أضيف بتاريخ : 18-08-2011


الأطعمة المحللة والمحرمة ومستجداتها الفقهية

"دراسة تطبيقية مقارنة في ضوء سورة المائدة"(*)

الدكتور عدنان العساف / الجامعة الأردنية

الدكتورة جميلة الرفاعي / الجامعة الأردنية  

 ملخص

استهدف هذا البحث بيان أهم قواعد وأحكام الأطعمة في الفقه الإسلامي، منطلقاً من المنظور القرآني لهذا الموضوع وفقاً لما ورد في سورة المائدة، وبمنهج فقهي مقارن في المذاهب الأربعة، وقد تضمن تخريج علل هذه الأحكام لتكون أساساً للبحث والاجتهاد فيما يستجد من الأطعمة مستقبلاً، كما ألقى الضوء أيضاً على تطبيقات معاصرة لأحكام الأطعمة الواردة في هذه الآيات الكريمة من سورة المائدة؛ كالمستجدات الفقهية المتعلقة بطريقة قتل الحيوانات مأكولة اللحم، وحكم اللحوم المستوردة من البلاد الأجنبية، والمستجدات المتعلقة بالأطعمة المعلبة وأطعمة (الكوشر)، والمستجدات المتعلقة بالأطعمة التي تقدمها المطاعم المعاصرة، كما ألقى الضوء على تطبيقات معاصرة للصيد.

 تمهيد

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإنَّ هذا البحث يتحدث عن الأطعمة المحللة والمحرمة، وأهم المستجدات الفقهية المتعلقة بها؛ كدراسة تطبيقية في آيات الأحكام الواردة في سورة المائدة، وهذه السورة هي آخر ما نزل من القرآن الكريم، فليس فيها منسوخ فأحكامها واجبة الاتباع.

وقد انصب هذا البحث على دراسة المنظور القرآني والفقهي لأحكام الأطعمة من خلال ما ورد في سورة المائدة، مع ذكر أسباب نزول هذه الآيات الكريمة.

ومن الملاحظ قلة الأبحاث العلمية التطبيقية المنشـورة في هذا الصدد، فرغم الجهود البحثية المبذولة في هذا الموضوع، إلاَّ أنه لا زالت الحاجة قائمة للقيام ببحث علمي مختص يناقش أحكام الأطعمة المحللة والمحرمة، وقواعدها الكلية في الفقه الإسلامي، بمنهج مقارن، منطلقاً من المصدر الأساسي في كتاب الله، ويأخذ بعين الاعتبار ما يتعلق بها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يبحث في علل هذه الأحكام، ويستقرئ مقاصد تشريعها، ثم يدرس أهم التطبيقات المعاصرة لها، خاصة في ضوء مستجدات العولمة؛ حيث انتشرت ثقافة عالمية شبه موحَّدة تنطلق من الفكر والواقع الغربي، والتي أثرت على موضوع الأطعمة، واستحدثت فيه بعض المسائل الفقهية ذات الصبغة الجديدة، والتي تحتاج إلى بحث وتأصيل في ضوء ما ورد في أحكام الشرع المتعلقة بهذا المجال، بالإضافة  إلى القواعد العامة ومقاصد التشريع.

وفي ضوء ما سبق، جاء هذا البحث ليشكل أطروحة فقهية تنطلق من المنظور القرآني، وتركز بحثها في إطار المذاهب الأربعة والمذهب الظاهري، لسعة نطاق الموضوع وكثرة فروعه، وصعوبة الرجوع إلى جميع المذاهب الأخرى، وتركز على تخريج وتنقيح علل الأحكام المتعلقة بهذا الموضوع، حتى تكون قاعدة للبحث في المستجدات الفقهية التي تطرأ في هذا المجال، وقد بيّنت هذه الدراسة مقاصد التشريع الحنيف، وحِكمه الجلية في إباحة وحظر ما ورد في هذه السورة الكريمة، وعلاوةً على ذلك فقد تناول هذا البحث دراسة أحكام ما استجد من تطبيقات مهمة للأطعمة المحللة والمحرمة في الواقع المعاصر، على الصعيد الإسلامي والدولي.

مشكلة الدراسة:

تقوم هذه الدراسة على محاولة الإجابة عن الأسئلة التالية:

1- ما الأحكام والقواعد الكلية لإباحة الأطعمة وحظرها وفقاً لما ورد في سورة المائدة؟

2- ما علة حرمة الأطعمة الواردة في هذه الآيات الكريمة؟ وكيف يمكن توظيفها في الاجتهاد في المستجدات الفقهية المتعلقة بالأطعمة في الوقت الحاضر؟

3- ما مقاصد التشريع الحنيف من تحريم كل صنف من هذه الأطعمة وإباحته؟ وما أثر ذلك على الإنسان؟

4- ما علة وجوب التذكية؟ وما أهمية ذلك في التطبيق المعاصر؟

5- ما حكم الصور المستجدة لقتل الحيوانات المباحة في البلاد غير الإسلامية؟

6- هل يجب السؤال عن مصدر ونوع اللحوم والأطعمة وعن طريقة طبخها في حالة وجود أطعمة محللة وأخرى محرمة في نفس المطعم؟ وهل الأصل تصديق من سأل من موظفي المطاعم أم لا؟ وهل يختلف هذا الحكم بين كون المسؤول مسلماً أو غير مسلم، وبين أن يكون السؤال في ديار الإسلام أو في غيرها؟

7- ما حكم تناول الأطعمة المعلبة؟ وما حكم المواد الحافظة المستعملة فيها؟

8- ما حكم طعام (الكوشر) الذي شاع في الغرب؟

9- ما حكم الصور المعاصرة للصيد؛ كالصيد بالبنادق النارية، وبنادق ضغط الهواء؟

خطة البحث:

وقد احتوى البحث بالإضافة إلى المقدمة والخاتمة على أربعة مباحث وهي:

المبحث الأول: الأحكام الشرعية المتعلقة بالأطعمة والصيد في الآيتين الأولى والثانية من سورة المائدة.

المبحث الثاني: أحكام الأطعمة الواردة في الآية الثالثة من سورة المائدة.

المبحث الثالث: أحكام الأطعمة الواردة في الآيتين الرابعة والخامسة من سورة المائدة.

المبحث الرابع: تطبيقات معاصرة لأحكام الأطعمة الواردة في هذه الآيات الكريمة من سورة المائدة.

وختاماً، فإننا نسأل الله أن يقينا عثرة اللسان والقلم، وأن يلهمنا السداد والرشاد في القول والعمل، إنه نعم المولى ونعم المجيب.

 المبحث الأول

الأحكام الشرعية المتعلقة بالأطعمة في الآيتين الأولى والثانية من سورة المائدة

ينقسم هذا المبحث إلى مطلبين، يتناول الأول منهما سبب النزول للآية الثانية من سورة المائدة، وكرس المطلب الثاني لبحث الأحكام الفقهية المتعلقة بالأطعمة في هاتين الآيتين؛ وذلك كما يلي:

المطلب الأول: سبب نزول الآية الثانية من سورة المائدة:

قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحِلُّواْ شَعَآئِرَ اللّهِ وَلاَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلاَ الْهَدْيَ وَلاَ الْقَلآئِدَ وَلا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ)[1-2:المائدة].

ذكر ابن عباس أن هذه الآية نزلت في الخطيم واسمه شريح بن ضبيع الكندي، إذ أتى النبي صلى الله عليه وسلم من اليمامة إلى المدينة فخلف خيله خارج المدينة ودخل وحده على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إلامَ تدعو الناس؟ قال: إلى شهادة أن لا إله إلاَّ الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فقال: (حسن إلاَّ إنَّ لي أمراء لا نقطع أمراً من دونهم، ولعلَّي أسلم وآتي بهم). وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: يدخل عليكم رجل يتكلم بلسان الشيطان. ثم خرج من عنده، فلما خرج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد دخل بوجه كافر، وخرج بعقبي غادر، وما الرجل مسلم، فمر بسرْح[1] المدينة فاستاقه فطلبوه فعجزوا عنه. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام القضية سمع تلبية حجاج اليمامة، فقال لأصحابه: هذا الخطيم وأصحابه. وكان قد قلد هدياً من سَرح المدينة وأهدى إلى الكعبة، فلما توجهوا في طلبه أنزل الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحِلُّواْ شَعَآئِرَ اللّهِ) يريد ما أشعر لله وإن كانوا على غير دين الإسلام، وقال زيد بن أسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحديبية حين صدهم المشركون عن البيت وقد اشتد ذلك عليهم، فمر بهم ناس من المشركين يريدون العمرة، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نصد هؤلاء كما صددنا أصحابهم". فأنزل الله تعالى: (لاَ تُحِلُّواْ شَعَآئِرَ اللّهِ وَلاَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلاَ الْهَدْيَ وَلاَ الْقَلآئِدَ وَلا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ)[2: المائدة] أي لا تعتدوا على هؤلاء العمار إن صدكم أصحابهم[2].

المطلب الثاني: الأحكام الفقهية للأطعمة الواردة في الآيتين الأولى والثانية من سورة المائدة:

أولاً: إباحة بهيمة الأنعام:

لقد منّ الله عز وجل علينا إذ جعلنا مسلمين، وبعث لنا رسولاً أميناً، وأنزل علينا كتاباً عظيماً، وشرع لنا شرائع كثيرة، فأحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث ليخرجنا من الظلمات إلى النور بإذنه تعالى إنه هو الكريم الحليم، وهذه الآيات التي نحن بصدد بحث أحكامها هي الآيات الأولى من سورة المائدة والتي أنزلت وقت انصراف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية، وهي سورة مدنية بالإجماع[3]، تناولت الكثير من الأحكام الشرعية العملية التي نظمت كثيراً من أفعال المكلفين في مختلف الموضوعات الفقهية، فقد تناولت أحكام العقود والذبائح، والصيد، ونكاح الكتابيات، والردة، وأحكام الطهارة، والبغي، والإفساد في الأرض، وأحكام الخمر، والميسر، وقتل الصيد[4].

وفي هذه الآية الكريمة أباح الله عز وجل لنا بهيمة الأنعام، والبهيمة اسم لكل ذي أربع، سميت بذلك لإبهامها من جهة نقص نطقها وفهمها وعقلها، ومنه باب مبهم أي مغلق، وليل بهيم، وبهمة للشجاع الذي لا يدرى من أين يؤتى له[5].

والأنعام اسم للإبل والبقر والغنم، وقد سميت بذلك لما في مشيها من اللين، وقيل بهيمة الأنعام هي وحشية كالظباء وبقر الوحش والحمر الوحشية[6].

وقد ورد خلاف في تحديد المقصود من بهيمة الأنعام؛ فقال السدي والربيع والضحاك: إنه يشمل كل الأنعام، وقال ابن عباس والحسن: إنه يختص بالإبل والبقر والغنم، وقال قوم: إنه يتعلق بالظباء، والبقر والحمر الوحشية، وقيل غير ذلك، وقد اختار ابن العربي القول بأنها الإبل والبقر والغنم[7]، وذهب الطبري الشافعي إلى أنها تتناول الجميع، واستدل على ذلك باستثناء الصيد منها بقوله تعالى: (غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ)[1: المائدة][8]، وهو القول المختار لصحة دليله، والله تعالى أعلم.

وذبائح الأنعام من البقر والإبل والغنم حلال بالإجماع[9]، فيصح الانتفاع بلحومها وجلودها وعظامها وأصوافها وأوبارها وأشعارها[10].

ويستثنى من هذه الإباحة ما حرم الله عز وجل علينا؛ وذلك بقوله سبحانه وتعالى: (إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ )، فقد حرم الميتة والدم ولحم الخنزير وغير ذلك[11]، فقال تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ)[3: المائدة]، ونهيه عليه الصلاة والسلام: "عن كل ذي ناب من السباع"[12]. ففي الحديث تحريم لصنف لم يذكر في القرآن وهو الحيوان المفترس، والسنة قد تأتي بأحكام لم يأتِ بها القرآن الكريم، ويجب الأخذ بها؛ وذلك لما ذكر في التمهيد: (أنه عليه السلام قال: "إلاَّ أنّي أوتيت الكتاب ومثله معه"، الا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السباع، ولا لقطة معاهد إلاَّ أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه"[13].

ثانياً: الأصل في المطعومات الإباحة أم الحظر؟

لقد ورد النص الشرعي في هذه الآية بإباحة بهيمة الأنعام، والذي يستلزم بالضرورة تساؤلاً علمياً مهماً وهو: هل الأصل في المطعومات الإباحة أم الحظر؟

اهتم الإسلام بالجسد الإنساني اهتماماً عظيماً، وتمثل هذا الاهتمام بالأحكام التي شرعها الله عز وجل من واجبات ومحرمات ومندوبات ومكروهات ومباحات؛ لأنَّ من مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ الإنسان، نفسياً وبدنياً.

اهتم الإسلام بالجسد الإنساني اهتماماً عظيماً، وتمثل هذا الاهتمام بالأحكام التي شرعها الله عز وجل من واجبات ومحرمات ومندوبات ومكروهات ومباحات؛ لأنَّ من مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ الإنسان، نفسياً وبدنياً.ومن التشريعات التي أوجدها الله عز وجل للإنسان الأكل الحلال دون إسراف، لذا قال سبحانه: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّباً)[168: البقرة]، وقال سبحانه: (قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا) [145: الأنعام]، وقال سبحانه: (وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ)[157: الأعراف]، وقد نص الله عز وجل على أنواع من المطعومات بالإباحة، وعلى أخرى بالحرمة، أما ما لم يرد دليل عليه مما سكت عنه في الشرع فالأصل فيه الإباحة، لذا لا يجوز الحكم بحرمة أي نوع من الأطعمة ما لم يقم الدليل على ذلك[14]، وتبقى الإباحة الأصلية مستصحبة - مستمرة - إلى أن يأتي دليل بالحرمة[15]. وقد لا نجد في القرآن أو السنة أو الإجماع، نصاً يبيح لنا التوصل إلى يقين تام بحرمة حيوان معين، أو إباحته، فكان هذا مبعث اختلاف العلماء في المرجع الذي يستندون إليه بهذا الخصوص، هل هو الذوق العربي أم لا؟ وكان ذلك على رأيين هما:

القول الأول: إن استطاب هذا الحيوان أهل يسار وأهل طباع سليمة من أكثر العرب حل أكله، قاله الشافعية[16]، والحنابلة[17]، وقالوا إن الأصل الإباحة، واستدلوا بما يلي:

1) قوله تعالى: (قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا) [145: الأنعام]، وقوله تعالى: (يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ)[4: المائدة].

وجه الدلالة من الآيتين: إنَّ الله عز وجل أحل لنا الطيبات بشكل عام، فكل طيب مباح وكل خبيث محرم، والذي يحدد لنا طيب الطعام أو حرمته -إن لم ينص عليه- هو الذوق العربي لأنَّ القرآن نزل عليهم([18]).

2) قوله عليه الصلاة والسلام: "وما سكت الله عنه عفو"[19].

وجه الدلالة: وضح الحديث الشريف أن الذي لم يحرمه الله ولم يتحدث فيه فهو من المباحات، لذا فالمطعومات التي لم ينص عليها مباحة، إلا إذا ورد دليل يحرم ذلك.

3) اشتراط أن يستطيب هذا الطعام أكثر العرب؛ لأنَّ العرب أولى الأمم، إذ هم المخاطبون أولاً؛ ولأن الدين عربي[20].

4) الأصل في الأكل الحل؛ لأنَّ الأعيان مخلوقة لمنافع العباد[21].

القول الثاني: الحل والتحريم في المطعومات لا يتعلق بالذوق العربي من ناحية الاستطابة أو الاستخباث؛ لأنَّ العرب كانوا يستطيبون أشياء حرمها الله عز وجل كالخمر والميتة والمنخنقة، قاله الحنفية([22])، والمالكية([23])، والحنابلة في قول([24]).

الرأي المختار: إذا ثبت أن هذا الطعام لا ضرر فيه على صحة الإنسان ونفسه، فهو مباح لنا، ولا بأس في ذلك شرعاً، ولا يشترط استطابة العرب له، ولا يصح القول بأنَّ نزول القرآن الكريم على العرب يجعلهم مسؤولين عن تحديد الطيب والخبيث من الطعام؛ لأنَّ فيهم المسلم وغيره، وفيهم الصالح والمتهم بدينه أيضاً، فمناط إباحة الطعام نفعه وفائدته، وخلوه ممَّا يلحق الضرر بجسم الإنسان، والمرجع في ذلك الطب لا العرف، فإذا ثبت من ناحية علمية وطبية عدم وجود ضرر من أكله فلا بأس به، وإلاَّ فلا يصح ذلك، والله أعلم.

والخلاصة: أن كل ما كان طيباً من الحيوانات ولم يرد نص على تحريم أكله، فإنه يباح أكله شرعاً، وكل ما كان عكس ذلك من الخبائث فإنه لا يجوز أكله، وهذا الضابط نصت عليه الآية الرابعة من هذه السورة كما سيأتي بيانه لاحقاً.

المطلب الثالث: الأحكام الفقهية للصيد الواردة في الآيتين الأولى والثانية من سورة المائدة:

الصيد لغة: صاد الرجل الطير وغيره يصيده صيداً[25] أي أمسكه. والصيد هو الحيوان الممتنع الحلال، غير المملوك[26]. وقيل هو ما كان ممتنعاً حلالاً لا مالك له[27]، وقيل هو ما يصاد ويباح لغير المحرم في غير الحرم[28].

والصيد مشروع لقوله تعالى: (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ)[96: المائدة]، وقوله تعالى: (وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا)[96:المائدة]، وقوله تعالى: (وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ)[2: المائدة].

ولقوله عليه الصلاة والسلام: لعدي بن حاتم: "إن أرسلت كلبك وسميت فكُل، قلت: فإن أكل منه؟ قال: فلا تأكل فإنَّه لم يمسك عليك إنَّما أمسك على نفسه"، قلت: أرسلت كلبي فأجد معه كلباً آخر، قال: "لا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على الآخر"[29].

وقوله عليه السلام: "ما صدت بقوسك، فذكرت اسم الله عليه فكُل، وما صدت بكلبك المعلم، فذكرت اسم الله عليه فكُل وما صدت بكلبك غير المعلم، فأدركت ذكاته فكُل"[30]، ويحرم الصيد إن كان للهو أو لظلم الإنسان والحيوان.

وقد نهى تبارك وتعالى عن إحلال الصيد في حالة الإحرام، فقال عز من قائل: (غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ)[1: المائدة].

وحمله بعض العلماء على معنى ألا يتلى عليكم من أكل الصيد، والتأويل يؤدي إلى إسقاط حكم الاستثناء، الثاني وهو قوله تعالى: (غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ)[1: المائدة]، ويجعله بمنزلة إلا ما يتلى عليكم وهو تحريم الصيد على المحرم؛ وذلك تعسف في التأويل[31].

وقد رجح ابن العربي رأياً له في هذا المقام وهو أنَّ تقدير الكلام هنا: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلين صيدها وأنتم حرم[32].

الرأي المختار: هو ما ذهب إليه القرطبي من أن ما كان صيداً فهو حلال في الإحلال دون الإحرام، وما لم يكن صيداً فهو حلال في الحالتين[33]، فالآية تضمنت حكم الإباحة في الصيد لغير المحرم، وهو واضح من إشارة نصها[34]، وهو متناسب مع سياق الآية نصاً وإشارة. والآية الكريمة وإن كانت مجملة في حق أحكام وآلية الصيد المجزئ شرعاً، إلا أن السنة الشريفة تكفلت بتفصيل تلك الأحكام.

