أضيف بتاريخ : 14-09-2017


مقدمات الجماع هل تعتبر في عدة الطلاق الرجعي رجعة؟

الدكتور المفتي محمد يونس الزعبي

من المسائل التي يكثر السؤال عنها والتي لها مساس مباشر بعملنا اليومي كمفتيين مسألة الرجعة وبم تتم في عدة الطلاق الرجعي؟ وهل تقتصر على القول؟ أم تشمل الفعل أيضا، وهل الفعل يقتصر على الجماع؟ أم يشمل مقدماته.

ولأن المفتي ملزم بتطبيق أحكام قانون الأحوال الشخصية الأردني المعمول به في المحاكم الشرعية رقم (36) لسنة 2010م، فإنني سأقتصر هنا على بحث المسألة من الناحية العملية أكثر منها من الناحية الفقهية؛ لأن المفتي في المحصلة مطالب بما استقر عليه العمل في المحاكم الشرعية التابعة لدائرة قاضي القضاة.

وبالرجوع إلى قانون الأحوال الشخصية تبين لي أنه عالج أحكام الرجعة في الفصل الثاني من الباب الرابع: انحلال عقد الزواج، وذلك في المواد من (98- 101)، والذي يخصنا في هذه المسألة بالذات هو تسليط الضوء على الفقرة الأولى من المادة (98)؛ لأنها تناولت موضوع البحث فنصت على (أن للزوج حق إرجاع مطلقته رجعيا أثناء العدة قولا وفعلا وهذا الحق لا يسقط بالإسقاط ولا تتوقف الرجعة على رضا الزوجة ولا يلزم بها مهر جديد).

فهذه المادة وفي فقرتها الأولى أعطت الزوج حق مراجعة زوجته في عدة الطلاق الرجعي بأحد آمرين:

أولاً: قولاً            

ثانياً: فعلاً

وهذا الذي نحن بصدد بيانه وتوضيحه:

أولاً: الإرجاع بالقول خلال فترة العدة

هذا وقد قسم الفقهاء الألفاظ القولية إلى قسمين:

القسم الأول: ألفاظ الصريحة: وقد اتفق الفقهاء على صحة الرجعة باللفظ الصريح دون الحاجة إلى نية[1] مثل قوله راجعتك، وارتجعتك، وأرجعتك، وبكل ما اشتق منها، وهذا ما دلت عليه السنة النبوية عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (مره فليراجعها) رواه البخاري، وقد اشتهر هذا اللفظ فيها ولذا قال ابن قدامه: "ويتخرج أن يكون لفظها هو الصريح وحده لاشتهاره دون غيره"[2].

هذا وقد ألحق فريق من العلماء ومنهم الحنفية[3] إلى أن لفظ رددتك وأمسكتك لفظ صريح لا يحتاج إلى نية، وحجتهم في ذلك آيات القرآن الكريم التي وردت فيها أحكام الرجعة دلت عليها بلفظي الرد والإمساك، قال تعالى: "(وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ) البقرة / 228، وقال تعالى: (فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) الطلاق/ 1.

القسم الثاني: ألفاظ كنائية: وهي الألفاظ التي تحتمل معنى الرجعة وغيرها كأن يقول الزوج: أنت عندي كما كنت أو أنت زوجتي  أو امرأتي.

فقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين[4]:

القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية إلى صحة الرجعة بالألفاظ الكنائية، ولكنها تحتاج إلى نية، فيسأل عن مراده من هذه الألفاظ.

القول الثاني: وذهب الحنابلة إلى عدم صحة الرجعة باللفظ الكنائي؛ لأن الرجعة استباحة بضع مقصود فلا تحل بالكناية كالنكاح.

