأنّ إزالة الضرر من إحدى القواعد الفقهية الكبرى، ولا يمكن تحقق إزالة ضرر هذا الوباء إلا بمنع التجمعات؛ خوفاً من انتشار الوباء كما صرّح به أهل الاختصاص، حيث إنَّ منظمة الصحة العالمية أشارت إلى عدم القدرة على تشخيص حامل الفايروس في مراحله الأولية، فقد يكون الشخص حاملاً للفايروس، ولا تظهر عليه الأعراض إلا بعد مضي أسبوعين أو أكثر، وفي هذه المرحلة سيكون هذا الشخص الذي يذهب إلى الجامع لأداء صلاة الجماعة أو الجمعة ناشراً للفايروس دون علمه([72])، فكيف يمكننا إزالة الضرر.

واعترض على ما استدل به أصحاب القول الثاني من قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا﴾ [البقرة: 114]، بأنَّه استدلالٌ في غير محله، لأنَّ هناك فرقاً بين (إغلاق المساجد) و(تعليق أو تعطيل صلاة الجمعة والجماعات)، فالكلُ متفق على أنَّ إغلاق المساجد بشكلٍ دائمٍ لا يجوز، فالمساجد هي بيوت الله التي تهوي إليها قلوب المؤمنين، وهي المكان الأطهر على وجه البسيطة الذي ترتاده الملائكة، ويحسّ فيه المؤمن بالسكينة والطمأنينة، وهي البيوت التي أذن الله أن تُرفع ويُذكر فيها اسمُه، ولا أعتقد أنَّ هناك مؤمناً واحداً موحِّداً يرضى أنْ يكون ممن يمنع مساجدَ الله أن يُذكر فيها اسمه، والقول بتعليق أو تعطيل صلاة الجمعة والجماعات إنّما هو إجراءٌ مؤقتٌ لغرض الوقاية من العدوى وعدم انتشاره بشكلٍ واسع بين أفراد المجتمع، ويؤكد ابن عثيمين على ذلك في تعليقه على صحيح البخاري في قوله: "باب إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي البيت شاء" أنَّ المؤلف رحمه الله أراد أنْ يُبين أنَّ إغلاق المساجد والكعبة للحاجة لا بأس به، ولا يُقال: إنَّ هذا مِنْ منع مساجد الله أن يُذكر فيها اسمه، لأنَّ هذا لمصلحةٍ أو لحاجةٍ أو لضرورةٍ أحياناً، فلا حرج في ذلك([73]).

وأما قولهم: إنَّ التخلف لأصحاب الأعذار فقط، ووجوب الجمعة والجماعة على الأصحاء فمردودٌ بسؤال أهل الاختصاص الذين أثبتوا باليقين أنَّ الشخص المصاب قد يكون حاملاً للفايروس وهو لا يعلم، لعدم ظهور آثار الإصابة إلا بعد أسبوع أو أكثر.

وأما قولهم بأنَّه ليس للدولة ولاية منعٍ وإغلاق، فمردودٌ أيضاً بما ذكرناه من الأدلة لأصحاب الرأي الأول، وهو منع النبـي ﷺ من اختلاط المجذوم بغيره، وعدم جواز اختلاط المريض بالصحيح.

وأما ما قاله أصحاب الرأي الثالث من تمكن إقامة الجمعة في البيوت ونحوها، فاعترض عليه بأنَّه مخالفٌ لكثير من التقريرات التي قرّرها السادة الفقهاء في شروط صحة صلاة الجمعة:

1. فقد ذكر الحنفية أنَّ من شروطها إذن الإمام([74]).

2. ذكر المالكية أنَّ من شروطها: إقامة وجامعٌ وجمعةٌ وإمام([75]).

3. ذكر الشافعية أنَّ من شروطها ألا يسبقها جمعةٌ، ولا يقارنها أخرى([76])، كما صرَّح العزّ بن عبدالسلام أنَّ الجمعة لا تصحُ في الخيام والأخبية([77]).

4. ذكر الحنابلة والشافعية أنَّ من شروطها أن يكون العدد أربعين([78]).

5. أنَّ أهلَ الأعذار مِن السُّجناء والمرضى ونحوهم لا تُشرّع لهم إقامة الجمعة في أمكنتهم مع توفّر شروط وجوب إقامة الجمعة فيهم، وهذا ما عليه جمهورُ الفقهاء([79])، وأنَّ الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه لبثَ في سجنه ثمانية وعشرين شهرًا، وقيل: أكثر مِن ذلك، ولم يؤثر أنَّه صلَّى الجمعة بِمَن معه في السّجن، وكذلك الشيخُ ابن تيمية سُجِنَ سبع سنين متفرِّقة، ولم يُنقلْ أنَّه صلَّى جمعة بالسّجناء، فكيف بنا أنْ نقول من إقامتها في البيوت.