والخلاصة في حكم الصيد ما يلي:

1. إنَّ رمي الصيد يجب أن يكون بحاد مما يجرح فيخرق، وفي غير المحدد خلاف، لا داعي لذكره هنا.

2. إن أصاب الصائد الحيوان بما يقتل ضرباً دون أن يجرحه، فلا يجوز أكله.

3. إن أكل الكلب أو الحيوان المعلم للصيد من الحيوان فلا يضر شرعاً، أما إذا أكل معه حيوان آخر فلا يجوز أكل ذلك الصيد في هذه الحالة.

4. إنَّ علة إباحة الصيد هي إهراق دم الحيوان بجرحه، وعلة حرمته هي قتله مع حبس الدم في جسمه.

وبناء على ذلك؛ فإنَّه لا يجوز شرعاً أكل ما صيد من الحيوانات بفخ يشنق فيه الحيوان فيختنق ويحبس الدم في عروقه، كما يفعل بعض الناس في عصرنا هذا، فهذا ممَّا حرمه شرعنا لما فيه من ضرر، كما سيأتي تفصيله في المبحث الآتي.

 المبحث الثاني

أحكام الأطعمة الواردة في الآية الثالثة من سورة المائدة

المطلب الأول: سبب نزول هذه الآيات:

قال تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِالأَزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِِّثْمٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ)[3: المائدة].

وسبب نزول هذه الآية كما ورد في الروايات عن حيان[35] قال: "كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أوقد تحت قدر فيها لحم ميتة فأنزل الله [حكم] الميتة فأكفأت القدر"[36].

وقد ذكر الواحدي في سبب نزول قولـه تعالى: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ)[3: المائدة] أنه جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، إنكم تقرؤون آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيداً، فقال: أي آية هي، قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فقال عمر: والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم والساعة التي نزلت فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية يوم عرفة في يوم الجمعة، رواه البخاري[37] عن الحسن بن صباح، ورواه مسلم[38] عن عبد الله بن حميد كلاهما عن جعفر بن عون"[39].

المطلب الثاني: الأطعمة المحرمة الواردة في هذه الآية الكريمة:

احتوت الآية الثالثة من سورة المائدة أحكاماً شرعية كثيرة تتعلق بعدة موضوعات، أهمها تحريم بعض الأطعمة وإباحة المحظورات من الأطعمة في حالة الضرورة. وقد ذكرت هذه الآية الكريمة بنصها جملة من الأمور المحرمة، والذي يستوجب وقفة تدبر وتأمل في تخريج علة تحريمها، لتكون أساساً يرتكز عليه في بحث أحكام الأطعمة المستجدة في وقتنا الحالي، وقد كرس هذا المطلب لتفصيل ذلك، فيما يلي:

أولاً: الميتة:

هي الحيوان الذي يموت حتف أنفه([40])، وقيل هو ما قتل على هيئة غير مشروعة إما في الفاعل أو المفعول به([41]). وقيل الميتة هي: "كل حيوان كان موته حتف أنفه من علة به غير جناية أحد عليه أو كان موته من ضرب ضارب إياه أو انخناق منه أو انتطاح أو فرس"([42])، وقيل هي: "اسم لما مات من الحيوان من غير ذكاة"([43]).

لا خلاف بأن الميتة محرمة على المسلمين[44]، وقد حرمتها سورة المائدة كما مر، وسورة البقرة في قوله تعالى: (إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ)[173: البقرة]، فالحيوان المباح أكله المقدور عليه - أي على تذكيته- إذا لم يذبح ذبحاً شرعياً فإنَّه يحرم بالإجماع[45]، ويعتبر ميتة.

وتحريمها موافق للعقل كل الموافقة، إذ إنّ الحيوان إذا ما مات حتف أنفه بقي دمه في عروقه وتعفن وفسد، فيحصل من أكله في هذه الحالة مضار عظيمة([46]).

ويستثنى من هذا التحريم ميتة السمك والجراد؛ وذلك لحديث الرسول عليه السلام: "أحلت لنا ميتتان ودمان، فالميتتان السمك والجراد، والدمان الكبد والطحال"[47]، وقوله عليه الصلاة والسلام: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته"[48].

فالسمك والجراد يباح ميته بالإجماع[49]، أما السمك الطافي فقد اختلف الفقهاء في حكمه كما يلي:

القول الأول: يباح أكل السمك الطافي عند المالكية[50]، والشافعية[51]، والحنابلة[52]، واستدلوا
بما يلي:

1. أنّه عليه السلام: "أكل من العنبر، وهو الحوت الذي طفا"[53].

2. أنَّ ميتة البحر موصوفة بالحل لحديث: "الحل ميته"[54].

القول الثاني: ويكره - تحريماً- أكل الطافي عند الحنفية[55]، وقد فرقوا بين ما انحسر عنه الماء وما لم ينحسر عنه، فما انحسر عنه الماء فيباح"[56].

واستدل هؤلاء بقوله عليه السلام: "إذا طفا فلا تأكله، وإذا جزر عنه فكُله"[57].

ووجه الدلالة: أنَّ الحديث نص على عدم أكل ما طفا من السمك.

الرأي المختار: تكره ميتة البحر إذا ما طفت؛ وذلك لكون أدلة إباحتها أقوى سنداً، ولكنَّ القول بكراهتها أقرب لاحتمال فسادها وضررها، والله أعلم.

أما بالنسبة للجراد فقد اختلف الفقهاء أيضاً على قولين هما:

الرأي الأول: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية([58])، والشافعية([59])، والحنابلة([60])، والظاهرية([61]) إلى القول بإباحة ميتة دون تذكية؛ وذلك للحديث السابق: "أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد"([62]).

وقال ابن أبي أوفى: "غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات أو ستاً، وكنَّا نأكل الجراد"[63].

الرأي الثاني: هو ما ذهب إليه الإمام مالك من القول بحرمة الجراد الميت، وأنَّه لا بد من تذكيته حتى يحل أكله[64]؛ لأنَّه صيد البر، ولذا يجب على المحرم بقتله جزاء يليق به، فلا يحل إلاَّ بالقتل كما في سائر أنواع صيد البر، وقالوا: "حديث ابن عمر: (أحلت لنا ميتتان...)، حديث ضعيف"، ولا خلاف بين العلماء بأنَّ القرآن الكريم لا يُخصَّص بحديث ضعيف[65].

الرأي المختار: إباحة ميتة الجراد دون ذكاة للأحاديث الواردة العامة، والتي لم تذكر قيد الذكاة لحلها، ولضعف الأدلة القائلة بوجوبها، أما ما ذكره المالكية من ضعف حديث ابن عمر: "أحلت لنا ميتتان..."، فيرد عليه بأنَّ هذا الحديث ليس بضعيف، فقد صححه وحسنه غير واحد من المتقدمين والمتأخرين من علماء الحديث الشريف[66]، فهو إذن معتبر في الحكم، والله أعلم.

ثانياً: الدم:

والمقصود بالدم الوارد في هذه الآية الكريمة هو الدم المسفوح، لقوله تعالى: (أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا)[145: الأنعام]، قال ذلك: ابن عباس، وسعيد بن جبير[67].

وقد اتفق الفقهاء[68] على حرمة الدم ونجاسته، وأنَّه لا يؤكل ولا ينتفع به؛ لأنَّه يحمل فضلات الجسم، بما فيها من أمور ضارة (كالجراثيم، والمايكروبات، وغيرهما مما يسبب الأمراض)، ومن ثمّ إذا شربه الإنسان فقد يناله الضرر، وينتقل إليه المرض الذي يحمله الدم.

أما الدم الباقي في اللحم وعظامه فهو طاهر[69]؛ لحديث السيدة عائشة عندما كانت تسأل عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، فكانت تقول: (قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا)[145: الأنعام] ثم تقول: "كنَّا نطبخ البُرمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلوها الصفرة من الدم فنأكل ولا ننكره"[70]، كما أنَّ في التحفظ منه مشقة، والدين الحنيف رفع المشقة والحرج عن المكلفين، قال القرطبي: "ومن أصول الشرع أنَّه كلما حرجت الأمة في أداء العبادة، وثقل عليها سقطت العبادة عنها"[71].

ويجدر بالذكر أنَّ الظاهرية خالفوا جمهور الفقهاء، فقالوا بأنَّ الدم كله حرام، فقد حرم في أول الإسلام في مكة الدم المسفوح وحده، ثم حرم بالمدينة الدم عموماً، فمن لم يحرم إلاَّ المسفوح وحده، فقد أحل ما حرم الله، واستدلوا بأنَّ الآية التي حرمت الدم جملة هي آية المائدة، وقد ورد أنَّها آخر سورة نزلت، لذا ما وجدنا فيها من حرام فيجب علينا أن نحرِّمه[72].

الرأي المختار: هو حرمة تناول الدم المسفوح لورود النص في هذا، سواء كان دم حيوان مأكول اللحم أم محرم الأكل أو دم إنسان، ويستثنى من حرمة الدم المسفوح الباقي في العروق ولمشقة تجنبه.

ولا بد من الإشارة إلى أنه يجوز أن يعطى الدم للمريض عن طريق العروق والأوردة، إذا دعت لذلك دواعي الطب الحديث، كالعمليات الجراحية وغيرها، لما في ذلك من إنقاذ لحياة الإنسان، والقول بهذا يحقق مقصداً ضرورياً من مقاصد الشريعة الغراء وهو حفظ النفس، كما أنَّ حقن الدم في العروق يختلف طبياً عن تناوله عن طريق الفم والجهاز الهضمي، والله أعلم.

ثالثاً: الخنزير:

لحم الخنزير محرم بالإجماع([73])، وقد خص اللحم بالذكر ليدل على تحريم عينه سواءً ذكي أم لم يذك، وليعم الشحم والغضاريف وغيرها([74]).

أما إذا استعمل الخنزير للضرورة أو لحاجة جاز، ولكن في وقتنا الحالي، اندفعت الضرورة باختراع الآلات والأدوات، فلا داعي لاستعمال ما يؤخذ من الخنزير([75]).

ويحرم شحم الخنزير أيضاً كما يحرم لحمه، والآيات الكريمة وإن نصت على لحم الخنزير إلا أن المراد الخنزير وجميع أجزائه، وقد خص الله اللحم؛ لأنَّه أهم ما ننتفع به من الحيوان المذبوح، وسائر أجزائه كالتبع له، ولا يرخص في الأكل من لحمه أو شحمه إلاَّ في حالة الاضطرار الحقيقي إذا لم يجد الإنسان ما يسد به رمقه، فيتناول بقدر الحاجة فقط[76]، لقوله تعالى: (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ)[173: البقرة].

رابعاً: ما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبُع:

1) ما أهل لغير الله به:

ويقصد به ما رفع الصوت به لغير الله تعالى عند ذبحه، والمراد بالإهلال ما يذبح له من الطواغيت كاللات والعزى[77].

لا خلاف بين العلماء[78] في حرمة أكل ما ذبح وذكر عليه اسم غير اسم الله؛ لأنَّه مما أهل به لغير الله[79]. وذلك لما فيه من شرك[80]، وأنَّ في هذا العمل ذلاً وخضوعاً لغير الله[81]. لذا فإنََّ من ذبح للجنّ، أو ذبح لصنم، أو صليب لا تحل ذبيحته للمسلم[82]، كما أنَّ ذبيحة المجوسي والوثني والزنادقة والدروز[83] لا تحل أيضاً، لقوله عليه السلام: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير آكلي ذبائحهم وناكحي نسائهم"[84][85].

وقد اختلف الفقهاء في حكم ذبيحة من ترك التسمية عمداً، على قولين هما:

القول الأول: حرمة ذبيحة من ترك التسمية عمداً، قاله جمهور الفقهاء وهم الحنفية([86])، والمالكيـة([87])، والحنابلة([88])، واستدل الجمهور بحرمة ذبيحته بما يلي:

1- قوله تعالى: (وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ)[121: الأنعام].

ووجه الدلالة: أن النهي للتحريم[89]، أي لا تأكلوا الميتة التي لم تقصد ذكاتها[90].

 

2- حديث عدي بن حاتم الطائي فإنه قال قال عليه السلام: "فإنك إنما سميت على كلبك، ولم تسم على كلب غيرك"([91]).

ووجه الدلالة: حرم أكل ما لم يسم عليه من الكلاب أي عللت الحرمة بترك التسمية[92].

3- الإجماع على حرمة أكل ما تركت تسميته عمداً. قال فيه أبو يوسف: إن متروك التسمية عامداً لا يسع فيه الاجتهاد"[93]. وقال ابن مودود: "فالقول بإباحة متروك التسمية عامداً مخالف للإجماع"[94].

القول الثاني: تباح ذبيحة من ترك التسمية متعمداً، قاله الشافعي[95]، واستدل على ذلك بما يلي:

1- قال تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ... إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ)[3: المائدة].

وجه الدلالة: أباح الله عز وجل لنا أن نأكل المذبوح المذكى المباح، ولم يذكر في الآية التسمية[96].

2- قال تعالى: (وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ)[5: المائدة]. وجه الدلالة: إن الله تعالى أباح ذبائح أهل الكتاب وهم لا يسمون غالباً فدل على أنها غير واجبة([97]).

3- قوله عليه السلام: "ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله أو لم يذكر"[98].

ووجه الدلالة: أنَّ الحديث نص في عدم اشتراط التسمية في الذبح.

4- وما روي عن عائشة رضي الله عنها: "أنَّ قوماً قالوا: يا رسول الله إنَّ قومنا حديثو عهد بالجاهلية يأتونا بلحام لا ندري أذكروا اسم الله عليها أم لم يذكروا أنأكل منها؟ فقال: "سموا الله عليه وكلوا"[99].

ووجه الدلالة: أنَّ الحديث فيه نص بعدم التسمية، فلو كانت التسمية واجبة لما أجاز الأكل
مع الشك[100]، وعلى ذلك فإنَّه يباح لنا أن نأكل ما لم يسمَّ عليه.

الرأي المختار: هو رأي جمهور الفقهاء؛ لأنَّ الله عز وجل نص على عدم أكل ذبيحة من لم يذكر اسم الله على ذبيحته، وإن كنَّا لا نقول بما صرح به الحنفية من انعقاد الإجماع على ذلك، لوجود خلاف بيٍِّن بين الفقهاء في دلالة النص، والحكم الذي يدل عليه. والمقصود هنا حرمة ذبيحة المتعمد لترك التسمية دون الناسي لها؛ لأنَّ فعل من ترك التسمية عامداً يدل على ضعف في دينه. أما من نسي التسمية فتؤكل ذبيحته، بلا تثريب؛ لأنَّ من طبائع الإنسان النسيان، وما الإنسان بمعصوم عن الغفلة والسهو، وقد منَّ الله على هذه الأمة بأن رفع الحرج عنها في شرعه الحنيف[101]، وأيضاً لحديث: "تجاوز الله عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه"[102].

2) المنخنقة: وهي التي تخنق بحبل وشبهه[103]، وهي التي تموت في خناقها[104]، ولا خلاف بين الفقهاء على حرمة أكلها، بأي جهة وطريقة اختنقت بها[105]، لقوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ... وَالْمُنْخَنِقَةُ)[3: المائدة]. والمنخنقة محرمة إذا لم تلحق وهي فيها حياة وتذبح قبل أن تموت نتيجة للخنق، ففي قوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ)[3: المائدة]، وقوله تعالى: (مَا ذَكَّيْتُمْ) عائد إلى ما تقدم: من المنخنقة، والموقوذة والمتردية والنطيحة وأكيلة السبع عند عامة العلماء، فمن ذبح الحيوان قبل أن يموت، فإنَّه يباح له أكله[106].

3) الموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع:

الموقوذة: هي التي تضرب بخشبة وشبهها حتى تشرف على الهلاك([107])، والوقذ يعني الضرب، والموقوذة هي التي تضرب حتى الموت([108]). ويدخل في الموقوذة كل ما قتل منها على غير وجه الذكاة الشرعية قاله الجصاص([109]). وعموم قوله: (والموقوذة) عام في المقدور على ذكاته وفي غيره ممَّا لا يقدر على ذكاته)، واستدل على عموم الموقوذة في المقدور على تذكيته وغيره، بما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنَّه قال: (يا أيها الناس هاجروا ولا تهاجروا، وإياكم والأرنب يحذفها أحدكم بالعصا أو الحجر يأكلها، ولكن ليُذَكِّ لكم الأسل الرماح والنبل)([110])، فلا يجوز في الصيد قتل الحيوان بما لا يجرحه ويسيل دمه، كالحصاة أو عرض الرمح - أي عصاته -؛ لأنَّه مات وقذاً أي ضرباً، وحبس دمه فيه، وقد جاء في الحديث الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام: (إذا رميت بالمِعْرَاض وذكرت اسم الله فأصاب فخرق فكُل، وإن أصاب بعرضه فلا تأكل) ([111]).

المتردية: هي التي تسقط من جبل أو مرتفع أو في بئر فتموت[112]. وقيل المتردية هي الواقعة في الردى أي الهلاك([113]). والأول أقوى لدلالة اللفظ عليه.

النطيحة: هي الشاة تنطحها الشاة فتموتان، أو الشاة تنطحها البقر والغنم[114]، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما. وعرفها ابن عطية بقوله: (كل ما مات ضغطاً فهو نطيح)[115].

وما أكل السبع: أي ما عدا عليه السبع وهو الحيوان المفترس وافترسه فمات[116]، ولقد "نهى عليه الصلاة والسلام عن أكل كل ذي ناب من السباع"[117]، ويقصد بالسباع ما كان له ناب يعدو به على الحيوانات ويتقوى به عليها[118].

لقد اختلف العلماء فيما إذا أشرف الحيوان على الموت ثم ذكي قبل موته؛ وذلك على قولين هما:

القول الأول: يجوز أكل الحيوان الذي غلب على الظن موته وذكي قبل موته، وهو قول الحنفية[119]، ورواية عند المالكية[120]، والشافعية[121]، ورواية عند الحنابلة[122]، والظاهرية[123]، واستدلوا بما يلي:

1- قوله تعالى: (إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ)[3: المائدة].

وجه الدلالة: استثناء متصل استثنى به سبحانه ما أدركت ذكاته ممَّا ذكر في الآية قبل هذا الاستثناء([124]).

2- ما روي عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب أنه وجد شاة تموت فذبحها فتحركت فسأل زيد بن ثابت، فقال: إن الميتة تتحرك، فسأل أبا هريرة، فقال: كلها إذا طرفت عينها أو تحركت قائمة من قوائمها([125]).

3- ما رواه بسنده عن النعمان بن علي قال: "رأى سعيد بن جبير في دارنا نعامة تركض برجلها فقال: ما هذه؟ قلنا: وقيذ[126] وقعت في بئر، فقال: ذكوها، فإنَّ الوقيذ ما مات في وقذه"[127].

القول الثاني: انَّه لا بد أن يكون في الحيوان حياة مستقرة، أي لو تُرك الحيوان لعاش يوماً أو بعض يوم، وهذا عند الشافعية[128]، وعند الحنابلة هي حركة مستقرة[129]، فإن كان كذلك حل أكله، وإلاَّ فلا، قاله أبو يوسف من الحنفية([130])، ورواية عن الإمام مالك([131])، والشافعية[132]، ورواية عن الحنابلة[133].