موقف القضاء الشرعي الأردني:

بالرجوع إلى المادة (98) السالفة الذكر تبين لنا أن المادة أعطت الحق للزوج في إرجاع مطلقته رجعياً أثناء العدة قولا، وهي كلمة عامة تشمل الألفاظ الصريحة والألفاظ الكنائية، وبما أن هذه المادة لم تصرح بذلك فبقيت الكلمة عامة، فلا بد أذن لتحديد المقصود منها بإتباع احد أمرين:

1- الرجوع إلى الراجح في مذهب أبي حنيفة حسب المادة (325) والتي تنص: "على أن ما لا ذكر له في هذا القانون يرجع فيه إلى الراجح من مذهب أبي حنيفة"، أو بالرجوع إلى المادة (324) والتي تنص: "تطبق نصوص هذا القانون علي جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو في فحواها ويرجع في تفسيرها واستكمال أحكامها إلى المذهب الذي استمدت منه".

وعليه وعملا بما سبق فإن الرجعة تصح بالألفاظ الصريحة بلا نية وتحتاج إلى النية في ألفاظ الكناية وفقا للتفصيل الفقهي السابق وعملا بالمادتين (325،324) السابقتين.

2- الرجوع إلى اجتهادات المحاكم الشرعية وما جرى عليه العمل فيها: جاء في المادة (232) من كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية لمحمد قدري والمأخوذ من المذهب الحنفي والمعمول به في المحاكم الشرعية الأردنية: "تصح الرجعة قولا براجعتك ونحوه خطاباً للمرأة أو راجعت زوجتي إن كانت غير مخاطبة وفعلا بالوقاع ودواعيه التي توجب حرمة المصاهرة"[5].

وجاء في قرار محكمة الاستئناف الشرعية رقم (11247 تاريخ 21 /12 /1960م): "وتبين أنهما تصادقا على أن الزوج ارجع زوجته أثناء العدة قولا وفعلا لذلك فقد كان على المحكمة أن تؤيد الحكم بالطلاق وتحكم بصحة الرجعة"[6].

كما جاء في قرار رقم (15668 تاريخ 12 /9 / 1968م): "أن الرجعة القولية التي يدعي بها مشروط لقبولها أن تشتمل على لفظ يعتبرها كأرجعت ورددت وأمسكت أما مجرد الاعتراف بالزوجة بعد أي طلاق رجعي فلا يفيد رجعة لأن مثل هذا الطلاق لا يزيل الزوجية".

كما جاء في قرار رقم (19652 تاريخ 1 /10/ 1977): "قول الزوج أريد إرجاعها إلى عصمتي لأنها ما زالت في العدة لا يثبت بذلك رجعة لأن إرادة الرجعة لا تثبت الرجعة بالفعل ما لم يصدر عن المطلق ما يتحقق به هذه الرجعة قولاً أو فعلاً".

كما جاء في قرار رقم (37215 تاريخ 14 /5/ 1994م): "في أن الدعوى غير صحيحة حيث لم يذكر فيها صيغة المراجعة القولية سواء في اللائحة أو التوضيح في المحضر وهو ما لا بد منه لصحة الدعوى" انظر قرار محكمة الاستئناف رقم (30643).

كما جاء في قرار رقم (40975 تاريخ 27 /7 /1996م): "فإن لفظ أنت امرأتي من ألفاظ الكنايات فلو نوى بها الرجعة حصلت الرجعة وإلا لا"[7].

ومن هنا يتضح أن التطبيق العملي في المحاكم الشرعية اعتبر الألفاظ الصريحة كأرجعت ورددت وأمسكت ألفاظ صريحة لا تحتاج إلى نية، بينما الألفاظ الكنائية تحتاج إلى نية، وفي كلا الأمرين لا بد أن تكون صيغة المراجعة القوليه واضحة ومذكورة، وذلك كشرط لصحة الدعوى.                                                                                                     

ثانياً: الإرجاع بالفعل خلال فترة العدة

وقد قسم العلماء الإرجاع بالفعل إلى قسمين:

القسم الأول: المعاشرة الزوجية (الجماع).