فبناءً على ما بيناه؛ يتضح لنا أنَّ إقامة صلاة الجمعة في البيوت ونحوها غير صحيح نظراً للشروط التي اشترطها الفقهاء في صحة صلاة الجمعة.

وبالنسبة لأصحاب الرأي الرابع؛ فإنَّ هذا القول من الفقهاء قد جاء بناءً على عدم اشتراط العدد الكبير لحضور صلاة الجمعة عند أغلب الفقهاء، وهو في نظري رأي وجيه، ولكن يشترط فيه إذن الإمام أو من يقوم مقامه كإدارة الأوقاف وما شابهها، على أنْ لا يتسبب ذلك في إثارة اللغط.

وما ذهب إليه الدكتور هاشم جميل بقوله: من الممكن عدم التعليق المطلق للجمعة -أي بعد الإذن بها- ثم قال: ويجوز لكل من لم يبعد عن المسجد بمسافة لا تزيد على 150 متراً أنْ يصلي بصلاتهم سواء كان في بيته أو أي مكانٍ آخر إذا كان يسمع صوت الإمام وتكبيراته في الصلاة ولو بواسطة مكبر الصوت([80])، حتى وإن كان بيتهُ أمام المسجد فصلاته صحيحة عند وجود العذر عند المالكية، وفي قولٍ عند الشافعية، وقول في مذهب الإمام أحمد، واختاره ابن تيمية([81]).

بعد مناقشة أدلة كل رأي، والأخذ بنظر الاعتبار خطورة الوباء وخفاء أعراضه وسرعة انتشاره؛ يتضح لنا رجحان ما ذهب إليه جمهور المعاصرين -أصحاب الرأي الأول- من جواز تعطيل المساجد في الجمع والجماعات مع الإبقاء على رفع الأذان شعيرة الإسلام في الأماكن التي تحقق فيها خوف انتشار الوباء، حفاظاً على النفس وعملاً بالتيسير ودفعاً للضرر، وإذا أمكن في منطقة من المناطق إقامة الخطبة، وذلك باقتصار حضورها على الخطيب والمؤذن والعاملين في المسجد، وذلك بعد الأخذ بكل الاحتياطات الصحية كان ذلك هو الأفضل لئلا تعطل الخطبة بالكلية، وإنْ لم يتمكنوا فلا حرج في ذلك، ومتى زال الوباء أو المرض المعدي يجب الشروع في فتح أبواب المساجد والجوامع عملاً بقاعدة (إذا زال المانع عاد الممنوع)([82]). والله أعلم.

الخاتمة

بعد هذه الجولة السريعة في ثنايا هذا البحث، اتضح للباحث ما يلي:

1- مع شحّ المصادر التي تشير إلى تفاصيل كيفية التعطيل، إلا أنَّ كثرة الأوبئة والطواعين التي نزلت بالبشرية على مر العصور الماضية، أدت إلى تعطيل الجمعة والجماعات.

2- إنَّ القول بجواز تعطيل المساجد في الجمع والجماعات مع الإبقاء على رفع الأذان شعيرة الإسلام في الأماكن التي تحقق فيها خوف انتشار الوباء هو الراجح والصواب، وذلك حفاظاً على النفس وعملاً بالتيسير ودفعاً للضرر، وهو ما ذهب إليه أكثرية المجامع الفقهية والمؤسسات الإفتائية في العالم الإسلامي.

3- إذا أمكن في منطقة من المناطق إقامة الخطبة، وذلك باقتصار حضورها على الخطيب والمؤذن والعاملين في المسجد بعد الأخذ بكل الاحتياطات الصحية كان ذلك هو الأفضل لئلا تعطل الخطبة بالكلية، وإنْ لم يتمكنوا فلا حرج في ذلك.

4- فتاوى جواز تعطيل الجمعة والجماعات خوفاً من انتشار الوباء تجلى فيها مقصد الحفاظ على النفس الذي هو المقصد الأسنى من مقاصد الشريعة الإسلامية.

كما يوصي الباحث بما يلي:

1. العناية بالنوازل الفقهية في المجالات الطبية ونحوها من المجالات المعاصرة، وتبصير الناس بحكم الشرع فيها.