ودليلهم أنَّ الاستثناء منقطع، والمعنى لكن ما ذكيتم من غيرها، فلا يحرم عليكم.

وسبب الخلاف هو الاستثناء في قوله تعالى: (إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ) هل هو متصل أم منقطع؟ فمن ذهب إلى أنه استثناء متصل، قال بأنه أخرج الجنس بعض ما تناوله اللفظ، فما قبل الاستثناء حرام، أما ما بعده فهو حلال، أما من رأى أنه منقطع فرأى بأن الاستثناء هنا لا تأثير له في الجملة السابقة، وعلى هذا فتقدير الكلام: ما ذكيتموه من غير الحيوانات المتقدمة فهو حلال تتمتعون به كما تشاؤون، ويؤيد القول بأن الاستثناء متصل إجماع العلماء على أن الذكاة تحلل ما يغلب على الظن أنه يعيش[134].

واحتج من قال بانقطاع الاستثناء بأنَّ التحريم إنَّما يتعلق بالحيوانات بعد موتها، وهي لا تذكى بعد الموت فيكون الاستثناء منقطعاً، وقد رُدَّ على هذه الحجة بأنَّ الاستثناء متصل باعتبار ظاهر الحلال، فإنَّ ظاهر الأمر في هذه الحيوانات إنها تموت بسبب ما أصيبت به، فتكون حراماً بحسب الظاهر، إلاَّ ما أدرك حياً قبل موته وذكي فإنَّه يكون حلالاً، فالتحريم لا يتعلق بها حقيقةً إلاَّ بعد موتها بدون ذكاة، فإذا ما ذكيت وهي لا تزال على قيد الحياة، كانت مساوية لغيرها من بقية الحيوانات المذكاة، فلا وجه للقول بعدم حلها[135].

الرأي المختار: هو القول الأول؛ لأنَّ الآية نص في الاستثناء، فهو متصل وغير منقطع، ومن ثمَّ فإن الذكاة إذا ما لحقت الحيوان المصاب بأحد الأمور الواردة في الآية الكريمة فإنَّه يحل بها إذا ما غلب على الظن وجود حياة فيه وذلك بوجود قرين؛ كطرفة عين، أو حركة ذيل، وما شاكل ذلك.

خامساً: تخريج[136] وتنقيح[137] مناط حرمة هذه الأطعمة والمقصد التشريعي من تحريمها.

لما كانت دراسة وتقرير مناط حرمة الأطعمة الواردة في الآية الكريمة أساساً لتطبيقها في الاجتهاد في المستجدات الفقهية المتعلقة بهذا الموضوع الهام، وهو ما يعرف بعملية تحقيق المناط، كُرس هذا الفرع للوقوف على ذلك.

من الملاحظ أنَّه قد وردت عدة أوصاف للحيوان الذي يحرم أكله منها في الآية الكريمة: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ...)[3: المائدة]، منها: الخنـق، والوقذ - والذي يقتضي الضـرب، والضغط-، والتـردي، والسقوط، والافتراس، والنطح، والأكل من السبع، وكل هذه الأوصاف منضبطة ومناسبة لحكم التحريم فهي علل لتحريم كل حيوان يتصف بها، ويجمع بينها وصف عام يصلح أن يكون مناطاً عاماً لحرمة الحيوانات المتصفة به، وهو حبس الدم في الحيوان مباح الأكل بالوفاة دون أن يذكى قبل موته.

وينفرد ما ذبح على النصب بعلة خاصة به وهي الشرك بالله في الذبح، وهي ظاهرة من فصله عن بقية الأوصاف الواردة وتأخيره عن الاستثناء المتعلق بإباحة ما ذكي بعد تحقق أحد هذه الأوصاف في الحيوان. قال تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ)[3: المائدة].

الخلاصة: هنالك عدة مناطات لحرمة الأطعمة واللحوم وردت في هذه الآية، يدور معها حكم التحريم وجوداً وعدماً، نقررها فيما يلي حتى تكون أساساً لدراسة حكم الأطعمة واللحوم في الوقت الحاضر:

1. حبس الدم في الحيـوان المأكول وعند إنهار دمه؛ وذلك بصرف النظر عن طريقة موته.

2. الشرك بالله عند الذبح قصداً أو قولاً أو فعلاً.

3. قتل الحيوان افتراساً من حيوان آخر.

ولكن هناك أمور غير معلولة في الآية الكريمة، لوجود خفاء في علاقتها بالحكم -الحرمة-، وإن كانت الحكمة من تحريمها واضحة، وهي ما فيها من ضرر، ومنها ما يلي:

1. حرمة لحم الخنزير وجميع توابع هذا الحيوان.

2. حرمة الدم.

سادساً: المقصد التشريعي من تحريم هذه الأطعمة.

من الثابت بالاستقراء أن الله عز وجل عندما يضع تشريعاتٍ ما فإنه يقصد من هذه التشريعات المحافظة على مصالح عباده، قال الشاطبي: "إن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معاً"[138]. وقال أيضاً رحمه الله: "تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق"([139]). فقد منّ الله علينا عز وجل وعلا بأن شرع لنا ما يحفظ مصالحنا الضرورية والحاجية والتحسينية، وآية تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر الآية تهدف إلى المحافظة على المقاصد الضرورية الخمسة عموماً؛ وهي الدين، والنفس والعقل والنسل والمال.

وقال ابن تيمية رحمه الله: "فكل ما نفع فهو طيب، وكل ما ضر فهو خبيث، والمناسبة الواضحة لكل ذي لب أن النفع يناسب التحليل، والضرر يناسب التحريم والدوران، فإن التحريم يدور مع المضار وجوداً في الميتة والدم ولحم الخنزير وذوات الأنياب والمخالب والخمر وغيرها مما يضر بأنفس الناس وعدماً في الأنعام والألباب وغيرها"[140].

كذلك يقول: "الطعام يخالط البدن ويمازجه وينبت منه فيصير مادة وعنصراً له، فإذا كان خبيثاً صار البدن خبيثاً فيستوجب النار، والجنة طيبة لا يدخلها إلاَّ طيب"[141].

فالحكمـة من تحريم هذه المطعومات تعـزى لما فيها من ضـرر لجسم الإنسان، لذا حرمت تحقيقـاً للصحة السليمة والعافية للمرء في حياته، وهذا كله يحقق مقصد التشريع الحنيف في حفظ النفس، وهو من الضروريات الخمس.

وفي تحريم الميتة حكمة عظيمة، لما يترتب على أكلها من أضرار، إذ يسبب أكلها مرض الجمرة الخبيثة الظاهرة، وهي قرحة جلدية مزمنة على الوجه أو اليدين، والجمرة الخبيثة الرئوية، والجمرة الخبيثة المعوية، وكذلك قد يسبب تناولها تسمماً غذائياً، وعسراً في الهضم، كما أن من أضرارها الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي، وظهور أكياس مائية في الدماغ، والكبد، والرئتين، وغير ذلك[142].

وتظهر الحكمة من تحريم الدم في أنَّه يحمل سموم الجسم وفضلاته، ويؤدي ذلك إلى رفع البولينا في الدم لتنذر بحدوث فشل كلوي، كما أن شرب الدم يسبب إلى عسر في الهضم، ولا تتحمله المعدة، كما يحتوي على مواد تدعى (إنتيجينات)، والتي يتفاعل معها الجسم فيكوّن أجساماً مضادة، ممَّا قد يسبب حساسية تنتج من تفاعل (الإنتيجينات) مع هذه الأجسام، كما أنه قد ينقل التهاب الكبد الوبائي، وبشكل عام يعتبر الدم وسطاً صالحاً لنمو شتى أنواع الجراثيم الضارة بالإنسان[143].

أما الأسباب التي لأجلها حرم لحم الخنزير فعلاوة على ما ذكرنا آنفاً في حق الحيوانات المحرمة في هذه الآية الكريمة فإن هذا الحيوان حرم لأسباب خاصة به كشف عنها العلم الحديث. ومن الأمراض التي تسببها قذارة الخنزير التي كشفها العلم مرض الزحار الزقي وتسببه طفيلة تدعى (Balantdium coli) وتعيش في أمعاء الخنزير، كما يسبب داء ويل اليرقاني النزفي وهذا يسبب نزف في الكبد والكلية وهبوط القلب، كما يسبب حصبة الخنزير.

كما أنَّ أكل لحم الخنزير يسبب العديد من الأمراض؛ فأكل لحمه يسبب دخول الدودة الوحيدة الشريطية إلى المعدة، وهي تتحول في الأمعاء إلى طور الدودة وتكبر، وتعيش ملتصقة بجدار الأمعاء، وتسبب للإنسان الإمساك والألم والإحساس بالجوع، وكذلك دخول دودة الشعرية الحلزونية، والديدان المستديرة، والديدان الخطافية والبلهارسيا، ويسبب التهاب الدماغ وعضلة القلب والسل الرئوي وجراثيم كثيرة، كما أنه يسبب السمنة وعسر الهضم([144]).

وغني عن البيان أنَّ من يأكل من لحم الخنزير يتأثر بصفات هذا الحيوان وأخلاقه في الأغلب، فالخنزير معدوم الغيرة على عرضه، ومن الظنون أن تنتقل هذه الصفة إلى آكليه([145]). كما قيل أن لحم الخنزير يورث الأخلاق الخبيثة، فهو أعظم حيوان في أكل كل شيء، ولا يترك شيئا من الخبائث[146]. وقد أجمع العلماء على تحريم لحمه ودمه وسائر أجزائه[147].

المطلب الثالث: أحكام التذكية المأمور بها في هذه الآية الكريمة:

أولاً: الخلاف فيما يجب قطعه في التذكية:

اتفق العلماء على أن أكمل الذبح - التذكية- هو ما يقطع فيه الودجان والحلقوم والمريء جميعاً[148]، ولكنهم اختلفوا فيما يجب قطعه عند الذبح على أقوال مختلفة؛ وذلك كما يلي:

القول الأول: يجب قطع أكثر الأوداج لتأكل، ثلاثة أو أربعة من الأوداج، وهذا ما ذهب إليه أبو حنيفة - رحمه الله-[149]، وقال محمد وأبو يوسف - من الحنفية-[150] لا تأكل الذبيحة حتى يقطع الحلقوم والمريء وأحد العرقين. واستدلوا بما يلي:

1- قوله عليه الصلاة والسلام: "لا تأكل الشريطة؛ فإنَّها ذبيحة الشيطان"[151]، وهي التي تذبح بقطع الجلد دون أن تفرى أوداجها، وتترك حتى تموت، فهذا الحديث يدل على أن عليه قطع الأوداج، والأوداج اسم يقع على الحلقوم والمريء.

2- قوله صلى الله عليه وسلم: "كل ما أنهر الدم وأفرى الأوداج، ما خلا السن والظفر"[152].

وجه الدلالة: أن هذا الحديث يشير إلى اشتراط فري الأوداج في الذكاة[153].

3- أنَّ الأكثر في القطع يقوم مقام الكل[154].

القول الثاني: لا تصح الذكاة إلاَّ بقطع الودجين، وهذا قول الإمام مالك[155]، واستدل هؤلاء بما يلي:

1- قال عليه السلام: "كل ما أفرى الأوداج ما لم يكن قرض ناب أو حز ظفر"[156].

وجه الدلالة: ينص الحديث على وجوب قطع الودجين لقوله عليه السلام: ما أفرى الأوداج.

2- إن الموت بقطع الأوداج يطيب اللحم به، ويفترق فيه الحلال وهو اللحم، من الحرام وهو الدم[157].

القول الثالث: يصح قطع الحلقوم والمريء ولا يحتاج إلى الودجين، قاله الشافعي[158]؛ لأنهما مجرى الطعام والشراب الذي لا يكون معهما حياة، وهو الغرض من الموت.

القول الرابع: يجب قطع الحلقوم والمريء والعرقين اللذين بينهما، وهو رأي الحنابلة في رواية عنهم - أنه يجزئ قطع الحلقوم والمريء[159].

القول الخامس: يجزئ قطع بعض هذه الآراب المذكورة فأسرع إليها الموت كما يسرع من قطع جميعها، فأكلها حلال، فإن لم يسرع الموت فليُعِد القطع ولا يضره ذلك شيئاً[160]، قاله الظاهرية.

واستدل ابن حزم على قوله - بعدم التحديد - بأنه تبارك وتعالى قال: (إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ)، والذكاة الشق، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالذبح والنحر فيما تمكن منه فوجب أن لا يتعدى حده عليه الصلاة والسلام، وقد أمر عليه الصلاة والسلام بالإراحة، فصح أن كل ذبح وكل شق قال به أحد من العلماء فهو ذكاة، وإذ هو ذكاة فإن المذكي به خارج من التحريم إلى التحليل، ولو أن تحديد بعض الآراب أو جميعها بالقطع ضروري لنا لحدده لنا ربنا سبحانه وتعالى وأعلمنا به، فحاشا لله من أن يُضيّع إعلامنا بما افترضه علينا[161].

الرأي المختار: أنه يجب تذكية الحيوان - المباح أكله شرعاً- بإنهار دمه، والأفضل في ذلك قطع الودجين، لورود النص الشرعي في ذلك، ولا دليل على اشتراط قطع أكثر من ذلك كالحلقوم والمريء أو أحدهما. بل إنّه لا علاقة لهما بمقصود التذكية لكون الأول مجرى التنفس، والآخر مجرى الطعام، وهما ليسا مجرى للدم الذي يراد تذكية الحيوان منه، والله أعلم.

ثانياً: حكم موضع الذبح الواجب في الذكاة:

ناقش العلماء حكم الذبح من خلف الرقبة (من القفا)، وموضع الذبح المشروع، وحكم من رفع يده قبل تمام الذكاة، ويأتي بيان هذه الأحكام فيما يلي:

وذكر القرطبي إجماع العلماء على أن الذبح إذا كان في الحلق تحت الغلصمة مهما كان الذبح تتم به الذكاة الشرعية. واختلفوا فيما ذبح فوقها وجازها إلى البدن هل يكون ذلك ذكاة شرعية أم لا؟ وذلك على قولين، وروي عن مالك أنها لا تؤكل[162].

وقد اختلف العلماء فيما إذا كان الذبح من القفا هل يجزئ ذلك ويعتبر شرعياً أم لا؟

القول الأول: عدم جواز الذبح من القفا، ولو استوفى القطع وأنهر الدم وقطع الحلقوم والودجين، وهو قول الإمام مالك -رحمه الله-([163]). واستدل المالكية لذلك بما يلي:

1- إنها كانت تذبح في الجاهلية للأصنام ويهل بها لها، فأمر الله أن ترد إليه ويتعبد بها إليه، وهذا يستلزم أن يكون لها نية مخلصة وحل مخصوص.

2- أنَّه ذبح عليه الصلاة والسلام في الحلق، ونحر في اللبة، وقد روي عن أبي هريرة إنَّ النبي عليه الصلاة والسلام قال: "إنَّما الذكاة في الحلق واللبة"[164]، فبيَّن بذلك محلها الشرعي.

3- قوله عليه السلام: "ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه فكُل"[165]، فإذا لم يفعل شيء من ذلك زال منها حظ التعبد[166].

القول الثاني: أنَّها تحل إذا ذبحت من القفا وتؤكل، قاله الشافعي([167])، وابن حزم([168])، واستدلوا بما يلي:

1- أنَّ المقصود -وهو إنهار الدم- قد حصل فيجزئ ذلك ويحل الأكل منها[169].

2- أنَّه سبحانه وتعالى لم يحدد لعباده شيئاً يقيدهم فيه في هذا المجال، ولم يكن ليخفي علينا -جل وعلا- أمراً من أمور ديننا، فلا وجه لأي تحديد بلا دليل[170].

القول الثالث: موضع الذكاة في الحيوانات المقدور عليها يكون في اللبة وما فوق ذلك إلى اللحيين، قاله أبو حنيفة([171]). وقد ذكر القرطبي الخلاف فيمن رفع يده قبل تمام الذكاة ثم رجع على الفور وأكملها على رأيين، الأول: أنه يجزئه، والثاني أنه لا يجزئه، ثم رجع الأول؛ وذلك لأنَّ الذابح قد جرحها أولاً ثم ذكاها، وهي في حياتها مستجمعة فيها([172]).

وقال ابن حزم في هذه المسألة بأن على الذابح أن يقطع البعض من هذه الآراب فإن أسرع الموت إليهما كما يسرع من قطع جميعها فأكلها حلال، فإن لم يسرع فليعد القطع ولا يضره ذلك شيئاً[173].

الرأي المختار: إنّ العلة في تحليل الحيوان المذبوح إنهار الدم، بصرف النظر عن جهة الذبح، فلم يثبت تحديد موضع الذكاة في الحلق واللبة حصراً، إن كان ذلك هو الأصل والسنة لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما ما روي عن أبي هريرة فحديث ضعيف. ولكن من السنة أن تكون الذكاة كما فعل عليه السلام -في الحلق واللبة-؛ وذلك بأن يكون الذبح في الرقبة وبقطع الودجين، وبشكل فوري -دون انقطاع أو تردد-، ومن المكروه في الذبح التباطؤ لما فيه من تعذيب للذبيحة، والله أعلم.

ثالثاً: تخريج وتنقيح مناط (علة) وجوب التذكية وحكمة مشروعيتها:

باستقراء الآيات الكريمة وما ورد فيها من أوصاف فإنَّنا نستنتج أنَّ علة وجوب التذكية هي إنهار الدم، والحكمة من ذلك إخراج الدم من جسم الحيوان، لما له من مضار ومفاسد للإنسان؛ وذلك بدليل تحريم الميتة والدم عموماً في الآية السابقة، وتحريم المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة أيضاً، وكلها تشترك باحتباس الدم فيها وعدم إنهاره إلى الخارج، وبدليل الحديث الشريف السابق أيضاً والذي أوجب استعمال الأدوات التي تنهر الدم، ولم يقبل البادح أو الضعيف من أدوات الذبح؛ لأنها لا تهرق الدم بقوة، والله أعلم.

المطلب الرابع: حكم أكل المحرمات في حالة الضرورة:

وضحت الآية السابقة حرمة الأكل من هذه الأصناف، ولكن أباحت تناولها في حالة الضرورة، لقوله تعالى: (فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ)[3: المائدة]. والضرورة بمعنى ضرر، والضر ضد النفع، والضر الهزال وسوء الحال([174]). والضرورة الحاجة، تقول رجل ذو ضرورة أي حاجة، والضرورة اسم المصدر الاضطرار أي الاحتياج إلى الشيء([175]).

والضرورة اصطلاحاً هي: "إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد وتهارج وفوت حياة، وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم، والرجوع بالخسران المبين"([176]).

وعرفت أيضاً: "هي ما تضمن حفظ مقصود من المقاصد الخمسة التي اتفقت الملل على حفظها وهي النفس والدين العقل والمال والنسب"[177].

فإذا اضطر إلى أكل الطعام المحرم فإنه يحل له ذلك؛ وذلك للمحافظة على مقصد عظيم وهو حفظ النفس، وهذا باتفاق العلماء[178].