القسم الثاني: مقدمات الجماع كاللمس والتقبيل والنظر...الخ

اختلف الفقهاء في صحة الرجعة بالفعل وهو الجماع أو مقدماته على قولين:

القول الأول: لا تصح بالفعل مطلقا, سواء كان بالجماع أو مقدماته, وسواء كان الفعل مصحوبا بنية الزوج في الرجعة أو لا، وهو قول الشافعية، قال الشافعي مبينا وجه استدلاله: "ولما لم يكن نكاح ولا طلاق إلا بكلام، فلا تكون الرجعة إلا بكلام والكلام بها أن يقول: قد راجعتها أو أرتجعتها أو رددتها إلي"[8].

القول الثاني: صحة الرجعة بالفعل، وهو قول الجمهور، وقد اختلفوا في بعض تفاصيل ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن الجماع ومقدماته تصح بهما الرجعة ولو بدون نية، وقد روي هذا القول عن كثير من التابعين, وهم سعيد بن المسيب , والحسن البصري, ومحمد بن سيرين, وعطاء بن أبي رباح، والأوزاعي وغيرهم، وهو قول الحنفية، وقد نصوا بأنه لا يكون النظر إلى شيء من جسد الزوجة سوى الفرج رجعة، كما قيدوا اللمس والتقبيل والنظر إلى الفرج بالشهوة، وقالوا أن هذه الأشياء إذا كانت من غير شهوة قد تحصل من الزوج وغيره. واستدلوا على ذلك بما يلي[9]:

1- أن الرجعة تعتبر استدامة للنكاح  واستمرارا لجميع آثاره, ومن آثار النكاح حل الجماع ومقدماته، لذلك صحت الرجعة بالجماع ومقدماته.

2- أن النكاح ما زال موجودا إلى أن تنقضي العدة.

3- أن الأفعال صريحها ودلالتها تدل على نية الفاعل، فإذا وطئ الزوج مطلقته الرجعية وهي في العدة، أو قبلها بشهوة، أو لامسها بشهوة، اعتبر هذا الفعل رجعة بالدلالة، فكأنه بوطئها قد رضي أن تعود إلى عصمته.

القول الثاني: أن الجماع ومقدماته تصح بهما الرجعة بشرط النية، وهو قول المالكية[10]، فقد نصوا على صحة الرجعة بالفعل كالوطء ومقدماته بشرط أن ينوي الزوج بهذه الأفعال الرجعة، فإذا قبلها أو لمسها بشهوة، أو نظر إلى موضع الجماع بشهوة، أو وطئها ولم ينو الرجعة فلا تصح الرجعة بفعل هذه الأشياء.

القول الثالث: التفريق في صحة الرجعة بين الجماع ومقدماته، وهو قول الحنابلة، فإن الرجعة عندهم تصح بالوطء ولا تصح بمقدماته، وفيما يلي بيان ذلك[11]:

أولاً: الرجعة بالجماع: تصح الرجعة عندهم بالجماع مطلقا سواء نوى الزوج الرجعة أو لم ينوها وإن لم يشهد على ذلك، واستدلوا على ذلك بما يلي:

1- أن فترة العدة تؤدي إلى بينونة المطلقة من حيث إن انقضاء العدة يمنع صحة الرجعة، فإذا لم تنقض العدة ووطئها في هذه المدة فقد عادت إليه، ويكون هذا مثل حكم الإبلاء، فإذا آلى الزوج من زوجته ثم وطئها فقد ارتفع حكم الإبلاء، فكذا الحال في الرجعة إذا وطئها في العدة فقد عادت إليه.

2- أن الطلاق سبب لزوال الملك ومعه خيار, فتصرف المالك بالوطء يمنع عمله كما ينقطع به التوكيل في طلاقها.

ثانياً: مقدمات الجماع: اختلف الحنابلة في صحة الرجعة بمقدمات الجماع، ولهم في ذلك روايتان:

الرواية المشهورة عن أحمد: عدم صحة الرجعة بالنظر إلى موضع الجماع واللمس والتقبيل بشهوة، ودليل هذه الرواية:

1- أن هذه الأشياء المذكورة إذا حدثت لا  يترتب عليها عدة ولا يجب بها مهر فلا تصح بها الرجعة.