2. العناية بنشر الثقافة الصحية وعقد الدورات الطبية لعلماء الدين وأهل الفتوى لضرورة اطلاعهم على أنواع الفايروسات وشدة خطورتها وانتقالها وانتشارها.

3. ضرورة التواصل المستمر بين المؤسسات الإفتائية والمجالات الطبية لإصدار الفتاوى الصحيحة وبالأخص في حالات انتشار الوباء.

4.ضرورة تعمق أهل الاختصاص في أهمية مقاصد الشريعة الإسلامية، وتطبيقها في الواقع الإفتائي.

 

(*) مجلة الفتوى والدراسات الإسلامية، دائرة الإفتاء العام، المجلد الأول، العدد الثالث، 1442هـ/ 2020م.

 

الهوامش


[1] عِمَواس: هي قرية فلسطينية على بعد ستة أميال من الرملة على طريق بيت المقدس. ينظر: ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي (ت 626هـ)، معجم البلدان، دار صادر- بيروت، الطبعة الثانية، 1995م:ج4، ص157.

[2] ينظر: ابن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (ت 774هـ)، البداية والنهاية، دار الفكر، 1407هـ - 1986م: ج7، ص78. و: عزالدين ابن الأثير(ت 630هـ)، الكامل في التأريخ، تحقيق: عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي،  بيروت – لبنان،  الطبعة الأولى، 1417هـ -1997م:ج2، ص376. و: ابن الجوزي (ت 597هـ)، المنتظم في تاريخ الأمم والملوك، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1412هـ - 1992م:ج4، ص247.

[3] ينظر: الكاساني الحنفي (ت 587هـ)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، 1406هـ - 1986م: ج1، ص259، و: أبوعبد الله المواق الغرناطي المالكي (ت 897هـ)، التاج والإكليل لمختصر خليل، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1416هـ-1994م:ج2، ص519. و: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت 676هـ)، المجموع شرح المهذب، دار الفكر: ج4، ص488.

[4] ابن عذاري: محمد (أو أحمد بن محمد) المراكشي، أبوعبد الله، المعروف بابن عذارى، مؤرخ، أندلسي الأصل، من أهل مراكش، بقي من تآليفه (البيان المغرب في اختصار أخبار ملوك الاندلس والمغرب) ط ثلاثة أجزاء، وهو من أعظم المراجع وأوثقها في موضوعه، تأريخ ولادته غير معروف، وتوفي في سنة (695هـ -1295م). ينظر: خير الدين الزركلي الدمشقي (ت 1396هـ)،  الأعلام، دار العلم للملايين، الطبعة الخامسة عشر - أيار / مايو2002م:ج7، ص95.

[5] ابن عذاري المراكشي (ت نحو695هـ)،  البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، تحقيق ومراجعة: ج. س. كولان،  إِ. ليفي بروفنسال، دار الثقافة، بيروت-لبنان، الطبعة الثالثة، 1983م: ج1، ص257.

[6] شمس الدين الذهبـيّ (673هـ – 748ه) محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز بن عبد الله، شمس الدين، أبوعبد الله، التركمانيّ، الفارقيّ، الدمشقيّ، الذهبـيّ، الإمام، المحدّث، الحافظ، المقرئ، الخطيب، الشافعيّ، صاحب التصانيف الكثيرة، مولده في ربيع الآخر سنة ثلاث وسبعين وستّمائة بدمشق- وقيل سنة ثمان وسبعين- وتوفّي بها يوم الاثنين ثالث ذي القعدة سنة ثمان وأربعين وسبعمائة، وله تصانيف كثيرة من أهمها: تاريخ الإسلام 21مجلّد، تاريخ الإسلام ووَفيات المشاهير والأعلام، سير أعلام النبلاء، كتاب الكبائر، إلى غير ذلك. ينظر: تقي الدين المقريزي (ت 845 هـ- 1440م)، المقفى الكبير، تحقيق: محمد اليعلاوي، دار الغرب الاسلامي، بيروت-لبنان، الطبعة الثانية، 1427هـ - 2006 م:ج5، ص124.

[7] شمس الدين الذهبـي، تاريخ الإسلام ووَفيات المشاهير والأعلام، حققه وضبط نصه وعلق عليه د. بشار عواد معروف. دار الغرب الإسلامي. الطبعة الأولى، 2003م: ج9، ص614.

[8] شمس الدين الذهبـي (ت 748هـ)، سير أعلام النبلاء، تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، 1405 هـ / 1985م: ج35، ص283.