وأما بالنسبة لمقدار الأكل التي يحق للإنسان أن يأكلها، فقد اختلف فيها على قولين هما:

القول الأول: له أن يأكل ما يسد رمقه ويأمن معه الموت وليس له أن يشبع، وهو رأي أبي حنيفة([179])، ورواية غير مشهورة عند المالكية([180])، والشافعية([181])، والحنابلة([182])، ويحرم بالإجماع([183]) أن يأكل فوق الشبع([184])، واستدل هؤلاء بما يلي:

1- قوله تعالى: (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ)[173: البقرة].

2- قولـه عز من قائـل: (وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ)[195: البقرة].

وجه الدلالة من الآيتين: استثناء حالة الاضطرار من حكم التحريم الذي دلت عليه آية تحريم الميتة، فإذا اندفعت الضرورة، لم يحل الأكل كحالة الابتداء([185]).

3- احتجوا بأنَّ سبب هذه الرخصة هو الضرورة، ومتى ما زالت ارتفعت هذه الرخصة لزوال سببها([186]).

القول الثاني: للمضطر أن يأكل حتى يشبع ويتزود، وهو قول المالكية([187])، ورواية عند الشافعية([188]).

واستدلوا بأنَّ الضرورة ترفع التحريم فيعود مباحاً، ومقدار الضرورة إنما هو حالة عدم القوت إلى حالة وجوده حتى يجد[189].

الرأي المختار: والله أعلم أن المضطر له أن يأكل ما يسد رمقه وينقذه من الموت والهلاك لا غير، وإن كان بحاجة لهذا الطعام له أن يحمله ويأكل منه فيما بعد؛ وذلك لأنَّ المحافظة على النفس مقصد شرعي ضروري.

 المبحث الثال

الأحكام الشرعية المتعلقة بالمطعومات الواردة في الآيتين الرابعة والخامسة من سورة المائدة

المطلب الأول: سبب النزول:

قال تعالى: (يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّهُ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُواْ اسْمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ)[4: المائدة].

ذكر في الجلالين سبب نزول هذه الآية بقوله: (روي عن أبي رافع قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن عليه فأذن له فأبطأ فأخذ رداءه فخرج إليه وهو قائم بالباب، فقال قد أذنا لك قال: أجل ولكنا لا ندخل بيتاً فيه صورة ولا كلب، فنظروا فإذا في بعض بيوتهم جرو فأمر أبا رافع لا تدع كلباً بالمدينة إلاَّ قتله فأتاه ناس، فقالوا: يا رسول الله ماذا يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها، فنزلت: (يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ) الآية، وقيل: إن عدي بن حاتم وزيد بن المهلهل الطائيين سألا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا: يا رسول الله إنا قوم نصيد بالكلاب والبزاة، وإن كلاب آل ذريح تصيد البقر والحمير والظباء، وقد حرم الله الميتة فماذا يحل لنا منها فنزلت: (يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ...) الآية)[190].

المطلب الثاني: الأحكام الشرعية المتعلقة بالمطعومات الواردة في الآية الرابعة من سورة المائدة:

بعد ما ذكر سبحانه وتعالى في الآية السابقة ما حرمه من الخبائث الضارة لمن يتناولها في بدنه أو في دينه أو في كليهما، استثنى ما استثناه في حالة الضرورة فقال بعدها تبارك وتعالى: (يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ)[4: المائدة]، وقد قيل في الطيبات إنها الذبائح الحلال الطيبة، وقيل إنها ما أحل من كل شيء أن يصيبوه وهو الحلال من الرزق[191].

ورأى الجصاص أن اسم الطيبات يطلق على الحلال وعلى المستلذة؛ وذلك لأنَّ ضد الطيب الخبيث وهو حرام، فالطيب إذاً حلال[192].

وقوله عز من قائل: (وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ)[4: المائدة]، أي أحل لكم ما صدتموه بالجوارح وهي الكلاب والفهود والصقور وأشباهها، وهو مذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة. وسميت هذه الحيوانات التي يصطاد بها الجوارح من الجرح وهو الكسب؛ ومثله قوله تعالى: (وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ)[60: الأنعام]، أي ما كسبتم من خير وشر.

وقوله تعالى: (تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّهُ) [4: المائدة]، فقد أنَّث الضمير في قوله: (تُعَلِّمُونَهُنَّ) مراعاة للفظ "الجوارح"، فهو جمع جارحة، ولا خلاف بين العلماء في اشتراط أمرين في تعليم الجوارح، الأول: أن يأتمر الحيوان إذا أُمر، والثاني: أن ينزجر إذا زجر، فلا خلاف في هذين الشرطين في الكلاب ولا فيما هو في معناهما من سباع الوحوش[193].

قوله: (فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ)[4: المائدة] أجمع العلماء على أنه إذا كان الجارح معلماً وأمسك على صاحبه، وكان قد ذكر اسم الله عليه عندما أرسله حلَّ له الصيد، وقد وردت الأحاديث المتعددة الروايات التي تدل على ذلك.

قوله: (وَاذْكُرُواْ اسْمَ اللّهِ عَلَيْهِ)[4: المائدة] أمر تبارك وتعالى المؤمنين بالتسمية، وقيل إنها عند إرسال الكلب على الصيد، وقيل المراد بالتسمية هنا التسمية عند الأكل، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة: "يا غلام، سمِّ الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك"[194]. وروي عن حذيفة قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الشيطان ليستحل الطعام إلاَّ يذكر اسم الله عليه". فإذا نسي التسمية أول الأكل فليسم آخره؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يأكل ولم يسم الله، إن الشيطان يستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله عليه"[195].

ومن أهم الأحكام الشرعية المستفادة من هذه الآية الكريمة ما يلي:

أولاً: إباحة الطيبات:

وهي المعلومة في الشريعة والتي تستطيبهـا النفوس الكريمة، ولا تضر المسلم لا في بدنه ولا في دينه؛ وذلك بعكس الخبائث التي أرشدت الشريعة السمحة إلى تحريمها لما فيها من ضرر على المسلم في دينه أو بدنه أو في كليهما معاً([196]).

ثانياً: الجوارح التي يحل الاصطياد بها:

ذهب جمهور العلماء من الحنفية([197])، والمالكية([198])، والشافعية([199])، والحنابلة([200])، والظاهرية([201]) إلى إباحة أكل ما صاد كل جارح معلم على العموم، سواء كان كلباً أو من ذوي الأنياب من السباع كالأسد والفهد، أو المخالب من الطير كالبازي والصقر ونحوهما.

واستدلوا بعموم الآية: (وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ) [4: المائدة]، فهي تدل على شمول كل جارح في الحكم[202].

المطلب الثالث: الأحكام الشرعية المتعلقة بالمطعومات الواردة في الآية الخامسة من سورة المائدة:

أما الآية الخامسة من سورة المائدة والتي يقول فيها سبحانه: (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ)[5: المائدة].

لا خلاف بين الفقهاء في أنََّ غير الحيوانات من الأطعمة العادية يحل أكلها حتى لو قدمها غير الكتابي؛ مثل البوذي والهندوسي وما أشبه، مثال ذلك؛ الخضروات، والفواكه، والخبز، والكعك، ما لم تحتوي على شيء منهي عنه شرعاً[203].

تأتي هذه الآية الكريمة لتبين حكم أطعمة أهل الكتاب من الذبائح، فالمقصود بـ: "الطعام" فيها: لحوم الذبائح تحديداً، دون غيرها اتفاقاً([204])، ولكن حدث خلاف بين العلماء في من هم أهل الكتاب هل هم اليهود والنصارى والمجوس؟ أم فقط هم اليهود والنصارى؟ وذلك على قولين هما:

القول الأول: أهل الكتاب هم اليهود والنصارى قاله الفقهاء الأربعة[205]، فطعام أهل الكتاب من اليهود والنصارى وذبائحهم حلال لقوله تعالى: (وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ)[5: المائدة]، ولأكله عليه السلام من الشاة التي أهدتها إليه اليهودية ولم يسأل عن ذبيحتها أهي ذبيحة مسلم أم يهودي؟

ودليل تحريم ذبائح المجوس حديث الرسول عليه السلام: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير أكلي ذبائحهم، وناكحي نسائهم"[206].

القول الثاني: أهل الكتاب هم اليهود والنصارى والمجوس قال بذلك ابن حزم[207]، فطعام هؤلاء حل لنا، واستدل بقوله تعالى: (وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ)[5: المائدة]، فالمجوس يدخلون في ذلك. الرأي المختار: المجوس ليس لهم كتاب سماوي لذا لا يدخلون في أهل الكتاب، فيقتصر أهل الكتاب على اليهود والنصارى، فطعامهم وذبائحهم حلال لنا بالإجماع حتى وإن لم يذكر عليها اسم الله ولم نعلم بذلك ولم نتيقن. أما غيرهم من غير المسلمين فلا تحل ذبائحهم.

واختلف من قال بحل ذبائح أهل الكتاب في حكمها إذا علم بأنه ذكر غير اسم الله عليها:

القول الأول: يحرم أكلها، وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، وزفر -من الحنفية-[208]، والحنابلة[209]، والظاهرية[210]، واستدلوا لذلك: بأنها مما أهل لغير الله به باشتراط أن يذكر عليها اسم الله.

القول الثاني: يكره أكلها، وهو قول الإمام مالك[211].

القول الثالث: يباح أكلها، وإن ذكر عليها غير اسم الله كاسم المسيح عند النصارى وعزير عند اليهود، وهذه تباح إن لم يعلمها المسلم، وهذا ما ذهب إليه الشافعية[212]، واستدلوا على ذلك بما يلي:

1- بأن اشتراط التسمية على غير وجه العبادة لا يعقل، وبما أنه لا تتصور من الكافر العبادة فوجود التسمية وعدمها منه سواء.

2- أنَّ النصارى يذبحون على اسم المسيح، وقد أحل الله تبارك وتعالى لنا ذبائحهم مطلقاً، فيدخل ذلك في الحكم.

3- وقد ذكر ابن كثير وغيره الإجماع على حِل أكل ذبائحهم إذا ذكر عليها غير اسم الله، ولم نعلم بذلك ولم نتيقن[213].

الرأي المختار: اليقين لا يزول بالشك، والأصل براءة ذمة الكتابي فطعامه عموماً جائز، والحكم في الشرع للحالة العامة، فإنَّ غلب على الظن التزام الكتابي بما مر من ضوابط في بلد معين جاز طعامه للمسلمين، وإن كانت الحالة الغالبة هي عدم الالتزام بكل هذه الضوابط أو بعضها، فإنَّه لا يجوز تناول طعام أهل هذا البلد إلاَّ بعد التحري الدقيق، وللوصول إلى معرفة الحالة العامة لا بد من إرسال لجان شرعية إلى أهم المسالخ في البلد المعين، بغية التثبت وتقصي الحقيقة.

الخلاصة: نستنتج مما سبق أنه يشترط في طعام أهل الكتاب في العصر الحديث ما يلي:

1. أن يكون الذابح كتابياً.

2. أن تتحقق شروط الذكاة الشرعية وأهمها إنهار الدم.

3. أن لا يكون في طعامه ما نص على تحريمه كالدم ولحم الخنزير أو شحمه أو الإهلال لغير الله عند الذبح.

وعليه فإن ذبائح الأقوام الملحدين الموجودين في العصر الحديث ممَّن يرفع لواء اللادينية كالشيوعية، والتي تنادي بفكرة لا إله والحياة مادة، فلحومهم محرمة لأنها ذبحت بأيدي غير أهل الكتاب، والله أعلم.

وكذلك لا تحل ذبائح أهل الطوائف التي تخالف الإسلام كالزنادقة، والدروز[214]، والبهائية وعباد الشيطان وغيرهم.

 المبحث الرابع

 تطبيقات معاصرة لأحكام الأطعمة الواردة في هذه الآيات الكريمة من سورة المائدة

المطلب الأول: المستجدات الفقهية المتعلقة بطريقة قتل الحيوانات مأكولة اللحم:

شاعت طرق جديدة لقتل الحيوانات المباح أكلها في العصر الحديث، وتختلف أحكام هذه الطرق بحسب مدى موافقتها لأحكام التذكية وعدمها، ويأتي توضيح ذلك فيما يأتي:

أولاً: الصعق الكهربائي:

وتتمثل هذه العملية بتعريض الحيوان إلى جرعة شديدة من التيار الكهربائي تودي بحياته، وهي على هذا الوصف أشبه بالمنخنقة التي خنقت فماتت وانحبس فيها دمها، فعلة التحريم متحققة في هذه الحالة بوضوح. فالصعق الكهربائي يؤدي إلى توقف الدورة الدموية وموت الحيوان دون أن ينزل دمه، وهو مجمع للفضلات والخبائث، فيبقى في لحم الشاة بما فيه من مضار، والطريقة الشرعية لتذكية الحيوان هي "ما أنهر الدم"[215] كما يقول عليه السلام، لذا يحرم أكل هذا النوع من الحيوانات؛ لأنَّ العلة في التحريم عدم إنهار الدم الذي يحمل الفضلات الموجودة في الجسم، وهذا لا يحدث في الصعق الكهربائي، فيكون كالمخنوق.

ولكن ينبغي التنويه على أنَّ من طرق تذكية البقر والحيوانات الكبيرة تعريضها لصعقة كهربائية منخفضة بحيث أنها لا تهلك منها مباشرة بل تفقد توازنها فيسهل ذبحها (وتسمى بطريقة التدويخ)[216]، وهذه الحالة دون شك تختلف عن سابقتها حيث أنَّ الصعقة فيها ليست السبب في موت الحيوان بل الذبح، فيجوز شرعاً القيام بهذه العملية، شريطة أن تكون حياة الحيوان لا تزال مستقرة حتى تتحقق العلة الشرعية للذكاة وهي إنهار الدم، وهذا قياس على الاستثناء الوارد في الآية الكريمة بشأن ما ذكي من الحيوانات التي شارفت على الهلاك وأدركت قبل وقوعه بالذكاة، قال تعالى: (إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ)[3: المائدة]. ولكن طرق التدويخ المختلفة غير مأمونة وقد تؤدي إلى سكتة قلبية تميت الحيوان قبل تذكيته، ولها تأثير على زيادة وتبكير بداية التعفن في لحم الحيوان بعد الذبح؛ ولذلك فإنَّها تكره لهذه الأسباب[217].

ثانياً: الطعن في القلب:

استجدت طريقة حديثة لتذكية الحيوانات، وهي قتلها بطعنها في القلب، ولا شك أن هذه الطريقة تخالف سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، التي ترشد إلى الذبح أو النحر من اللبة -للحيوانات الكبيرة كالإبل-، ولكن مراجعة النصوص الشرعية في كتاب الله تثبت أن الحكم هنا يدور على وجوب إنهار الدم وعدم حبسه في جسم الحيوان، وهي علة التذكية؛ الواجبة شرعاً لحل أكل لحم الحيوان المباح، أما ما ورد في السنة الشريفة فلا يدل بالضرورة على اشتراط قطع الأوداج كما اشترط معظم الفقهاء، بل يدل أيضاً على وجوب إنهار الدم، ودليل ذلك جواز الصيد دون تذكية، إذا ما خرق جسم الحيوان وأنهر دمه بذلك، كما أنَّ النحر أيضاً يدل على ذلك، لعدم قطع الأوداج فيه، فيكتفى فيه بطعن الحيوان في اللبة أسفل الرقبة، وهي مظنة إنهار الدم. ولكن تكره هذه الطريقة للتذكية لما فيها من مخالفة للسنة، وتزداد الكراهة إذا ما اتبعت في بلاد المسلمين، لما في ترك السنة من خطر على المسلم وسلوكه.

ثالثاً: قطع الرقبة كاملة بآلة أوتوماتيكية ونحوها:

تستعمل هذه الطريقة في بلدان عديدة لتذكية الحيوانات والطيور كالدجاج، وتخريجاً على ما مرَّ تقريره سابقاً من أنَّ علة التذكية هي إنهار الدم، وليس قطع الأوداج أو الحلقوم أو المريء، فإن هذه الطريقة تجوز شرعاً لتذكية الحيوانات، بشرط أن يكون سبب موت الحيوان هو إنهار الدم الناتج عن عملية قطع الرقبة، وليس الخنق في حال التأخر في القطع بحيث يقطع الحبل العصبي في العمود الشوكي فتتوقف الدورة الدموية قبل تمام الذبح، أما إذا كان القطع سريعاً وكاملاً، فإنَّ الدم سوف ينهر بقوة، سواءً كان القطع من مقدمة الرقبة، أو من مؤخرتها، وبذلك تحل الذبيحة، والسبب في كراهة هذا النوع هو ما سبق ذكره -في النوع السابق- من مخالفة للسنة الشريفة في طريقة التذكية([218]).

رابعاً: الخنق:

لا خلاف بين الفقهاء في حرمة خنق الحيوان مأكول اللحم؛ وذلك لورود النص على حرمتها، قال تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ)[3: المائدة]. ومن ثـمَّ فإنَّ اللحوم التـي مصدرها القتل بالخنق والذي اعتادته وتقبلته بعض الثقافات غير الإسلامية في بعض البلـدان هي لحوم محرمة لا يجوز للمسلم أكلها، لا في ديار المسلمين، ولا في غيرها.

المطلب الثاني: حكم اللحوم المستوردة من البلاد الأجنبية:

رغم ما ورد في كتب الفقهاء المتقدمين من توسع في الحديث عن الذكاة الشرعية وشروط المذكي، والصيد في حالة إذا لم يكن الصيد مقدوراً عليه، وغيرها، إلاَّ أنهم لم يبحثوا حكم اللحوم المستوردة من خارج ديار الإسلام؛ لأنَّ هذا الأمر لم يكن معروفاً في زمانهم ونحن الآن في وقتنا يهمنا هذا الأمر؛ لأنَّ هنالك ما يحرم علينا من هذه المطعومات كالميتة، أو ما أهل به لغير الله عز وجل. لذا إن كانت لحوم الحيوانات التي تستورد من البلاد الأجنبية لحوماً محرمةً، فإنَّه لا يحل تناولها أبداً كالخنزير مثلاً؛ لأنَّ العلة في التحريم موجودة، فلا تباح إن قدمها لنا الغير[219].

ولقد ذهب المودودي وعبد الله بن حميد رئيس مجلس القضاء الأعلى السعودي إلى أنَّ ذبائح غير المسلمين الموجودة في الغرب لا تحل؛ لأنهم لا يراعون الطريقة السليمة في الذبح([220]).

وذهب الشيخ محمد رشيد رضا إلى أن ذبائحهم - أي الغرب- مباحة؛ لأنَّ العلة في التذكية إزهاق لروح الحيوان دون تعذيبه، وتجوز بأية وسيلة تؤدي إلى ذلك، ولو بالقتل الكهربائي دون إنهار، كما أن الحكمة من إباحة طعام أهل الكتاب مجاملتهم ومحاسنتهم دون النظر إلى طريقة ذبحهم فالمسألة ليست تعبدية([221]).

ولا نسلم بالقول الأخير؛ وذلك لأنَّ الصعق الكهربائي ما هو إلاَّ وسيلة لخنق الحيوان، لما فيه من إيقاف للقلب ومنع لانتقال الأكسجين إلى جسمه، والمنخنقة يحرم أكله، كما مرَّ فيما سبق.