2- أن النظر إلى موضع الجماع أو اللمس قد يحدث من غير الزوج للحاجة، فلا تكون رجعة من هذه الجهة.

الرواية الثانية: وهي صحة الرجعة بفعل هذه الأشياء لأنها لا تخلو من استمتاع يجري بين الزوجين.

موقف القضاء الشرعي الأردني:

لقد نص قانون الأحوال الشخصية الأردني كما أسلفت في المادة (98)  على صحة الرجعة بالفعل فجاء فيها: (أن للزوج حق إرجاع مطلقته رجعيا أثناء العدة قولا وفعلا وهذا الحق لا يسقط بالإسقاط ولا تتوقف الرجعة على رضا الزوجة ولا يلزم بها مهر جديد).

 وجاء في المادة (232) من كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية لمحمد قدري والمأخوذ من المذهب الحنفي والمعمول به في المحاكم الشرعية الأردنية ليفسر لنا معنى الفعل فقال: (تصح الرجعة قولا براجعتك ونحوه خطاباً للمرأة أو راجعت زوجتي إن كانت غير مخاطبة وفعلا بالوقاع ودواعيه التي توجب حرمة المصاهرة)[12].

وجاء في قرار محكمة الاستئناف الشرعية رقم(11247 تاريخ 21 /12 /1960م): "وتبين أنهما تصادقا على أن الزوج ارجع زوجته أثناء العدة قولا وفعلا لذلك فقد كان على المحكمة أن تؤيد الحكم بالطلاق وتحكم بصحة الرجعة"[13].

ولمزيد من الإيضاح نذكر على سبيل المثال لا الحصر بعض القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف الشرعية والتي تحدد ما هي الأفعال التي تصح الرجعة بها وما لا تصح على النحو التالي:

القسم الأول: الأفعال التي تصح بها الرجعة:

لقد جرى اجتهاد محكمة الاستئناف الشرعية على أن مقدمات الجماع كالتقبيل واللمس بشهوة أثناء فترة العدة يعتبر رجعة ومن ذلك ما يلي[14]:

1- "الحكم بثبوت الرجعة بين الزوج وزوجته من الطلاق الرجعي الذي أوقعه عليها بتصادق الطرفين على حصول التقبيل واللمس بشهوة أثناء العدة صحيح وصدق" (42235 تاريخ 20 /2/ 1997)".

2- "صرح الفقهاء بأن الرجعة بالفعل تكون بفعل ما يوجب حرمة المصاهرة" قرار رقم (10313 تاريخ 12 /5/ 59)".

3- "رجوع الزوجة إلى بيت زوجها بعد الطلاق الرجعي خلال العدة لا يعتبر كافيا في إثبات الرجعة الشرعية ما لم يتصادقا على أنه عاشرها خلال فترة العدة" قرار رقم (14330 تاريخ 20/ 12/ 65).

4- "فإذا تمت المعاشرة خلال فترة العدة تكون رجعة بالفعل وعند ذلك فلا وجه للحكم بالعدة بعد الرجعة" قرار رقم (37507 تاريخ 16 /7/ 94)".

5- "الحكم بثبوت الرجعة بين الزوج وزوجته من الطلاق الرجعي الذي أوقعه  عليه لتصادق الطرفين على حصول التقبيل واللمس بشهوة أثناء العدة الشرعية صحيح وصدق" قرار رقم (42235 تاريخ 20 /2 /97)".