[9] ابن الجوزي: عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي، أبو الفرج، علامة عصره في التاريخ والحديث، ولد ببغداد (508ه – 1114م) وتوفي فيها سنة (597هـ -1201 م)، ونسبته إلى (مشرعة الجوز) من محالها، له نحو ثلاث مئة مصنف، منها: تلقيح فهوم أهل الآثار، في مختصر السير والاخبار، الأذكياء وأخبارهم، مناقب عمر بن عبد العزيز، الناسخ والمنسوخ في علم الحديث، تلبيس إبليس، المنتظم في تاريخ الملوك. ينظر: الزركلي، الأعلام:ج3، ص316.

[10] ابن الجوزي (ت 597هـ)، المنتظم في تاريخ الأمم والملوك: ج16، ص18.

[11] المقريزي: أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد بن ابراهيم بن محمد بن تميم بن عبد الصمد المحيوي الحسيني، العبيدي،  البعلي الأصل، المصري المولد والدار والوفاة، ويعرف بابن المقريزي، مؤرخ، محدث، مشارك في بعض العلوم، ولد بالقاهرة سنة 769ه ونشأ بها، وتفقه على مذهب ابي حنيفة، واشتغل في العلوم التي كانت معروفة في عصره، وولي حسبة القاهرة، ونظم،  ونثر، وألف كتباً كثيرة، وتوفي فيها سنة 845هـ، ومن تصانيفه: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، درر العقود الفريدة في تراجم الاعيان المفيدة، مجمع الفوائد ومنبع الفوائد، السلوك في معرفة دول الملوك في عدة مجلدات. ينظر: عمر رضا كحالة،  معجم المؤلفين، مكتبة المثنى - بيروت، دار إحياء التراث العربي، بيروت:ج2، ص11.

[12] تقي الدين المقريزي (ت 845هـ)، السلوك لمعرفة دول الملوك، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية - لبنان/ بيروت، الطبعة الأولى،  1418هـ - 1997م:ج4، ص88.

[13] الأمير جمال الدين أبو المحاسن ابن تغري بردي (812-874هـ=1409-1470م)، أحد أمراء دولة المماليك البرجية، ومن مشاهير المؤرخين المسلمين على الإطلاق، وصاحب الموسوعات التاريخية القيمة في تاريخ مصر والعالم الإسلامي والتي جعلته بعد أستاذه تقي الدين المقريزي مؤرخ مصر الموسوعي ومؤرخ النيل، والتي أشهرها "النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة"،  "المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي". ينظر: يوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظاهري الحنفي(ت 874هـ)، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، تقديم: أحمد زكى العروى رئيس قسم التصحيح بدار الكتب المصرية، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دار الكتب، مصر: ج1، ص 6.

[14] الأمير سيف الدين شيخو (أو شيخون) العمري الناصري أحد أمراء السلطان الناصر حسن، وكان من أمراء المشورة لدى السلطان ثم تولى نيابة دمشق ثم قبض عليه وسجن بالإسكندرية، ثم عاد إلى السلطة في عهد السلطان الصالح صالح وزاد نفوذه وسلطانه وكثر ماله حتى صار كأمواج البحر، وبنى جامعاً ومدرسةً هائلة وجعل فيها المذاهب الأربعة ودار للحديث، مات شيخوت عليلاً بضربة سيف سنة 758 هـ - 1357م ودفن بالقاهرة. ينظر: ابن كثير (ت 774هـ)، البداية والنهاية: ج14، ص258.

[15] كانت إحدى الوظائف الكبرى في دولتي السلاطين المماليك، وكان يشرف على اسطبلات السلطان وما فيها من الخيل والإبل، الكلمة مركبة من لفظين: أحدهما عربي (أمير)، والآخر فارسي (آخور)، أي المعلف. ينظر: محمد كمال السيد محمد، صفحات من تاريخ القاهرة، مجلة الأزهر، السنة 47، العدد 10، ذو الحجة 1395/ديسمبر 1975، ص 1158 ـ 1169.

[16] يوسف بن تغري (ت 874هـ)، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: ج 10، ص209.