ولقد صدر عن لجنة الأزهر[222] فتوتان تتعلقان بالحيوانات المستوردة، وذهبت الفتوى الأولى إلى أن اللحوم المستوردة من بلاد أهل الكتاب حلال أكلها ما لم يعلم أنها محرمة كما لو علم أنهم ذكروا اسماً غير اسم الله، أو ذبحت بغير الذكاة الشرعية، أو أنها لحم خنزير وغير ذلك. أما الفتوى الثانية أن اللحوم المستوردة من بلاد أهل الكتاب حلال ما لم نتحقق من أنها من المحرم لذاته، كأن تكون لحم خنزير.

والذي نراه أن على الدول المسلمة المستوردة لهذه اللحوم أن تتأكد من مشروعية هذه اللحوم، ومن كون هذه الحيوانات مشروعة أصلاً، وكونها ذبحت على الطريقة الإسلامية؛ لأنَّ هنالك وسائل للذبح لا تقرها الشريعة الإسلامية، كطريقة الصعق الكهربائي، والخنق باستخدام غاز ثاني أكسيد الكربون (CO2)، وهذه يحرم أكل لحمها اتفاقاً[223]. كذلك قد يضرب الحيوان المأكول على رأسه فيموت بذلك، وهذا النوع لا يباح أكله؛ لأنَّه وقيذ يأخذ حكم والموقوذة الوارد تحريمها في الآية الثالثة من سورة المائدة.

لذا فالميتة محرمة إذ الميت يجمد دمه ويسود، ولهذا حرم الله الميتة، لاحتقان الرطوبات فيها([224]). أما بالنسبة إلى الكبد والطحال عند الفقهاء([225])، فيباح أكلهما لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال"([226]).

وعلاوة على ما سبق، فإننا نرى أنه من الأفضل استيراد الحيوانات حية وذبحها في ديار الإسلام، أو إرسال بعض المسلمين لمسالخ الدول المصدرة للحوم المجمدة لديارنا، للقيام بعملية الذبح في البلد المصدر قبل إرسالها لبلاد المسلمين؛ وذلك بعد التفاهم مع الجهات الأجنبية على أهمية ذلك بالنسبة للمسلمين. وعلى الدول الإسلامية أن تهتم بهذا الموضوع وذلك من خلال عمل لجان فرعية في وزارات التموين، أو الأوقاف تولي هذا الأمر حقه من الرعاية والاهتمام([227]).

المطلب الثالث: المستجدات الفقهية المتعلقة بالأطعمة المعلبة وأطعمة (الكوشر) (Kosher):

أولاً: حكم التعليب شرعاً:

تقوم عملية التعليب على حفظ المواد الغذائية وتعبئتها في علب خاصة، وتستعمل لعملية الحفظ مواد حافظة تختلف في أنواعها ومكوناتها، ومن أبرز ما تتكون منه المواد التي تستعمل لحفظ اللحوم؛ نترات الصوديوم، وبعض المحاليل الملحية، والتي تستخدم لملء العبوة بحيث تمنع وجود الهواء فيها، وهذا من شأنه حفظ الغذاء بصورة أفضل، لما في ذلك من منع لنشاط (الميكروبات)[228]. وهنالك طريقة أخرى لفظ اللحوم وهي طريق التدخين أو التبخير، وهي قيد الدراسة إذ يشتبه تأثيرها على صحة الإنسان[229].

ومن المعلوم أن الله أحل لنا الطيبات، وحرم علينا الخبائث، في قوله تعالى: (يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ)[4: المائدة]. وأنه يباح من الأطعمة ما لا يضر بصحة الإنسان ويحرم ما يضر بها، فإذا كانت المواد الحافظة من الأملاح النافعة للإنسان فإنه يجوز استعمالها، وتناولها مع الغذاء، أما إذا ثبت ضررها على الجسم وتسبيبها لبعض الأمراض، فيحرم هنا تناول المعلبات التي تحتوي عليها، وأما ما يشتبه بوجود ضرر فيه على صحة الإنسان، كاستعمال التدخين -مثلاً- فيكره أكله تجنباً للشبهة، وانطلاقأً من القاعدة الفقهية الضرر يزال[230].

ثانياً: الأنفحة المستخدمة في المأكولات (الأجبان) المعلبة:

وهي نوع من الخمائر التي تستخدم لتحويل الحليب إلى جبن، وهي جائزة إن كانت من حيوان طاهر في الحياة غير محرم، ولو كان الحيوان المأخوذ منه ميتاً؛ وذلك لعدم ورود نص بحرمتها، ولعدم اضرارها بالإنسان وصحته[231].

ثالثاً: حكم الخمائر والجلاتين المتخذة من الخنزير:

مما لا شك فيه أن الخنزير نجس العين، ولحمه وشحمه وما يستخرج منه كله محرم. فإذا ما احتوت الأطعمة المعاصرة على شيء من ذلك في مكوناتها، فإنه يحرم تناولها مطلقاً.

أما إذا كان العنصر المستخلص من الخنزير ممَّا تستحيل ماهيته بعملية كيمائية بحيث تنقلب حقيقته تماماً، تغير حكمه بذلك، وزالت حرمته ونجاسته، وإن لم تنقلب حقيقته بقي على حرمته ونجاسته؛ لأنَّ انقلاب الحقيقة مؤثر في زوال الطهارة والحرمة[232]، كذلك الحكم في الصابون ومعجون الأسنان المستعمل فيهما الخنزيـر وقد استحالت كيماوياً المواد المأخـوذة من الخنزير، فيباح الصابون والمعجون[233].

رابعاً: حكم الأخـذ بمقتضى وصف المحتويـات (The Ingredients) المكتوب على المعلبات:

من الأمور الملازمة للتعليب وصف المحتوى الغذائي للمعلب ويكون مكتوباً على غلافه، وتقوم دوائر رسمية متخصصة بتدقيق ومراقبة المواصفات حسب معايير صحية وغذائية. وهنا يبرز سؤالان هامان؛ هل الأصل التصديق أم التكذيب؟ وهل يختلف ذلك بين المنتج الذي مصدره العالم الإسلامي، والمنتج الذي مصدره غير إسلامي؟

الأصل براءة ذمة الإنسان عموماً[234]، ومن ثمَّ تصديقه فيما يقول إذا كان موثوقاً ومزكى، أما إذا كان ممَّن عرف بالتكذيب، أو غلب على الظن عدم صدقه، لمخالفته في العقيدة، أو لضعف في دينه، أو غير ذلك، فإنَّه لا يصدق إلاَّ بدليل واضح. فالأصل في محتويات الأطعمة المعلبة ومواصفاتها أن تكون مطابقة للواقع، ومعرضة للمراقبة والتدقيق، فالأصل إذاً تصديقها والأخذ بمقتضاها، خاصة ما كان من إنتاج الدول الإسلامية، أما بالنسبة للمعلبات ذات المصدر الأجنبي، فإنه يجب أن تكون خاضعة للرقابة من حيث محتوياتها ومدى موافقتها لأحكام الشريعة الإسلامية، وإن كان الأصل تصديق الوصف المدون عليها لما تتمتع به معظم الدول المصدرة للمعلبات والسلع الغذائية من مصداقية ودقة؛ لأنها تسعى دائماً لكسب الثقة والاحترام من قبل المستهلكين.

خامساً: حكم اللحوم المعلبة:

للحوم المعلبة عدة أنواع يختلف باختلافها الحكم الشرعي، منها ما يلي:

1- حكم اللحوم الحيوانية المعلبة:

توجد عدة أنواع من اللحوم الحيوانية المعلبة مثل (المرتديلا) (Mortadella)، و(الهوتدوجز) (Hotdogs)، ويرى بعض العلماء المعاصرين أن: "هذا النوع من اللحم يحتوي على لحم خنزير، أو شحمه لذا يحرم أكله وبيعه وشراؤه تحريماً قطعياً"([235]). والصحيح أنَّ اللحم المكون للمرتديلا يكون من أنواع مختلفة من اللحوم؛ كالبقر([236])، والدجاج، والحبش، وكذلك الأمر بالنسبة للهوتدوجز، فما دام اللحم المستخدم في صنعها لحماً مباحاً؛ فإنَّ أكل هذا النوع من الأطعمة المعاصرة يكون حلالاً شرعاً، وإن كانت المرتديلا مكونة من حيوانات محرمة كالخنزير، والكلب، أو كانت من الحيوانات المباحة ولكنها لم تذكَّ ذكاة شرعية؛ فخنقت، أو ضربت حتى الموت، أو صعقت، فإنها تحرم شرعاًُ، لما بينا فيما سبق. ولهذا يجب أن ينظر إلى الدولة المصدرة لهذا النوع من الأطعمة، فإن كانت دولة غربية لا تذكي الحيوان بل تصعقه أو تضربه حتى الموت، أو تسممه بغاز معين، فيحرم الأكل أصلاً، حتى لو كانت دولة كتابية، وإذا كانت الدولة المصدرة لهذه اللحوم دولة لا دينية؛ كالدول الشيوعية فإنه يحرم ما تصدره من اللحوم المصنعة؛ كالمرتديلا، والهوتدوجز، إلاَّ إذا كان فيها مسلمون يذكون الحيوانات لغايات التصدير للدول الإسلامية، ووجدت رقابة وثقة بمطابقة هذه اللحوم للشروط الشرعية.

ولا بد أن نذكر أن اللحوم المصنعة قد تؤدي إلى ضرر بالصحة، إذ وجد العلماء أن الذين يستهلكون اللحوم المصنعة مثل السجق[237]، و(السلامي)[238]، و(المرتديلا)، وغيرها لخمس مرات أو أكثر أسبوعياً يكونون أكثر الناس عرضة للإصابة بسكري النوع الثاني بنسبة 46%[239]. ولهذا فإنَّه يكره الإفراط في تناولها، ويباح القليل منها، والله أعلم.

2- حكم الأسماك والكائنات البحرية المعلبة (Sea Food Cans):

توجد العديد من المعلبات التي تحتوي على مكونات من لحوم الحيونات البحرية، ومن أشهرها ما يلي:

‌أ. الطون (Tuna): وهو من المعلبات الشهيرة التي تحتوي على لحم سمك.

‌ب. السردين (Sardine): وهو نوع من السمك الصغير يعلب كما هو، دون تغيير.

‌ج. الجنبري (Shrimps): وهو من الحيوانات البحرية غير الأسماك.

وهذه المعلبات مباحة شرعاً؛ لأنها من البحر ولا يخالطها أي شيء محظور، وهي داخلة تحت الإباحة الوارد في قوله تعالى: (يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ)[4: المائدة].

سادساً: حكم الحلويات المعلبة والمستوردة:

‌أ. الشوكولاتة (Chocolate): نوع من الحلويات كثيـرة الرواج في هذا العصر، وتتكـون بشكل رئيسي من كاكاو، وحليب، ودهن، وقد تحوي نكهة معينة أو بعض المكسرات[240].

‌ب. الكعكـات (Cakes): ومكوناتها الرئيسيـة هي الطحين، والبيض، والحليب، والدهن، والسكر، وقد تحتوي على بعض النكهات.

‌ج. البوظة (Ice cream): وتتكون من الحليب، والقشطة، والدهن.

وجميع هذه الأنواع من الحلويات مباحة على العموم؛ لأنَّ مكوناتها المذكورة مباحة، أما الدهن المستعمل فهو نباتي غالباً، الزبدة التي تستعمل فيها تكون من الحليب البقري. أما إذا احتوت هذه الحلويات دهناً حيوانياً وكان من الخنزير خصوصاً، فإنَّها تحرم شرعاً، وهذا الاحتمال وارد وممكن في بعض منتجات الدول غير الإسلامية، ولهذا فعلى المسلم أن يحذر من ذلك، ويتفحص ما يتناوله من هذه المنتجات.

سابعاً: حكم أطعمة (الكوشر) (Kosher):

شاع في الغرب استعمال مصطلح (الكوشر) للدلالة على الطعام المطابق للمواصفات المطلوبة في الشريعة اليهودية، ومن ميزات هذا الطعام عدم احتوائه على لحم الخنزير، ولا شحمه، ولا أي شيء من مشتقاته، كما أن اللحوم الموصوفة به؛ كلحوم البقر، والخاروف، والدجاج، مذبوحة ومذكاة حسب الطريقة اليهودية، وهي مطابقة للذكاة الشرعيَّة الإسلامية، وعلاوة على ذلك فإن الجلاتين الموصوف (بالكوشر)، والمستعمل في بعض الحلويات (كالجلو)، يتكون من مكونات نباتية، وليس فيه شيء من الخنزير، كما يمكن أن يكون في المنتجات الغربية.

وبناءً على ما تقدم، فإنَّ الأصل في حكم هذه الأطعمة هو الإباحة؛ وذلك لقوله تعالى: (وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ)[5: المائدة]، وبعدم وجود ما ينافي الشرع فيها من إخلال بشروط الذكاة، أو استعمال لحم الخنزير، أو شحمه، أو غير ذلك ممَّا حرم في شرعنا الحنيف.

ولكن هذه الإباحة ليست على إطلاقها، فقد أثبتت الدراسات الحديثة أنَّ طعام (الكوشر) يستعمل كأداة اقتصادية لمصلحة اليهود، يجنون من ورائها ملايين الدولارات، فهم يتقاضون على العلامة التجارية الموسومة ب (الكوشر) رسوماً باهظة؛ ولذلك فإنَّه يحرم للمسلم شراء هذه المنتجات دون حاجة حقيقية، لما فيها من استغلال وإعانة لمن يعادي المسلمين من هؤلاء الكتابيين([241]).

المطلب الرابع: المستجدات الفقهية المتعلقة بالأطعمة التي تقدمها المطاعم المعاصرة:

أولاً: حكم الأطعمة النباتية (Vegetarian Food):

من الأطعمة الحديثة التي شاعت - في الغرب خصوصاً- ما يسمى (بالطعام النباتي): (Vegetarian Food)، وتوصف به بعض المنتجات الغذائية فيكتب عليها عبارة: (صالح للنباتيين): (Suitable for vegetarians)، والتي تعني كون هذا الطعام لا يحتوي أي منتجات حيوانية، من لحم أو شحم، وهو مكون من الخضراوات لا غير، وقد أصبح هذا النوع من الطعام عالمياً، تقدمه معظم المطاعم على موائدها تلبية لطلب العديد من الناس الذين لا يأكلون إلاَّ النباتات، أو يتحفظون من أكل اللحوم لسبب ما.

وممَّا لا شك فيه أنَّ هذه الأطعمة غير مخالفة للشرع؛ لأنها من الطيبات التي تستسيغها الأنفس السليمة ولا ضرر فيها، قال تعالى: (يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ)[4: المائدة]، ففي هذه الأطعمة مندوحة وسَعة للمسلمين في البلاد غير الإسلامية للاستعاضة عمَّا حرمه الشرع من الطعام، بتناول ما لا حرمة فيه ولا شبهة، خاصة في حالة تعذر وجود طعام حلال في تلك البلاد.

ثانياً: حكم الأطعمة التي تقدمها مطاعم (البيتزا) (Pizza Restaurant):

تكثر المطاعم المختصة بتقديم وجبة (البيتزا) في بلاد المسلمين وخارجها، كما تقدم هذه الوجبة في العديد من المطاعم ذات الطبيعة المتعددة -من حيث الوجبات المقدمة-. وتتكون هذه الوجبة من: الجبن، والخبز أو - العجين-، وبعض الخضروات، وصلصة البندورة، ويضاف إليها أحياناً المرتديلا، أو شيء من اللحوم - بمختلف أنواعها-([242]).

وعلى هذا فإنَّ لهذه الوجبة نوعين رئيسيين؛ نوعاً نباتياً محضاً، ونوعياً فيه لحم حيواني. أما الأول فمباح اتفاقاُ، لعدم وجود محظور فيه، أو ما فيه شبهة، وأما الثاني، فيشترط لجوازه تحقق الشروط الشرعية سابقة الذكر في اللحم المضاف إليه، فلا يحل ما أضيف إليه لحم أو مرتديلا خنزير، أو لحم حيوان غير مذكى مثلاً.

ثالثاً: حكم الأطعمة التي تقدمها المطاعم البحرية (Sea Food Restaurant):

مرَّ سابقاً أنَّ طعام البحر، وصيده، وميتته كلها حلال، لقوله تعالى: (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ)[96: المائدة]. ولذلك فإنَّ الأصل في الطعام الذي تقدمه المطاعم البحرية في مختلف الدول هو الحل، إلاَّ إذا دخل في هذه المأكولات ما يحظره الشرع.

رابعاً: حكم الأطعمة التي تقدمها المطاعم العالمية (International Restaurants) في البلاد الإسلامية:

استجد في الآونة الأخيرة وجود مطاعم ذات علامات تجارية دولية موحدة، ولها فروع في معظم دول العالم، وتتبع جميعها نفس المصدر -وهو مصدر غربي غالباً- من حيث المواصفات والمقاييس المعتمدة في إعداد وجبات الطعام، وفي ضمان جودته، مثل مطاعم: (McDonalds)، (Hardees)، (Burgerking)، (Applebees)، (Chilli House)، وغيرها، والتي أصبحت شائعة في البلاد العربية أيضاً، وهي من مظاهر العولمة البارزة، وتقدم هذه المطاعم وجبات سريعة مختلفة، مثل ما يسمى بـ: (الهامبرغر) (Hamburger)([243])، وغيرها، وهنا يثار سؤال مهم حول مدى مشروعية ما تقدمه هذه المطاعم من أطعمة مختلفة. وهل يجب السؤال عن مصدر ونوع اللحوم والأطعمة التي تقدمها هذه المطاعم في بلاد المسلمين؟ وعن طريقة طبخها في حالة وجود أطعمة محللة وأخرى محرمة في نفس المطعم؟

يدور حكم الإباحة مع توفر الشروط الشرعية المقررة لحل الأطعمة في شرعنا الحنيف أو عدمها. وهذا الأمر يعود إلى طبيعة البلد أو الشركة المزودة باللحوم لفروع هذه المطاعم، وإلى نوع اللحوم التي تقدم فيها ومدى مطابقتها للشرع. ومن الملاحظ أنَّ فروع هذه المطاعم الموجودة في الدول الإسلامية تلتزم غالباً بالأحكام الشرعية في الأطعمة، فهي لا تقدم لحوم الخنزير ومشتقاته، ولا الخمور غالباً، كما أنَّها تأخذ لحومها من مصادر محلية غالباً، أو من مراكز تلتزم بالذبح على الطريقة الشرعية في إحدى الدول الإسلامية المجاورة. وبما أنَّ المسلم لا يستطيع تحديد مصدرها ابتداءً حيث أنَّه من المحتمل عقلاً أن يكون مصدر اللحوم المقدمة في هذه المطاعم لا يلتزم بالشروط الشرعية، فعلى هذا فإنَّه يجب على المسلم أن يسأل عن طبيعة هذه الأطعمة ومصدرها للمرة الأولى على الأقل، فقد شرع الله لنا سؤال أهل الاختصاص حتى ولو كانو من غير المسلمين كما -ذكر المفسرون([244]) فيما يقتضيه قوله تعالى: "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون" [سورة النحل: 43]. فإن تبيَِّن من السؤال أنَّها موافقة للشرع في ذلك جاز له الأكل منها، وإن كانت مخالفة بأن كانت تخل بشرط شرعي، فلا تحل له. وإن كانت مستوردة من الخارج فينطبق عليها ما مرَّ آنفاً من أحكام اللحوم المستوردة، والأفضل التورع منها والامتناع عن تناولها في هذه الحالة، إلاَّ إذا تأكد أو غلب على الظن انطباق الشروط الشرعية فيها -والمتعلقة بطعام أهل الكتاب، وغيرها-.