القسم الثاني: الأفعال التي لا تصح بها الرجعة:

لقد جرى اجتهاد محكمة الاستئناف الشرعية على أن مجرد التسليم، أو المساكنة، أو إرسال جاهه، أو الاعتراف بالزوجية، أو الرغبة في الإرجاع... وغيرها لا يعتبر رجعة، ومن ذلك ما جاء في قراراتها الشرعية[15]:

1- "اعتراف الزوجة بإرسال الزوج رسولا إليها للرجوع إلى بيته، ومساكنته لا يعتبر اعترافا بالرجعة، كما أن رجوعها إلى البيت وسكناها فيه لا يدل على الرجعة، لأن سكناها في بيت الزوجية أثناء العدة مطلوب منها شرعا، لقوله تعالى: (لا تخرجوهن من بيوتهن) والمساكنة ليست دليلا على الرجعة كما هو منصوص عليه في المتون. انظر متن القدوري وشرحه الجوهرة النيرة" قرار رقم (11247 تاريخ 21 /12/ 60).

2- "جاء في الجوهرة النيرة في باب الرجعة أن المسافرة بالمطلقة رجعيا لا تكون أعظم من السكنى معها في منزل واحد، وذلك لا يكون رجعة فكذلك المسافرة بها" قرار رقم (11333 تاريخ 21 /2/ 61)".

3- "رجوع الزوجة إلى بيت زوجها بعد الطلاق الرجعي خلال فترة العدة لا يعتبر كافيا في إثبات الرجعة الشرعية، ما لم يتصادقا على أنه عاشرها خلال العدة" قرار رقم (14330 تاريخ 20 /12/ 65)".

4- "قول الزوج أريد إرجاعها إلى عصمتي لأنها ما زالت في العدة لا يثبت بذلك رجعة لأن إرادة الرجعة لا تثبت الرجعة بالفعل ما لم يصدر عن المطلق ما يتحقق به هذه الرجعة قولا أو فعلا" قرار رقم (19652 تاريخ 1 /10/ 77).

5- "مجرد إرسال الزوج الجاهة لإرجاع الزوجة لا يكفي لصحة دعوى الرجعة، ما لم يدع أنه أرجعها خلال عدتها الشرعية، ويبين ألفاظ المراجعة" قرار رقم (22090 تاريخ 20 /4/ 81)".

6- "صرح الفقهاء بأن الرجعة بالفعل تكون بفعل ما يوجب حرمة المصاهرة،  ومجرد التسليم لا يغني عن ذلك، ولا بد لصحة الرجعة بعد التطليق من حصول الرجعة بالقول أو الفعل خلال العدة" قرار رقم (10313 تاريخ 12 /5/ 59).

7- "أما مجرد الاعتراف بالزوجية بعد أي طلاق رجعي فلا يفيد الرجعة؛ لأن مثل هذا الطلاق لا يزيل الزوجية، انظر المادة (232) من الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية لمحمد قدري وشرحها للأبياني" قرار رقم (15668 تاريخ 12 /9/ 68).

هذا والله أسأل التوفيق والسداد، فإن وفقت لذلك فلله الحمد والمنة، وإن كان غير ذلك فمن نفسي والشيطان، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

 

الهوامش

[1] الهداية 2 /6 ، حاشية الدسوقي 35 /328 ، مغني المحتاج 5 /4، منتهى الإيرادات  25 /312.

[2] المغني 7 /404.

[3] بدائع الصنائع 3 /183.

[4] بدائع الصنائع3 /183، تحفة المحتاج 8 /147، الشرح الكبير 2 /416، كشاف القناع 5/ 342.

[5] الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية 1 /324.

[6] القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية 2/ 901 وما بعدها.

[7] انظر فتح القدير، ج 4 ص15.

[8] الأم 5/ 260، مغني المحتاج 5 /6.

[9] بدائع الصنائع 3 /173، حاشية ابن عابدين 3 /398.

[10] الشرح الكبير 2 /417، الموسوعة الكويتية22 /111.

[11] الإنصاف 9/ 154.

[12] الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية 1 /324.

[13] القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية 2/ 901 وما بعدها.

[14] القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية 2 /901 وما بعدها.

[15] المرجع السابق.