[17] شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن محمود بن أحمد الكناني العسقلاني ثم المصري الشافعي، ولد في شعبان 773 هـ1371م وتوفي في ذو الحجة 852 هـ 1449م، مُحدِّث وعالم مسلم، شافعي المذهب، لُقب بعدة ألقاب منها شيخ الإسلام وأمير المؤمنين في الحديث، أصله من مدينة عسقلان، ورحل داخل مصر وإلى اليمن والحجاز والشام وغيرها لسماع الشيوخ، وعمل بالحديث وشرح صحيح البخاري في كتابه فتح الباري، وله العديد من المصنفات الأخرى، من أشهرها: تقريب التهذيب، ولسان الميزان، والدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، وألقاب الرواة، وغيرها. ينظر: الزركلي، الأعلام، ج1، ص178.

[18] ابن حجر العسقلاني (ت 852هـ)، إنباء الغمر بأبناء العمر، تحقيق: د. حسن حبشي، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - لجنة إحياء التراث الإسلامي، مصر، 1389هـ، 1969م:ج3، ص326.

[19] ابن الأثير (ت 630هـ)، الكامل في التاريخ: ج7، ص230.

[20] ابن كثير، البداية والنهاية:ج11، ص348.

[21] المصدر السابق:ج12، ص66.

[22] ينظر: د. عمر بن حسن فلاته – أ. عبد الوهاب بن محمد زمان – أ. د. عدنان درويش جلون، معلمو المسجد النبوي الشريف، مكتبة دار الزمان للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 1437 هـ – 2016م: ص 807.

[23] للمزيد ينظر: الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية www.who.int/ar.

[24] ينظر: الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية- خطابات المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في 30/1/2020م و11/3/2020 م www.who.int/ar.

[25] وهو مذهب أبي حنيفة ومالك ونُسب للشافعي ورواية عن الإمام أحمد أنَّها سنةٌ مؤكدة.

ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :ج1، ص155. و: الطرابلسي المغربي المعروف بالحطاب الرُّعيني المالكي (ت 954هـ)، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، دار الفكر، الطبعة الثالثة، 1412هـ - 1992م: ج2،  ص81-82. و: النووي، المجموع شرح المهذب :ج4، ص182. و: البهوتي الحنبلي(ت 1051هـ)، كشاف القناع عن متن الإقناع، دار الكتب العلمية:ج1، ص454.

[26] وهو مذهب الإمام أحمد وبعض أصحابه وعطاء والأوزاعي وابن تيمية وداود. ينظر: ابن قدامة المقدسي (ت 620هـ)،  المغني، مكتبة القاهرة، بدون طبعة، 1388هـ - 1968م: ج2، ص130. و: البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع:ج1، ص454.

[27] وهو الصحيح من مذهب الشافعي، وبه قال به الكرخي والطحاوي من الحنفية، وهو قول بعض أصحاب مالك، وأيضاً قولٌ في مذهب الإمام أحمد. ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع:ج1، ص155. و: الحطاب الرُّعيني المالكي، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: ج2، ص81-82. و: النووي، المجموع شرح المهذب:ج4، ص182. و: ابن قدامة المقدسي،  المغني:ج2، ص130.

[28]  البخاري، صحيح البخاري، كتاب صلاة الجماعة، باب فضل صلاة الجماعة، حديث رقم 647. و: مسلم، صحيح مسلم،  باب فضل صلاة الجماعة والتشديد فيه، حديث رقم 1505.

[29]  وتمام الحديث: عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ: "صَلاَةُ الرَّجُلِ في الْجَمَاعَةِ تَزِيدُ عَلَى صَلاَتِهِ وَحْدَهُ سَبْعًا وَعِشْرِينَ". رواه مسلم، صحيح مسلم، باب فضل صلاة الجماعة والتشديد فيه، حديث رقم 1510.

[30]  الجصاص الحنفي (ت 370 هـ)، شرح مختصر الطحاوي، تحقيق: د. عصمت الله عنايت الله محمد - أ. د. سائد بكداش - د محمد عبيد الله خان - د زينب محمد حسن فلاتة، دار البشائر الإسلامية - ودار السراج، الطبعة الأولى 1431هـ - 2010م:ج2، ص69. و: النووي، المجموع شرح المهذب:ج4، ص198. و: الحطاب الرُّعيني المالكي، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل:ج2، ص67.

[31] بيان هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف بتأريخ 15/3/2020م. للمزيد ينظر: بوابة الأزهر الإلكترونية www.azhar.eg.

[32] قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية رقم (247) في 17/3/2020م. ينظر: وكالة الأنباء السعودية (واس) www.spa.gov.sa.

[33] ينظر: الصفحة الرسمية لدائرة الإفتاء الأردنية على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك www.facebook.com/aliftaajo.