وإذا ما ثبت لنا لزوم السؤال عن طبيعة الطعام الذي تقدمه هذه المطاعم فإنَّه يتبادر للذهن بعض الأسئلة، وهي: هل الأصل تصديق من يُسأل من موظفي المطاعم أم لا؟ وهل يختلف هذا الحكم بين كون المسؤول مسلماً أو غير مسلم، وبين أن يكون السؤال في ديار الإسلام أو في غيرها؟

والجواب على ذلك هو أنَّ الأصل هو تصديق الموظف المسؤول؛ لأنَّ الأصل براءة ذمة الإنسان عموماً[245] -كما مرَّ-؛ وذلك سواءً كان مسلماً أو غير مسلم، وسواءً كان ذلك في بلاد الإسلام أو خارجها، إلاَّ أنه على المسلم أن يجتهد بقلبه وحسه في مدى صدق من يسأل، فإن غلب على ظنه صدق الشخص المسؤول، فيجوز له الأكل من ذلك الطعام، وإلاَّ فإنه لا يجوز له تناوله، فإن ظهر كذبه لاحقاً، فالإثم عليه لا على السائل.

خامساً: حكم الأطعمة التي تقدمها المطاعم في الدول غير الإسلامية:

يمكن تقسيم حالات التعامل مع هذه المطاعم إلى قسمين بحسب الحالات والملابسات؛ وذلك كالآتي:

1- أن تكون الحالة العامة للطعام - اللحوم خصوصاً- معلومة في البلد غير الإسلامي:

فلو كانت الحالة العامة في البلد غير الإسلامي الالتزام بقواعد الشرع وأحكامه في الأطعمة من كون الذابح من أهل الكتاب، وكون الذبيحة ممَّا يحل أكله وذكي وفقاً لما قرره الشرع من انهار الدم، أو كانت بلداً كتابية في غالبية سكانها، وعموم نظامها، فإنَّ الطعام هذا يأخذ حكم طعام أهل الكتاب وهو الإباحة، فيجوز للمسلم استصحاب هذا الأصل[246]، واعتبار ما تقدمه المطاعم المختلفة من لحوم غير الخنزير مباحة له، على أنَّها من طعام أهل الكتاب، فالحكم يدور مع الحالة العامة في البلد؛ وذلك أخذاً بعموم قوله تعالى: (وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ)[5: المائدة]، وعموم قوله عز من قائل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ * وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّهُ حَلاَلاً طَيِّبًا وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِيَ أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ)[87-88: المائدة]، ولأنَّ الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يأتي دليل يغير أو يبدل[247]، ولا يجب على المسلم في هذه الحال السؤال عن هذه الأطعمة بالتفصيل، إلاَّ ما يؤكد له عدم وجود لحم خنزير فيها.

أما إذا كان الأصل عكس ذلك - بأن كانت الحالة العامة تقوم على مخالفة الشروط الشرعية-، فإنَّه لا يحل للمسلم أكل شيء من هذه الأطعمة حتى يتأكد من تحقق الشروط الشرعية فيها، وعلى هذا فإنَّه يجب على المسلم في الدول غير الإسلامية التي يغلب على الظن عدم التزامها بمقتضى القواعد الشرعية في الأطعمة السؤال والتحري عن مصدر اللحوم، وطريقة ذبحها، وتحقق بقية الشروط الشرعية فيها، أخذاً بالقاعدة الفقهية "اليقين لا يزول بالشك"[248]. فإن بانَ له، أو غلب على ظنه حرمتها - وهو الغالب في معظم المطاعم في الدول غير الإسلامية-، فإنَّ له أن يستعيض عنها بالوجبات والأطعمة النباتية الصِرفة، والأطعمة البحرية، شريطة إلاَّ تكون مطبوخة بآنية أو بزيت استخدم في طهي أطعمة محرمة شرعاً.

الخلاصة: يعتمد الحكم الشرعي لما تقدمه المطاعم الحديثة في العصر الحديث على عدة أمور، بحسب ما ورد في النصوص الشرعية المختلفة الواردة في الأطعمة المحللة والمحرمة، فيجوز اتفاقاً الطعام النباتي والبحري، ويشترط لحل الطعام الذي فيه لحم حيواني ما يلي:

‌أ. أن لا يكون لحم خنزير ولا يدخله شيء من مكوناته؛ كشحمه.

‌ب. أن يكون لحم حيوان أو سمك ممَّا يباح أكله.

‌ج. أن يكون مذكى بإنهار دمه، وأن يكون الذي ذكاه مسلماً، أو كتابياً.

‌د. أن لا يذكر غير اسم الله عليه.

ه‍. أن لا يطبخ الطعام بزيت اختلط فيه لحم الخنزير، أو شحمه، أو طعام غير حلال مطلقاً؛ وذلك لأنَّ شحم ودم هذا الحيوان يذوب في الزيت، وتنتقل أجزاء منه إلى الطعام الحلال فيجتمع الحلال والحرام، ومن المقرر فقهياً أنََّه: (إذا اجتمع الحلال والحرام غلب جانب الحرام)[249].

‌و. أن لا يكون الطعام طبخ بآنية يطبخ فيها الخنزير، أو ما حرم في شرعنا دون تنظيف وتعقيم كافٍ.

ولكن يستثنى من الحكم السابق من اضطر لتناول طعام غير حلال أو لم يثبت حله له لشبهة ما؛ وذلك في حالة الضرورة، أو الحاجة الماسة؛ لأنَّ "الضرورات تبيح المحظورات"، قال السيوطي ممثلاً لهذه القاعدة الفقهية: "والطعام في دار الحرب يؤخذ على سبيل الحاجة؛ لأنَّه أبيح للضرورة، فإذا وصل عمران الإسلام امتنع، ومَن معه بقية ردها"([250])؛ وذلك لما مرَّ آنفاً من مقتضى قوله جل وعلا: (فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِِّثْمٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ)[3: المائدة]، وقوله تعالى: (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ)[173: البقرة].

2- حكم الأطعمة في حالة الجهالة بالحالة العامة أو في حالة كونها مجهولة المصدر أو مجهولة المكونات:

تقدم أنَّ الحالة العامة للأطعمة في البلد هي المرجع لحكم أكلها للمسلم، ولكن تتعذر معرفة هذه الحالة الغالبة في بعض الأحوال، وفي هذه الحال فإنَّ على المسلم أن يجتهد ويتحرى في ذلك بحسب علمه وحسه، فيتجنب ما لم يطمئن إليه قلبه فهو من قبيل الإثم، لقوله صلى الله عليه وسلم: "البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك، وكرهت أن يطلع عليه الناس"[251]، فإن ترجح له أنَّ الأغلب الحل لكونه طعام أهل كتاب في الغالب، جاز له أكله مع الكراهة، وإلاَّ فإنَّه يحرم عليه الأكل منه، والأفضل التورع منه خروجاً من الشبهة.

المطلب الخامس: تطبيقات معاصرة للصيد:

أولاً: الصيد بالبنادق النارية:

شاع في العصر الحديث استعمال بنادق نارية لصيد الحيوانات البرية، تعتمد على إطلاق قذائف وطلقات من الرصاص ذات أحجام وأشكال مختلفة حسب نوع الحيوان المنوي صيده، وتخريجاً على ما ورد في الحديث الشريف من أحكام الصيد، فإنَّ هذا النوع من الصيد جائز شرعاً، إذا أصابت الطلقة الحيوان إصابة تخرق جسمه، وتنهر دمه، وهذا هو الاحتمال الغالب في حالة استعمال هذه البنادق لما تتصف به من قوة قذف. فقد روي عن رسول الله عليه الصلاة وسلام: (إذا رميت بالمِعْرَاض وذكرت اسم الله فأصاب فخرق فكُل، وإن أصاب بعرضه فلا تأكل)([252])، وهذا نص في بيان اشتراط إنهار دم الصيد بالجرح لحل أكله.

ثانياً: الصيد ببنادق ضغط الهواء:

وممَّا استجد أيضاً استعمال بنادق تقذف رصاصاً مدفوعاً بضغط الهواء؛ وذلك لصيد بعض أنواع الطيور من مسافة قريبة، ويفضل بعض هواة الصيد هذا النوع من البنادق للصيد لما فيها من سلامة وسهولة استعمال ومواءمة لطبيعة العديد من الطيور. ويعتمد الحكم الشرعي لهذا النوع من الصيد على طبيعة إصابة الحيوان أو الطير؛ فإن جرحته الرصاصة واخترقت جسمه بحيث نزف دمه من الإصابة، فإنَّه يجوز أكله، أما إذا لم يكن الجرح مؤثراً فمات من قوة الضربة فهذا موقوذ لا يحل أكله، إلاَّ إذا أدرك بحياة مستقرة كرمشة عين، أو حركة جناح، أو ذيل، فذُكي الذكاة الشرعية بشروطها، فإنَّه يجوز أكله عندئذ.

ويلاحظ في هذه البنادق ضعف قذيفتها، فيحرم استعمالها لاصطياد الحيوانات الكبيرة، أو ذات الجلد المتين، لما في ذلك من مُثلَة وتعذيب، ولما فيه من شبهة من حيث كونه لا يخرق الحيوان فيجعله يموت وقذاً، فلا يجوز أكله شرعا عندئذ، ويكون قتله صبراً بدون فائدة، وهذا محرم يقيناً. فقد روي عن ابن عمر أنه كان يقول بالمقتولة بالبندقة: (تلك الموقوذة)، ذكره الجصاص، واحتج أيضاً بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخَذْف، أو كان يكره الخَذف، وقال: (إنَّه لا يصاد به صيد ولا يُُنكأُ به عدو، ولكنها قد تكسِرُ السن، وتفقأ العين)[253]، وبحديث عدي بن حاتم، أنه قال للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أرمي بالمِعْرَاض فأصيب أفآكل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: (إذا رميت بالمِعْرَاض وذكرت اسم الله فأصاب فخرق فكُل، وإن أصاب بعرضه فلا تأكل)[254]. وفي رواية أخرى عن عدي بن حاتم أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض، فقال: (ما أصاب بحدِّه فخَرق فَكُل، وما أصاب بعرضه فقَتَل فإنه وقيذٌ فلا تأكل)؛ وعقب الجصاص[255] على هذه الأدلة بقوله: (فجعل ما أصاب بعرضه من غير جراحة موقوذة وإن لم يكن مقدوراً على ذكاته، وفي ذلك دليل على أن شرط ذكاة الصيد الجراحة وإسالة الدم وإن لم يكن مقدوراً على ذبحه واستيفاء شروط الذكاة فيه)، هذا والله أعلم.

الخاتمـة

أظهرت الدراسة السابقة مدى عظمة وسماحة الشريعة الإسلامية الحنيفة، وما تختص به من شمول ودقة وواقعية، من خلال ما شرعته من أحكام للأطعمة، اتسمت بالمحافظة على حياة الإنسان وصحته، والتخفيف عنه، والرأفة به، وهي أيضاً توثق صلته ببارئه في كل الأمور حتى فيما يتعلق بطعامه، فجعلت من هذا الموضوع أمراً تعبدياً، لا بد من مراعاة رضا الخالق جلت قدرته فيه، وقد توصلت هذه الدراسة إلى جملة من النتائج في هذا البحث، يأتي ذكر أهمها فيما يلي:

1. حل بهيمة الأنعام وهي الأزواج الثمانية -من الإبل والبقر والضأن والمعز- إلاَّ ما استثناه تبارك وتعالى منها. أما مناط إباحة الطعام غير المسكوت عن حكمه في الشرع؛ فكونه طيباً لا يضر جسم الإنسان، والمرجع في ذلك الطب لا العرف، فإذا ثبت من ناحية علمية وطبية عدم وجود ضرر من أكله فلا بأس به، وإلا فلا يصح ذلك.

2. حرمة لحم الخنزير وشحمه وشعره وكل توابعه، بالإضافة إلى حرمة ما استثناه تعالى مما حلله من بهيمة الأنعام؛ من الميتة والدم وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وما ذبح على النصب، إلاَّ ما أدرك من ذلك بالذكاة وفيه رمق حياة وتحريم الاستقسام بالأزلام.

3. هنالك عدة مناطات لحرمة الأطعمة واللحوم وردت في هذه الآية، يدور معها حكم التحريم وجوداً وعدماً، يجب أخذها بعين الاعتبار عند الاجتهاد في أحكام المستجدات الفقهية في مجال الأطعمة واللحوم المعاصرة:

‌أ. حبس الدم في الحيوان المأكول وعدم إنهار دمه؛ وذلك بصرف النظر عن طريقة موته.

‌ب. الشرك بالله عند الذبح؛ قولاً أو قصداً أو فعلاً.

‌ج. قتل الحيوان افتراساً من حيوان آخر.

4. وردت أمور غير معلولة في الآية الكريمة الثالثة من سورة المائدة يجب اجتنابها وهي حرمة لحم الخنزير وجميع توابع هذا الحيوان، وحرمة الدم.

5. كل ما حرم في هذه السورة المباركة إنما حظر لمقصد شرعي جليل وهو حفظ النفس، فحكمة التشريع تتجلى بصورة بهية فريدة في هذه الآيات التي أباحت لنا ما ينفع من الطيبات، وحرمت علينا ما يضر من الخبائث.

6. علة وجوب التذكية هي إنهار الدم بقطع الودجين، والحكمة من ذلك إخراج الدم من جسم الحيوان؛ وذلك لما له من مضار ومفاسد للإنسان

7. إباحة ما حرم من الأطعمة والأشربة في حالة الاضطرار وخشية الموت بشرط عدم ابتغاء أكلها وعدم الرغبة فيه أصلاً، وبشرط عدم الأكل منها بما يزيد عن سد الحاجة الضرورية، وتتجلى مقاصد التشريع الحنيف في هذه الإباحة بأعظم حال فهي ترسخ حفظ الضروريات، وبخاصة حفظ النفس البشرية.

8. حل الطيبات وحرمة الخبائث، وحل الصيد بالكلاب وسباع البهائم والطير إذا علمت وأرسلت من صاحبها المسلم وذكر اسم الله عليها عند إرسالها.

9. حل ذبائح أهل الكتاب - اليهود والنصارى- دون المجوس، إذا لم يعلم أنهم ذكروا غير اسم الله عليها أو قتلوها بغير الطريقة الشرعية عندنا -بأن يكونوا خنقوها أو وقذوها أو غير ذلك مما حرم في شرعنا-، وينطبق هذا على اللحوم المستوردة من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين في عصرنا هذا.

10.يجوز استخدام الأنفحة في الأطعمة لعدم مخالفتها لنص شرعي وعدم ضرها.

11.يحرم استعمال الخمائر والجلاتين المستخرجة من الخنزير.

12.يجوز تعليب الأطعمة شرعاً، واستعمال المواد الحافظة غير المضرة بالصحة، ولكن يجب الانتباه لوصف مكونات الأطعمة المعلبة المختلفة خاصة المستوردة منها، والتأكد من عدم وجود ما يخالف الشرع فيها.

13.يعتمد الحكم الشرعي لما تقدمه المطاعم الحديثة على مدى تحقق الشروط الشرعية في الطعام الذي تقدمه، فيجوز أكل الطعام النباتي والبحري، ويشترط لحل الطعام الذي فيه لحم حيواني توفر الشروط الشرعية فيه.

14.ما يسمى بالطعام النباتي والذي شاع وجوده في المطاعم والمعلبات الغربية جائز شرعاً؛ لأنَّه من الطيبات، ولعدم احتوائه على ما يخالف الشرع.

15.لا يجب على المسلم السؤال عن مصدر وطبيعة تذكية الحيوان إذا كانت الحالة العامة في البلد الذي يقدم فيه تقتضي حل الطعام لكونه بلداً يلتزم بأحكام الإسلام أو بأحكام طعام أهل الكتاب المباح شرعاً، أما إذا كانت الحالة العامة العكس فلا يجوز أكله إلاَّ بعد السؤال عنه والوقوف على طبيعته. وإذا جهل الإنسان الحالة العامة فعليه أن يجتهد، والأولى أن يتورع عن اللحوم بالذات، وله أن يستعيض عنها بما اتفق على حله كالأطعمة النباتية، والبحرية.

16.يحل للمسلم أكل طعام (الكوشر) لأنَّه من طعام أهل الكتاب، ولكن يكره له ذلك سداً لذريعة الاستغلال، حيث أنه يستخدم أداة اقتصادية استغلالية في التجارة المعاصرة خاصة في الغرب.

17.يدور حكم الصيد بالبنادق المعاصرة مع إصابة الصيد بجرح مدمي وعدمه، فما أصيب بجرح فمات به حل، وما أصيب بطلقة غير جارحة فمات وقذاً حرم أكله.

التوصيات:

في نهاية هذا البحث، والذي نسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان أعمالنا، نوصي بما يأتي:

1. الاهتمام باللحوم المستوردة من خارج بلاد المسلمين، وتشكيل لجان خاصة للتأكد من مطابقتها للشروط الشرعية السابقة كلها.

2. استيراد الحيوانات مأكولة اللحم حية وذبحها في بلاد المسلمين خروجاً من إشكالات كثيرة، أو إرسال جزارين مسلمين ليذبحوها قبل تصديرها إلى بلاد المسلمين.

3. التأكد من مصدر اللحوم المعلبة، والمرتديلا، وتشديد الرقابة عليها من الناحية الشرعية والطبية، وتفعيل دور دوائر المواصفات والمقاييس في تحديد جودة المعلبات، ومدى وجود ضرر من بعض المواد الحافظة، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل الرقابة الشرعية من قبل دور الإفتاء الشرعية في البلاد الإسلامية، ووزارات الشؤون الإسلامية، ووجوب تدخلها في التدقيق على الأطعمة المحللة والمحرمة التي تدخل بكثرة إلى بلاد المسلمين والتأكد من انطباق الشروط الشرعية عليها ليجوز أكله، وذلك في ضوء الصور المستجدة العديدة.

4. نشر الوعي بين المسلمين بما يتعلق بأحكام الأطعمة المحللة والمحرمة في ضوء المستجدات المعاصرة، خاصة المقيمين في البلاد غير الإسلامية.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

 (*) منشور في "المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية"، المجلد (5)، العدد (3/أ)، شوال 1430هـ/ تشرين أول  2009م.

 

 الهوامش:

 


 

([1]) سَرْح المدينة، السرح شجر عظيم طويل، الواحدة سرحة. انظر: الواحدي النيسابوري، أسباب النزول، تحقيق: د. السيد الجميلي، بيروت، دار الكتاب العرب، 1405ه‍/1985م، (ط1)، ص154.

([2]) الواحدي، أسباب النزول، ص154-155.

([3]) القرطبي، الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري المالكي (ت 671ه‍)، الجامع لأحكام القرآن، بيروت، مؤسسة المناهل، دمشق، مكتبة الغزالي، ج6، ص30.

([4]) محمد علي الصابوني، صفوة التفاسير، بيروت، طبعة دار الفكر، ج1، ص324.

([5]) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج6، ص34.

([6]) الشوكاني، محمد بن علي بن محمد (ت 1255ه‍)، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، ضبطه وصححه أحمد عبد السلام، بيروت، دار الكتب العلمية، 1415ه‍/1994م، (ط1)، ج2، ص5.