[34] ينظر: الصفحة الرسمية لدائرة دار الإفتاء في الجمهورية اللبنانية على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك www.facebook.com/DarElFatwaLeb

[35] حيث جاء في فتواهم: اتفق الفقهاء على أنَّ من الأعذار المسقطة لوجوب صلاة الجمعة وحضور الجماعة المرض الذي يمنع صاحبه من الحضور إلى المسجد وتفشي وباء أو خوف من تفشيه، فإذا حصل ذلك في بلدٍ أو محافظة أو مدينة وتمَّ تعطيل المدارس والمعاهد والجامعات أو حصل حضرٌ للتجوال خوفاً من تفشي الوباء كفايروس كرونا ففي مثل هذه الحالة يؤخذ بالرخصة في أداء العبادات... فتوى المجمع الفقهي العراقي بتأريخ 27/2/2020م alfiqhi.org/fatwa.

[36] بيان المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث في 8 رجب 1441هـ الموافق 02/03/ 2020م. ينظر: الموقع الرسمي للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث www.e-cfr.org.

[37] فتوى المجلس الإفتائي العراقي الأعلى في ديوان الوقف السني رقم 6 في 12/3/2020م.

[38] قرار الهيئة العامة للأوقاف بتأريخ 16/3/2020م. ينظر: الوكالة الليبية للأخبار libyan-cna.net/news.

[39] ينظر الموقع الرسمي لوزير الشؤون الإسلامية على صفحة التواصل الاجتماعي الفيسبوك 17مارس 2020م www.facebook.com/drzulmenterijpm.

[40] فتوى رقم 1 حول وباء كورونا في 14/3/2020م. ينظر: الموقع الرسمي للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين www.iumsonline.org/ar.

[41] فتوى المجلس العلمي الأعلى التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية/ المملكة الغربية في 16/3/2020م. ينظر: الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف المغربية www.iumsonline.org/ar.

[42] فتوى لجنة الفتوى في وزارة الشؤون الدينة في الجزائر بتأريخ 17/3/2020م. ينظر: الموقع الرسمي لوكالة الأنباء الجزائرية www.aps.dz/ar.

[43] فتوى رقم 18 ع / 2020 في 12/3/2020م الصادرة عن لجنة الأمور العامة في إدارة الإفتاء- وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت.

[44] فتوى مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي رقم 11 بتأريخ 17/3/2020م، حول أحكام أداء العبادات الجماعية. وينظر: الموقع الرسمي لوكالة أنباء الإمارات www.wam.ae.

[45] حيث جاء في الفقرة الثانية من جملة قراراتهم المتعلقة بالحدِّ من انتشار فايروس كورونا بتأريخ 3/3/2020م ما نصه: في المناطق التي تأكد فيها انتشار الفايروس وتحولت الى حالةٍ ومن الوباء، يجب إيقاف خطبة الجمعة وصلاة الجماعة فيها مؤقتاً بالتنسيق مع وزارتي الاوقاف والصحة ولجنة الفتوى في المنطقة الموبوءة. للمزيد ينظر: الموقع الرسمي لاتحاد علماء الدين الإسلامي في كوردستان www.zanayan.org/arabic.

[46] صدر عن مجمع فقهاء الشريعة في أمريكا فتووين حول الموضوع،  ففي الفتوى الأول لا يجيزون تعطيل الجمعة والجماعات بشكل كامل، ويقصرون عدم حضورها لمن كان مريضاً أو يخاف منه، أما في الفتوى الثانية الصادرة في 13/3/2020م ويقولون بجواز إيقاف صلاة الجمعة بشرطين: أولاً: متى أمرت الجهات المعنية بإغلاق دور العبادة، فذلك عذر في إغلاقها وصلاة الجمعة في البيوت ظهرًا، وثانيًا: متى نصحت الهيئات الصحية والجهات المعنية بالمنع من التجمعات وتقليلها بقدر الإمكان لما فيها من خطرٍ مبرر غير موهوم، فعلى المسلمين الالتزام بذلك وإلغاء الجمعة للعامة.

ينظر: الموقع الرسمي لمجمع فقهاء الشريعة في أمريكا على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك www.facebook.com/ALSLAMMOSQUE.

[47] حيث جاء في فتواه في 10/3/2020م ما نصه: حيثما مُنعت مثل هذه التجمعات بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا، فيجب الالتزام بهذا المنع وأخذه على محمل الجد. ينظر: الموقع الرسمي للعتبة الحسينية المقدسة imamhussain.org.