([7]) ابن العربي، الإمام أبو بكر محمد بن عبد الله، أحكام القرآن، تحقيق: محمد علي البجاوي، بيروت، دار المعرفة، 1407ه‍/1987م، (ط1)، ج2، ص539.

([8]) عماد الدين بن محمد الطبري الكيا الهراسي، أحكام القرآن، بيروت، المكتبة العلمية، 1403ه‍/1983م، (ط1)، ج3، ص11.

([9]) الكاساني، الإمام علاء الدين أبو بكر بن مسعود (ت 587ه‍)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج5، ص 37. الشيخ عبد الباقي الزرقاني (ت 1099ه)، شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل، بيروت، دار الفكر، ج3، ص26. الإمام أبو الوليد محمد بن أحمد رشد (الحفيد) القرطبي (ت 595ه‍)، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، بيروت، دار المعرفة، 1405ه‍/ 1985م، (ط7)، ج1، ص444. الشربيني، مغني المحتاج، ج4، ص377، الحصني، أبو بكر بن محمد الحسيني، كفاية الأخيار، حققه علي عبد الحميد أبو الخير ومحمد وهبي سليمان، بيروت، دار الخير، 1417ه‍/1996م، (ط1) ص624. الشيخ منصور بن يونس بن إدريس البهوتي (ت 1051ه‍)، كشاف القناع عن متن الإقناع، بيروت، دار الفكر، 1402ه‍/ 1982م، (ط1)، ج6، ص192-193. الطبري، الإمام محمد بن جرير بن يزيد بن خالد (224-310ه‍)، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، بيروت، دار الفكر، 1405ه‍/1985م، ج6، ص51. وانظر أيضاً: الزحيلي، د. وهبة، الفقه الإسلامي وأدلته، دمشق، دار الفكر، 1409ه‍/1989م، (ط3)، ج3، ص509.

([10]) السيوطي، الإمام عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين (ت 911ه‍)، الدر المنثور، بيروت، دار الفكر، 1993م، ج5، ص154. القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج6، ص34. وانظر: محمد علي السايس، تفسير آيات الأحكام، القاهرة، طبعة الأزهر،
ج2، ص156.

([11]) عبد الرزاق بن همام الصنعاني (126-211ه‍)، تفسير الصنعاني، تحقيق: مصطفى مسلم محمد، الرياض، مكتبة الرشد، 1410ه‍، (ط1)، ج1، ص181.

([12]) البخاري، الإمام محمد بن إسماعيل (194-256ه‍)، صحيح البخاري، تحقيق: مصطفى ديب البغا، بيروت، دار ابن كثير، 1407ه‍/1987م، (ط3)، ج5، ص2102. كتاب الذبائح والصيد، حديث رقم 5207.

([13]) ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد الله النمري (368-463ه‍)، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي، ومحمد عبد الكريم البكري، المغرب، وزارة شؤون الأوقاف، 1387ه‍، ج1، ص147. الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (ت 241ه‍)، المسند، الأحاديث مذيلة بأحكام شعيب الأرنؤوط عليها، القاهرة، دار قرطبة، حديث المقدام بن معد يكرب الكندي أبي كريمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رقم 17213، وقال عنه المعلق الشيخ شعيب الأرنؤوط: "إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح، غير عبد الرحمن بن أبي عروف الجرشي، فمن رجال أبي داود والنسائي، وهو ثقة".

([14]) انظر: الأشقر، د. محمد سليمان، أبحاث اجتهادية في الفقه الطبي، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1422ه‍/ 2001م، (ط1)، ص125.

([15]) الزرقاني، شرح الزرقاني، ج3، ص26، الحطاب، مواهب الجليل، ج3، ص229، الشربيني، مغني المحتاج، ج4، ص388. البهوتي، الشيخ منصور بن يونس بن إدريس (ت 1051ه‍)، شرح منتهى الإرادات، بيروت، عالم الكتب، 1416ه‍/1966م، (ط2)، ج3، ص407، 410. البهوتي، كشاف القناع، ج6، ص188-189، 375.

([16]) الشربيني، مغني المحتاج، ج4، ص 383، الحصني، كفاية الأخيار، ص623.

([17]) البهوتي، كشاف القناع، ج6، ص190-191، البهوتي، شرح منتهى الإرادات، ج3، ص408.

([18]) الشربيني، مغني المحتاج، ج4، ص383.

([19]) الحاكم النيسابوري، أبو عبد الله محمد بن عبد الله (321-405ه)، المستدرك على الصحيحين، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، بيروت، دار الكتب العلمية، 1411ه‍/1990م، (ط1)، كتاب التفسير، حديث رقم 3236، ج2، ص347، وقال عنه: "حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه".

([20]) الشربيني، مغني المحتاج، ج4، ص383. الحصني، كفاية الأخيار، ص623.

([21]) الحصني، كفاية الأخيار، ص623.

([22]) الكاساني، بدائع الصنائع، ج 5، ص 37.

([23]) ابن رشد، بداية المجتهد، ج1، ص 444.

([24]) ابن قدامة، المغني، ج8، ص 585، ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج19، ص 24؛ ج17، ص178-180.

([25]) الفيومي، أحمد بن محمد بن علي المقرئ، المصباح المنير، بيروت، طبعة 1987م، ص135.

([26]) أبو جيب، القامـوس الفقهي، دمشـق، دار الفكـر،1982م، (ط1) ص219.

([27]) المرداوي، الإمام علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان (817-885ه‍)، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، تحقيق: عبد السلام محمد حامد الفقي، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1980م، ج10، ص411.

([28]) المرغيناني، شيخ الإسلام برهان الدين علي بن أبي بكر (ت 593ه‍)، الهداية شرح بداية المبتدي، المكتبة الإسلامية، ج4، ص115.

([29]) البخاري، صحيح البخاري، ج5، ص2087، كتاب الذبائح والصيد، باب صيد القوس، رقم الحديث 5161.

([30]) البخاري، صحيح البخاري، ج5، ص2087، كتاب الذبائح والصيد، باب صيد المِعراض، رقم الحديث 5159.

([31]) الجصاص، الإمام أبو بكر أحمد بن علي الرازي (305-370ه‍)، أحكام القرآن، تحقيق: عبد السلام محمد شاهين، بيروت، دار الكتب العلمية، 1415ه‍/ 1994م، (ط1) ج2، ص376.

([32]) ابن العربي، أحكام القرآن، ج2، ص533.

([33]) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج6، ص35. الرازي، الإمام محمد فخر الدين بن عمر (604ه‍)، التفسير الكبير، قدم له الشيخ خليل محي الدين، بيروت، دار الفكر، 1414ه‍/1994م، (ط1)، ج11، ص129.

([34]) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج6، ص31.

([35]) أي: حيان بن أبجر الكناني؛ قال الطبري: (يقال له صحبه، وشهد مع علي صفين وكنَّاه؛ أبا القنشر). ابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني (ت 852ه‍)، الإصابة في تمييز الصحابة، تحقيق: على محمد البجاوي، بيروت، دار الجليل، 1412ه‍، (ط1)، ج2، ص145، رقم الترجمة (1885).

([36]) جلال الدين السيوطي (849-911ه‍)، وجلال الدين المحلي (791-864ه‍)، تفسير الجلالين، دار العربية، مطبوعات دار مروان، ص202.

([37]) البخاري، صحيـح البخاري، ج1، ص25، كتـاب

الإيمان، باب زيادة الإيمان ونقصانه، حديث رقم 6840.

([38]) مسلم، صحيح مسلم، ج4، ص2313، حديث رقم 3017.

([39]) الواحدي، أسباب النزول، ص155.

([40]) ابن كثير، الإمام الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل القرشي الدمشقي (ت 774ه‍)، تفسير القرآن العظيم، بيروت، دار الفكر، 1412ه‍/1992م، ج2، ص8. الرازي، التفسير الكبير، ج6، ص135. الفيومي، المصباح المنير، 223.

([41]) الفيومي، المصباح المنير، ص223.

([42]) الطبري، جامع البيان، ج4، ص406.

([43]) ابن العربي، أحكام القرآن، ج2، ص746.

([44]) ابن رشد، بداية المجتهد، ج1، ص440. ابن العربي، أحكام القرآن، ج2، ص746.

([45]) المرغيناني، الهداية، ج4، ص62. الحطاب، مواهب الجليل، ج3، ص208. الشربيني، مغني المحتاج، ج4، ص336. البهوتي، كشاف القناع، ج6، ص203.

([46]) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج2، ص8.

([47]) ابن ماجه، سنن ابن ماجه، ج2، ج1102، كتاب الصيد، باب الكبد والطحال، حديث رقم 3314. الإمام أحمد بن حنبل، المسند، حديث رقم 5723، ج2، ص97.

وقد صحح هذا الحديث؛ الإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (849-911ه‍)، الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير، بيروت، دار الفكر، ج1، ص46، حديث رقم 273. وقد قال عنه الشيخ شعيب الأرنؤوط: "حسن".

([48]) الحاكم، المستدرك، ج1، ص237، كتاب الطهارة، حديث رقم 491. ابن ماجه، سنن ابن ماجه، ج2، ص1081، كتاب الصيد، باب الطافي من صيد البحر، حديث رقم 3246. الترمذي، الإمام محمد بن عيسى أبو عيسى السلمي (209-279ه‍)، الجامع الصحيح سنن الترمذي، تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون، الأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها، بيروت، دار إحياء التراث العربي، كتاب الطهارة، باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور، ج1، ص100، حديث رقم 69، قال أبو عيسى الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح، وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي e".

([49]) الشربيني، مغني المحتاج، 4، ص336. ابن العربي، أحكام القرآن، ج1، ص53.

([50]) الأصبحي، الإمام مالك بن أنس (ت 179ه‍)، المدونة الكبرى، رواية الإمام سحنون بن سعيد التنوخي عن عبد الرحمن بن قاسم، بيروت، دار الفكر، 1411ه‍/1991م، ج1، ص419. الزرقاني، شرح الزرقاني، ج3، ص26، ابن العربي، أحكام القرآن، ج1، ص53.

([51]) الشربيني، مغني المحتاج، 4، ص336.

([52]) البهوتي، شرح منتهى الإرادات، ج3، ص411.

([53]) البخاري، صحيح البخاري، ج5، ص2093، كتاب الذبائح والصيد، باب قوله تعالى: "أُحل لكم صيدُ البحر"، حديث رقم 5174/5175.

([54]) سبق تخريجه، انظر: حاشية 48.

([55]) المرغيناني، الهداية، ج4، ص69. الجصاص، أحكام القرآن، ج1، ص131-132.

([56]) داماد أفندي، المحقق عبد الله بن محمد بن سليمان (ت 1078ه‍)، مجمع الأنهر، القاهرة، دار إحياء التراث العربي، ج4، ص163.

([57]) الدارقطني، الإمام علي بن عمر أبو الحسن (306-385ه‍)، سنن الدارقطني، المحقق عبد الله هاشم يماني المدني، بيروت، دار المعرفة، 1386ه‍/1966م، ج4، ص268، حديث رقم 7، باب الصيد والذبائح والأطعمة، وذكر الدار قطني أنَّه: "لم يسنده عن الثوري غير أبو أحمد، وخالفه وكيع والعدنيان وعبد الرزاق ومؤمل وأبو عاصم وغيرهم عن الثوري، رووه موقوفاً، وهو الصواب، وكذلك رواه أبو السختياني وعبيد الزبير موقوفاً، وروى عن إسماعيل ابن أميَّة عن أبي الزبير، وابن ذئب عن الزبير مرفوعاً، ولا يصح رفعه يحيى سليم عن إسماعيل بن أمية، ووقفه غيره".

([58]) ابن مودود، عبد الله بن محمود الموصلي (ت 683ه‍)، الإختيار لتعليل المختار، تعليق محمود أبو دقيقـة، بيروت، دار الكتب العلميـة، ج5، ص15، المرغيناني، الهداية، ج4، ص70.

([59]) الشربيني، مغني المحتاج، 4، ص336.

([60]) البهوتي، شرح منتهى الإرادات، ج3، ص417. البهوتي، كشاف القناع، ج6، ص204.

([61]) ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي الظاهري (383-456ه‍)، المحلى بالآثار، تحقيق: د. عبد الغفار سليمان البندري، بيروت، دار الفكر، (ط1)، ج6، ص122.

([62]) سبق تخريجه. انظر: حاشية 47.

([63]) البخاري، صحيح البخاري، ج5، ص2093، كتاب الذبائح والصيد، باب أكل الجراد، حديث رقم 5176.

([64]) الإمام مالك، المدونة الكبرى، ج1، ص419. الحطاب، مواهب الجليل، ج3، ص208. ابن رشد، بداية المجتهد، ج1، ص443. القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج2، ص217. ابن العربي، أحكام القرآن، ج1، ص53.

([65]) الحطاب، مواهب الجليل، ج3، ص208.

([66]) سبق تخريجه. انظر: حاشية 47 من هذا البحث.

([67]) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج2، ص8. الشربيني، مغني المحتاج، ج1، ص112. ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج21، ص17.

([68]) المرغيناني، الهداية، ج1، ص34-35. الحطاب، مواهب الجليل، ج3، ص234. الشربيني، مغني المحتاج، ج1، ص112. ابن قدامه، المغني، ج11، ص65. القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج2، ص220-221.

([69]) الشربيني، مغني المحتاج، 1، ص112. ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج19، ص25.

([70]) لم يخرج هذا الخبر في مصادر الحديث، وذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن، ج2، ص210. وانظر أيضاً: الثعالبي، الشيخ عبد الرحمن بن محمد ابن مخلوف (786-875ه)، الجواهر الحسان في تفسير القرآن، بيروت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ج1، ص130.

([71]) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج2، ص220-221.

([72]) ابن حزم، المحلى بالآثار، ج6، ص56-57.

([73]) أبو حيان، محمد بن يوسف الأندلسي الغرناطي (ت 774ه‍)، البحر المحيط في التفسير، اعتنى به صدقي محمد جميل، بيروت، دار الفكر، 1412ه‍/1992م، (ط1) ج4، ص170.

([74]) القرطبي، أحكام القرآن، ج2، ص222.

([75]) السايس، تفسير آيات الأحكام، ج2، ص160.

([76]) الخرشي، المحقق الشيخ عبد الله محمد (ت 1101ه‍)، حاشية الخرشي على مختصر سيدي خليل، بيروت، دار الفكر، ج3، ص371. وانظر: مخلوف، الشيخ حسنين محمد، فتاوي شرعية وبحوث إسلامية، القاهرة: دار الاعتصام، 1405ه‍/1985م، (ط5)، ج2، ص165-166.

([77]) الألوسي، أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود البغدادي (ت 1270ه‍)، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، بيروت، دار الفكر، ج6، ص57.

([78]) ابن مودود، الاختيار، ج5، ص9. الدسوقي، العلامة شمس الدين محمد بن أحمد بن عرفة (ت 1230ه‍)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، القاهرة، مطبعة عيسى البابي الحلبي، ج2، ص101. الشربيني، مغني المحتاج، ج4، ص342. الحصني، كفاية الأخيار، ص621. البهوتي، شرح منتهى الإرادات، ج3، ص418.

([79]) الشربيني، مغني المحتاج، ج4، ص342.

([80]) البهوتي، شرح منتهى الإرادات، ج3، ص421.

([81]) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج17، ص484.

([82]) الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج2، ص101. الشربيني، مغني المحتاج، ج4، ص343. داماد أفندي، مجمع الأنهر، ج4، ص154.

([83]) داماد أفندي، مجمع الأنهر، ج4، ص154. ابن مودود، الاختيار، ج5، ص10. ابن رشد، بداية المجتهد، ج1، ص452. الحصني، كفاية الأخيار، ص621.

([84]) ابن حجر، الإمام أحمد بن حجر أبو الفضل العسقلاني (773-852ه‍)، فتح الباري، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، محب الدين الخطيب، بيروت، دار المعرفة، 1379ه‍، ج2، ص261، وقال عنه: "منقطع مع ثقة رجاله، ورواه ابن المنذر والدارقطني في الغرائب من طريق أبي علي الحنفي عن مالك، فزاد فيه عن جده، وهو منقطع أيضاً".

([85]) يقول المرغيناني: "لا تؤكل ذبيحة المجوسي؛ لأنه لا يدعي التوحيد فانعدمت الملة اعتقاداً ودعوى... والمرتد لأنه لا ملة له... والوثني لأنه لا يعتقد الملة". المرغيناني، الهداية، ج4، ص62.

([86]) ابن مودود، الاختيار، ج5، ص9. المرغيناني، الهداية، ج4، ص63.

([87]) الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج2، ص107.

([88]) البهوتي، كشاف القناع، ج6، ص212.

([89]) المرغيناني، الهداية، ج4، ص63. الشربيني، مغني المحتاج، ج4، ص342

([90]) المرغيناني، الهداية، ج4، ص63. الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج2، ص107

([91]) البخاري، صحيح البخاري، ج1، ص76، كتاب الوضوء، حديث رقم 173.

([92]) المرغيناني، الهداية، ج4، ص63.

([93]) المرغيناني، الهداية، ج4، ص63. ابن مودود، الاختيار، ج5، ص9. الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج2، ص106. ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج35، ص240. الداماد أفندي، مجمع الأنهر، ج4، ص154. البهوتي، شرح منتهى الإرادات، ج3، ص421.

([94]) ابن مودود، الاختيار، ج5، ص9.

([95]) المرغيناني، الهداية، ج4، ص63. الشربيني، مغني المحتاج، ج4، ص342.

([96]) الشربيني، مغني المحتاج، ج4، ص342.

([97]) نفس المصدر السابق.

([98]) السيوطي، عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين (849-911ه‍)، الدر المنثور، ج3، ص349، أخرج هذا الحديث برواية عبد بن حميد عن راشد بن سعد، ابن حجر، أحمد بن علي أبو الفضل العسقلاني (773-852ه‍)، تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، تحقيق: السيد عبد الله هاشم اليماني المدني، المدينة المنورة، ج4، ص137، حديث رقم 1950، وقال عنه: "هو مرسل، ورواه البيهقي من حديث بن عباس موصولاً، وفي إسناده ضعف، وأعله الجوزي بمعقل بن عبيد الله، فزعم أنه مجهول فأخطأ، بل هو ثقة من رجال مسلم، لكن قال البيهقي: الأصح وقفه على ابن عباس، وقد صححه بن السكن، وقال: وروى عن أبي هريرة، وهو منكر، أخرجه الدارقطني، وفيه مروان بن سالم، وهو ضعيف".

([99]) أبو داود، سنن أبي داود، أول كتاب الضحايا، باب ما جاء في أكل اللحم لا يدري أذكر اسم الله. حديث رقم، 2829. وقال عنه الألباني: "صحيح". النسائي، سنن النسائي، كتاب الضحايا، باب ذبيحة من لم يعرف، حديث رقم 4436.

([100]) الشربيني، مغني المحتاج، ج4، ص342.

([101]) المرغيناني، الهداية، ج4، ص63. ابن مودود، الاختيار، ج5، ص10. الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج2، ص106. البهوتي، شرح منتهى الإرادات، ج3، ص421.

([102]) الحاكم، المستدرك، ج2، ص216، كتاب الطلاق، حديث رقم 2801، وقال عنه: "حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه".