[48] رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة. ينظر: البخاري، صحيح البخاري، باب: لا هامة ولا عدوى، حديث رقم 5437. ومسلم، صحيح مسلم، باب: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة، حديث رقم 33.

[49] سَرْغ: بفتح أوّله، وسكون ثانيه ثمّ غين معجمة، هي قرية بوادي تبوك، وهي آخر عمل الحجاز الأوّل، وهناك لقي عمر بن الخطّاب من أخبره بطاعون الشام فرجع إلى المدينة. ينظر: الحموي، معجم البلدان، ج3، ص211.

[50] أخرجه البخاري ومسلم عن عامر بن ربيعة. ينظر: البخاري، صحيح البخاري، باب: ما بذكر في الطاعون، حديث رقم 5398. ومسلم: صحيح مسلم، باب: الطاعون والطيرة والكهانة، حديث رقم 5918.

[51] أخرجه البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن أبي هريرة. ينظر: البخاري، صحيح البخاري، باب: الجذام، حديث رقم5380. و: أحمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد، الجزء الخامس عشر، حديث رقم9722.

[52] ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع :ج1، ص257. و: الغرناطي المالكي، التاج والإكليل شرح مختصر خليل:ج2، ص271. و: النووي، المجموع شرح المهذب:ج4، ص205. و: علي بن سليمان بن أحمد المَرْداوي (ت 885 هـ)، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي - الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، القاهرة - جمهورية مصر العربية، الطبعة الأولى، 1415هـ - 1995م :ج4، ص467.

[53] ينظر: ابن عابدين (ت 1252هـ)، رد المحتار، دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م: ج2،  ص154. و: محمد بن عليش المالكي (ت 1299هـ)، منح الجليل شرح مختصر خليل، دار الفكر-بيروت، بدون طبعة، 1409هـ/1989م:ج1، ص451. و: الإمام الشافعي (ت 204هـ)، الأم، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 1400ه-1980م:ج1، ص218.

[54] رواه أبوداود في سننه عن ابن عباس، ينظر: أبوداود سليمان بن الأشعث السجستاني، سنن أبي داود، باب: في التشديد في ترك الجماعة، حديث رقم 551. وهو حديث صحيح، ينظر: زكي الدين المنذري (ت 656 هـ)، الترغيب والترهيب من الحديث الشريف، ضبط أحاديثه وعلق عليه: مصطفى محمد عمارة، مكتبة مصطفى البابي الحلبـي – مصر، (تصوير/ دار إحياء التراث العربي- بيروت)، الطبعة الثالثة، 1388هـ - 1968م:ج1، ص272.

[55] ينظر: الغرناطي المالكي، التاج والإكليل شرح مختصر خليل:ج2، ص274. و: النووي، المجموع شرح المهذب:ج2، ص174. و: المَرْداوي، الإنصاف لمعرفة الراجح من الخلاف:ج4، ص473.

 [56]وذلك بأن تكون المصلحة الأولى وهي حفظ النفس في رتبةِ المصلحة الضرورية، والثانية وهي إقامة الجماعات في المسجد في رتبة المكمِّل لضرورية الحفاظ على الدين، فترجح الأولى على الثانية. للمزيد ينظر: إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبـي،  الموافقات في أصول الفقه، تحقيق : عبد الله دراز، دار المعرفة – بيروت:ج4، ص207.

[57] القواعد الفقهية التي تحث على إزالة الضرر كثيرة، منها: الضرر يزال، لا ضرر ولا ضرار، يجب إزالة الضرر بعد وقوعه،  كما يجب دفعه قبل وقوعه، الضرر يدفع بقدر الإمكان، الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف. للمزيد ينظر: محمد آل بورنو، مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة، مؤسسة الرسالة، بيروت-لبنان، الطبعة الأولى، 1424 هـ - 2003م:ج 6، ص253 وما بعدها.

[58]وذلك في قوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185] وقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78]، وما رواه البخاري في صحيحه أنَّ رسول الله ﷺ قال: "إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ" و"َإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ".

[59] الأمين العام لحزب الأمة وأستاذ التفسير والحديث في جامعة الكويت، ينظر: موقع الأستاذ الدكتور حاكم المطيري على شبكة تويتر twitter.com/DrHAKEM.

[60] ينظر موقع الإصلاح الإلكتروني– منصة إعلامية موريتانية شاملة... هوامش على متن فتاوى تعطيل المساجد: محمد سالم ددوhttp://elislah.mr.

[61] مفتي ليبيا المعزول من قبل مجلس النواب الليبـي، فتواه الرسمي رقم 227 في 17/3/2020م. ينظر: موقع المرصد الإلكتروني almarsad.co.

[62] رئيس ومؤسس مركز الإمام أبي عبدالله الشافعي العلمي في المملكة الأردنية الهاشمية. ينظر: الموقع الرسمي لمركز الإمام – أبوعبدالله – الشافعي العلمي – كورونا ورأى أهل العلم في التعامل معه emamshaf3y.com.

[63] ينظر: موقع البلد نيوز – يوم الأربعاء 4/3/2020 www.elbalad.news

 [64]وحيث نصَّ على أنَّ صلاة الجمعة واجب ديني، ويجب ألا يتم تعطيلها، تحت أي ظرف من الظروف. ينظر: الموقع الرسمي إيران نيت iranintl.com.

[65] فتواهم المرقمة 30 في 16/3/2020م، ينظر: الموقع الرسمي للمجلس الإسلامي السوري، فتوى حكم ترك الجمعة والجماعات خشية الوباء http://sy-sic.com/.

[66] الفقرة ج من فتوى المجلس الإفتائي العراقي الأعلى في ديوان الوقف السني رقم 6 في 12/3/2020م.

[67] أحد الوجوه البارزة للتيار الإسلامي وأحد أبرز العلماء الشبان في موريتانيا ومدير المركز العلمي في نواكشوط، فتواه بعنوان كيف نتعامل مع فايروس كورونا بتأريخ 17/3/2020م. ينظر: الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسن الددوhttp://dedewnet.com.

[68] ينظر: الحطاب الرُّعيني المالكي، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل:ج5، ص 264، و: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي (المتوفى: 1230هـ)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، دار الفكر، بدون طبعة وبدون تاريخ:ج4، ص6،  و: ابن قيم الجوزية (691 - 751)، الطرق الحكمية، تحقيق: نايف بن أحمد الحمد، دار عالم الفوائد - مكة المكرمة، الطبعة الأولى،  1428 هـ :ص324.

[69] مسلم، صحيح مسلم، باب: اجتناب المجذوم ونحوه، حديث رقم 2231.

 [70]ينظر: الشاطبـي، الموافقات، ج2، ص265.

 [71]وذلك بأن تكون المصلحة الأولى وهي حفظ النفس في رتبةِ المصلحة الضرورية، والثانية وهي إقامة الجماعات في المسجد في رتبة المكمِّل لضرورية الحفاظ على الدين، فترجح الأولى على الثانية. للمزيد ينظر: المصدر السابق: ج4، ص207.

[72] للمزيد ينظر: الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية www.who.int/ar.

[73] ينظر: ابن عثيمين، تعليقات على صحيح البخاري، مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، الطبعة الأولى، ص196.

[74] ينظر: ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، ج2، ص151.

[75] ينظر: الغرناطي المالكي، التاج والإكليل لمختصر خليل:ج2، ص520.

[76] ينظر: الخطيب الشربيني الشافعي (ت977هـ)، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1415هـ-1994م: ج1، ص281، و: الشيرازي (ت476هـ)، المهذب في فقه الإمام الشافعي، دار الكتب العلمية: ج1، ص117-118.

[77] العز بن عبد السلام السلمي (ت 660 هـ)، الغاية في اختصار النهاية للعز بن عبدالسلام، تحقيق: إياد خالد الطباع، دار النوادر، بيروت- لبنان، الطبعة الأولى،  1437 هـ - 2016م: ج2، ص164.

[78] ينظر: النووي، المجموع شرح المهذب: ج4، ص 487. و:المَرْداوي، الإنصاف لمعرفة الراجح من الخلاف:ج5، ص 262.

[79] ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع: ج1، ص259. و: المدونة: ج 3، ص867. و: النووي، المجموع شرح المهذب:ج4، ص503. و: ابن قدامة المقدسي، المغني: ج2، ص253.

[80] ينظر: الفقرة ومن فتوى المجلس الإفتائي العراقي الأعلى في ديوان الوقف السني رقم 6 في 12/3/2020م.

[81] ينظر: محمد بن عليش المالكي (ت 1299هـ)، منح الجليل شرح مختصر خليل:ج1، ص365. و: النووي، المجموع شرح المهذب:ج4، ص299. و: إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج (ت251هـ)، مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة-المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، 1425هـ -2002م: ج2، ص848.

[82] محمد آل بورنو، مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة:ج1، ص316.