([103]) الشربيني، مغني المحتاج، ج4، ص344. الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج2، ص113. الحطاب، مواهب الجليل، ج3، ص225. شرح منتهى الإرادات، ج3، ص420. الصابوني، صفوة التفاسير، ج1، ص327.

([104]) الصنعاني، الإمام عبد الرزاق بن همام، تفسير القرآن، تحقيق: د. مصطفى مسلم محمد، مكتبة الرشد، الرياض، 1410ه‍، (ط1)، ج1، ص183.

([105]) الرازي، التفسير الكبير، ج11، ص135. المرغيناني، الهداية، ج4، ص120. السرخسي، المبسوط، ج6، ص169. ابن رشد، بداية المجتهد، ج1، ص616. الشربيني، مغني المحتاج، ج4، ص265. ابن قدامة، موفق الدين أبو محمد عبد الله المقدسي (ت 620ه‍)، الكافي في فقه الإمام أحمد،

بيروت، دار الكتب العلمية، 1994م، ج1، ص547.

([106]) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج35، ص236-237. البهوتي، كشاف القناع، ج6، ص208.

([107]) الجصاص، أحكام القرآن، ج2، ص382-383. البهوتي، شرح منتهى الإرادات، ج3، ص420. الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج 2، ص113.

([108]) الألوسي، روح المعاني، ج6، ص57.

([109]) الجصاص، أحكام القرآن، ج2، ص383.

([110]) الجصاص، أحكام القرآن، ج2، ص383. وانظر: الكيا الهراسي، أحكام القرآن، ج 3، ص18.

([111]) البخاري، صحيح البخاري، ج 5، ص2086، كتاب الذبائح والصيد، باب صيد المِعراض، حديث رقم 5159.

([112]) الزمخشري، الكشاف، ج1، ص592. الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج2، ص113. البهوتي، شرح منتهى الإرادات، ج3، ص420. الصابوني، صفوة التفاسير، ج1، ص327.

([113]) الرازي، التفسير الكبير، ج11، ص135.

([114]) أبو حيان، البحر المحيط، ج4، ص171. البهوتي، شرح منتهى الإرادات، ج3، ص420.

([115]) أبو حيان، البحر المحيط، ج 4، ص171.

([116]) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج 2، ص11. البهوتي، شرح منتهى الإرادات، ج 3، ص420.

([117]) البخاري، صحيح البخاري، ج5، ص2102، كتاب الذبائح والصيد، باب لحوم الخيل، رقم الحديث (5207).

([118]) ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد الله، الاستذكار، تحقيق: سالم محمد علي معوض، بيروت، دار الكتب العلمية، 1421ه‍/2000م، ج5، ص291. الحصني، كفاية الأخيار، ص625.

([119]) المرغيناني، الهداية، ج4، ص119. الجصاص، أحكام القرآن، ج2، ص385.

([120]) ابن العربي، أحكام القرآن، ج 2، ص541. ابن رشد، بداية المجتهد، ج1، ص440.

([121]) الشافعي، الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس (150-204ه‍)، الأم، بيروت، دار الفكر، ج2، ص250-256. المزني، الإمام أبو إبراهيم إسماعيل ابن يحيى (ت 264ه‍)، مختصر المزني، ج1، ص297. الحصني، كفاية الأخيار، ص618.

([122]) البهوتي، شرح منتهى الإرادات، 3، ص42. البهوتي، كشاف القناع، ج6، ص208.

([123]) ابن حزم، المحلى بالآثار، ج6، ص148.

([124]) المرغيناني، الهداية، ج4، ص118.

([125]) ابن حزم، المحلى بالآثار، ج 6، ص148-150.

([126]) وقيذ: أي ما أشرف على الموت. الفيومي، المصباح المنير، ص256.

([127]) ابن حزم، المحلى بالآثار، ج6، ص148-150.

([128]) الشربيني، مغني المحتاج، ج4، ص344. الحصني، كفاية الأخيار، ص617.

([129]) البهوتي، منتهى الإرادات، ج3، ص45. ابن قدامة، المغني، ج11، ص92.

([130]) المرغيناني، الهداية، ج4، ص118. السرخسي، المبسوط، ج6، ص169.

([131]) ابن العربي، أحكام القرآن، ج2، ص541. الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج2، ص113.

([132]) الحصني، كفاية الأخيار، ص617. الشربيني، مغني المحتاج، ج4، ص337.

([133]) البهوتي، كشاف القناع، ج6، ص207، ونقل ابن الجوزي قول القاضي أبو يعلي وهو رأي الحنابلة، فقال: (ومذهب أصحابنا أنه كان يعيش مع ما به، حل بالذبح فإن كان لا يعيش مع ما به، نظرت، فإن لم تكن حياته مستقرة، وإنما حركته حركة المذبوح، مثل أن شق جوفه، وأبينت حشوته وانفصلت عنه، لم يحل أكله، وإن كانت حياته مستقرة يعيش اليوم واليومين، مثل أن يشق جوفه ولم تقطع الأمعاء، حل أكله). ابن الجوزي، الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن علي (1116-1201ه‍)، زاد المسير في علم التفسير، تحقيق: أحمد شمس الدين، بيروت، دار الكتب العلمية، 1414ه‍/1994م، (ط1)، ج2، ص167-168.

([134]) ابن رشد، بداية المجتهد، ج1، ص613. السايس، تفسير آيات الأحكام، ج2، ص161.

([135]) ابن رشد، بداية المجتهد، ج1، ص613. السايس، تفسير آيات الأحكام، ج 2، ص161-162.

([136]) تخريج المناط: هو "الاجتهاد في استنباط علة الحكم الذي دل النص والإجماع عليه من غير تعرض لبيان علته لا بالصراحة ولا بالإيماء". السبكي، علي بن عبد الكافي (ت 756ه‍)، الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول، تحقيق جماعة من العلماء، دار الكتب العلمية، بيروت، 1404ه‍، ج3، ص83.

([137]) تنقيح المناط: هو الاجتهاد في تعيين السبب الذي ناط التنازع الحكم به وأضافه إليه ونصبه علامة عليه بحذف غيره من الأوصاف عن درجة الاعتبار. السبكي، الإبهاج في شرح المنهاج، ج3، ص82.

([138]) الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي، (ت 790ه‍)، الموافقات في أصول الفقه، تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، السعودية، دار ابن عفان، 1417ه‍/1997م، (ط1) ج2، ص6.

([139]) الشاطبي، الموافقات، ج2، ص8.

([140]) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج21، ص541.

([141]) نفس المرجع السابق.

([142]) الخطيب، هشام، الوجيز في الطب، عمان، دار الأرقم، 1405ه‍/1985م، (ط1)، ص255-227.

([143]) الخطيب، الوجيز في الطب، ص222-223.

([144]) الخطيب، الوجيز في الطب، ص218-220، وحاشية ص165. عمرقوش، سليمان، الاكتشافات العلمية الحديثة ودلالتها في القرآن الكريم، الدوحة، دار الحرمين، 1407ه‍/1987م، (ط1)، ص60-65.

([145]) الرازي، التفسير الكبير، ج11، ص135. وانظر: ياسين غادي، التطبب الإسلامي، مجلد 12، عدد 1، ص206-221.

([146]) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج19، ص25.

([147]) الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج2، ص117. الزرقاني، شرح الزرقاني على مختصر خليل، ج3، ص30. الشربيني، مغني المحتاج، ج4، ص377. البهوتي، شرح منتهى الإرادات، ج3، ص407. ابن حزم، المحلى بالآثار، ج6، ص55.

([148]) السرخسي، المبسوط، ج6، ص169. الكاساني، بدائع الصنائع، ج4، ص155. ابن رشد، بداية المجتهد، ج1، ص622. الشافعي، الأم، ج2، ص250-251. المزني، مختصر المزني، ج1، ص299. ابن قدامة، المغني، ج11، ص120.

([149]) المرغيناني، الهداية، ج4، ص64.

([150]) نفس المصدر السابق، ج4، ص65.

([151]) أحمد بن حنبل، المسند، ج1، ص289، رقم الحديث 2618، قال عنه شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف.

([152]) البخاري، صحيح البخاري، ج2، ص881، كتاب الشركة، باب قسمة الغنم، حديث رقم 2356.

([153]) الجصاص، أحكام القرآن، ج2، ص386-387.

([154]) ابن مودود، الاختيار، ج5، ص11. الجصاص، أحكام القرآن، ج2، ص386.

([155]) الإمام مالك، المدونة الكبرى، ج1، ص427. ابن رشد، بداية المجتهد، ج1، ص445. ابن العربي، أحكام القرآن، ج2، ص542.

([156]) البيهقي، الإمام أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر، سنن البيهقي، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، مكة المكرمة، دار الباز، 1414ه‍/1994م، كتاب الضحايا، باب الذكاة في المقدور عليه، ج9، ص278، حديث رقم 18908، وقال البيهقي: "قال أبو العباس: ليس في كتابي عن علي بن يزيد، قال الشيخ رحمه الله: وفي الإسناد ضعف".

([157]) ابن رشد، بداية المجتهد، ج1، ص445. ابن العربي، أحكام القرآن، ج2، ص542.

([158]) الشافعي، الأم، ج2، ص251. القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج6، ص54. ابن رشد، بداية المجتهد، ج1، ص445.

([159]) ابن الجوزي، الشيخ عبد الرحمن بن علي بن محمد، زاد المسير في علم التفسير، ج2، ص168. البهوتي، كشاف القناع، ج6، ص206.

([160]) ابن حزم، المحلى بالآثار، ج6، ص122.

([161]) نفس المصدر السابق، ج6، ص127.

([162]) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج6، ص54. ابن رشد، بداية المجتهد، ج1، ص445-447.

([163]) الإمام مالك، المدونة الكبرى، ج1، ص427-428. ابن رشد، بداية المجتهد، ج1، ص625. ابن العربي، أحكام القرآن، ج2، ص543.

([164]) البيهقي، أبو بكر أحمد بن حسين بن علي (ت 458ه‍)، السنن الكبرى، تحقيق: السيد عبد الله هاشم-يماني المدني، مكتبة دار الباز، مراجعة، محمد عبد القادر عطا، مكة المكرمة، 1414ه‍/ 1994م، حديث رقم 18903، ج9، ص278. الدراقطني، أبو الحسن علي بن عمر، سنن الدراقطني، تحقيق: السيد عبد الله هاشم - يماني المدني، دار المعرفة، بيروت، 1386ه‍/1966. وهذا الحديث ضعيف الإسناد، قال الزيلعي، أبو محمد جمال الدين عبد الله بن يوسف (ت 762ه‍): (هذا إسناد ضعيف بمرة وسعيد بن سلام، أجمع الأئمة على ترك الاحتجاج به...). نصب الراية لأحاديث الهداية، دار الحديث، مصر، 1357ه‍، ج2، ص484، حديث 2193. وأيضاً، ج4، ص185، حديث 4003.

([165]) البخاري، صحيح البخاري، ج2، ص881، كتاب الشركة، باب قسمة الغنم، حديث رقم 2356.

([166]) ابن العربي، أحكام القرآن، ج2، ص543.

([167]) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج6، ص54.

([168]) ابن حزم، المحلى بالآثار، ج6، ص54.

([169]) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج6، ص54.

([170]) ابن حزم، المحلى بالآثار، ج6، ص54

([171]) الجصاص، أحكام القرآن، ج2، ص386. الكاساني، بدائع الصنائع، ج6، ص169. السرخسي، المبسوط، ج6، ص169.

([172]) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج6، ص54.

([173]) ابن حزم، المحلى بالآثار، ج6، ص122.

([174]) الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر، مختار الصحاح، طرابلس، لبنان، المؤسسة الحديثة للكتاب، ص324.

([175]) الرازي، مختار الصحاح، ص324.

([176]) الشاطبي، الموافقات في أصول الفقه، ج2، ص17-18.

([177]) السبكي، الإبهاج في شرح المنهاج، ج3، ص55.

([178]) جاء في كشاف القناع "... بأن خاف التلف إما من جوع، أو يخاف إن ترك الأكل عجز عن الشيء وانقطع عن الرفقة فيهلك أو يعجز عن الركوب فيهلك، ولا يتقيد ذلك بزمن مخصوص وجب عليه أن يأكل منه". البهوتي، كشاف القناع، ج6، ص196. البهوتي، شرح منتهى الإرادات، ج3، ص412.

([179]) الزرقاني، شرح الزرقاني، ج3، ص28. الجصاص، أحكام القرآن، ج2، ص393.

([180]) الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج2، ص115. الحطاب، مواهب الجليل، ج4، ص353. الخرشي، حاشية الخرشي، ج3، ص371.

([181]) الرازي، التفسير الكبير، ج5، ص27. الشربيني، مغني المحتاج، ج4، ص388.

([182]) البهوتي، كشاف القناع، ج6، ص196.

([183]) نفس المصدر الساق.

([184]) يقول الأستاذ الزرقا: "إذا اضطر الإنسان لمحظور فليس له أن يتوسع في المحظور، بل يقتصر منه على قدر ما تندفع به الضرورة فقط". الزرقا، مصطفى أحمد الزرقا، شرح القواعد الفقهية، راجعه د. عبد الستار أبو غدة، دمشق، دار القلم، 1409ه‍/1989م، (ط2)، ص187.

([185]) البهوتي، شرح منتهى الإرادات، ج3، ص412. البهوتي، كشاف القناع، ج6، ص196.

([186]) الرازي، التفسير الكبير، ج5، ص27.

([187]) الزرقاني، شرح الزرقاني، ج3، ص28. ابن العربي، أحكام القرآن، ج1، ص55-56. الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج2، ص115. ابن رشد، بداية المجتهد، ج1، ص476.

([188]) الشربيني، مغني المحتاج، ج4، ص388.

([189]) ابن العربي، أحكام القرآن، ج1، ص55-56.

([190]) السيوطي، تفسير الجلالين، ص203-204.

([191]) الجصاص، أحكام القرآن، ج2، ص393.

([192]) الرازي، التفسير الكبير، ج5، ص27. القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج6، ص64.

([193]) الشوكاني، فتح القدير، ج2، ص13.

([194]) البخاري، صحيح البخاري، ج5، ص 2056، كتاب الأطعمة، باب التسمية على الطعام والأكل باليمين، حديث رقم 5061.

([195]) الرازي، التفسير الكبير، ج5، ص27. وانظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج6، ص228. ابن العربي، أحكام القرآن، ج1، ص55-56. الجصاص، أحكام القرآن، ج2، ص393. ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج2، ص6. الألوسي، روح المعاني، ج6، ص63. الرازي، التفسير الكبير، ج11، ص148. وانظر: السايس، تفسير آيات الأحكام، ج2، ص167.

([196]) الجلالين، تفسير الجلالين، ص203-204 (الهامش)، وانظر: الجصاص، أحكام القرآن، ج2، ص397-398. القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج6، ص69. ابن حزم، المحلى، ج6، ص161، وما بعدها.

([197]) ابن مودود، الاختيار، ج5، ص3. داماد أفندي، مجمع الأنهر، ج4، ص255.

([198]) ابن رشد، بداية المجتهد، ج1، ص456. ابن العربي، أحكام القرآن، ج2، ص555-556.

([199]) الشافعي، الأم، ج2، ص249.

([200]) البهوتي، كشاف القناع، ج6، ص222.

([201]) ابن حزم، المحلى بالآثار، ج6، ص162.

([202]) ابن مودود، الاختيار، ج5، ص3. الجصاص، أحكام القرآن، ج2، ص394. ابن العربي، أحكام القرآن، ج2، ص549. القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج6، ص69. ابن رشد، بداية المجتهد، ج1، ص456، وانظر: الكيا الهراسي، أحكام القرآن، ج3، ص25. ابن حزم، المحلى بالآثار، ج6، ص169.

([203]) ابن مودود، الاختيار، ج5، ص10. الداماد أفندي، مجمع الأنهر، ج4، ص 154. المرغيناني، الهداية، ج4، ص62. الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج2، ص100. الحصني، كفاية الأخيار، ص621. البهوتي، كشاف القناع، ج6، ص205.

([204]) الجصاص، أحكام القرآن، ج2، ص405. ابن العربي، أحكام القرآن، ج2، ص555-556. الكيا الهراسي، أحكام القرآن، ج3، ص28.

([205]) ابن مودود، الاختيار، ج5، ص10. الداماد أفندي، مجمع الأنهر، ج4، ص 154. المرغيناني، الهداية، ج 4، ص62. الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج2، ص100. الحصني، كفاية الأخيار، ص 621. البهوتي، كشاف القناع، ج 6، ص205. الجصاص، أحكام القرآن، ج2، ص405. ابن العربي، أحكام القرآن، ج2، ص555-556. الكيا الهراسي، أحكام القرآن، ج3، ص28.

([206]) الأصبحي، الإمام مالك بن أنس، الموطأ، بيروت، دار إحياء التراث العربي، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، 1406ه-1985م، كتاب الزكاة، باب جزية أهل الكتاب والمجوس، حديث 42، ج1، ص278.

([207]) ابن حزم، المحلى بالآثار، ج6، ص143.

([208]) الجصاص، أحكام القرآن، ج2، ص406. ابن مودود، الاختيار، ج5، ص10. الداماد أفندي، مجمع الأنهر، ج4، ص154.

([209]) ابن الجوزي، زاد المسير، ج2، ص175.

([210]) ابن حزم المحلى بالآثار، ج6، ص143.

([211]) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج6، ص76. ابن رشد، بداية المجتهد، ج1، ص451.

([212]) الشربيني، مغني المحتاج، ج4، ص265. الكيا الهراسي، أحكام القرآن، ج3، ص28.

([213]) الشوكاني، فتح القدير، ج2، ص17.

([214]) الحصني، كفاية الأخيار، ص621.

([215]) البخاري، صحيح البخاري، كتاب الشركة، باب قسمة الغنم، ج2، ص881، رقم الحديث 2356.

([216]) انظر: الفوزان، الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله، الأطعمة وأحكام الصيد والذبائح، الرياض، مكتبة المعارف، 1408ه‍/1988م، (ط1)، ص191.

([217]) انظر: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، "(9) حكم الذبائح المستوردة"، مجلة البحوث الإسلامية، العدد السادس، الرياض، 1400ه‍، ج2، ص717. الفوزان، الأطعمة وأحكام الصيد والذبائح، ص192-193.

([218]) انظر: الفوزان، الأطعمة وأحكام الصيد والذبائح، ص139-141.

([219]) الدريني، د. فتحي الدريني، دراسات وبحوث في الفكر الإسلامي المعاصر، بيروت، دار قتيبة، 1408ه‍/1988م، (ط1)، ج2، ص750. الدريني، د. فتحي، بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1414ه‍/ 1994م، (ط1)، ج2، ص340.

([220]) انظر: أبو فارس، د. محمد، أحكام اللحوم المستوردة، عمان، دار العدوي، 1404ه‍/1994م، (ط2)، ص56-57.

([221]) رضا، الشيخ محمد رشيد (1865م-1935م)، تفسير المنار، بيروت، دار الكتب العلمية، 1420ه‍/ 1999م، (ط1)، ج6، ص165-179. وانظر أيضاً: أبو فارس، أحكام اللحوم المستوردة، ص61.

([222]) الدريني، بحوث مقارنة في الفقه وأصوله، ج2، ص340-342. الدريني، دراسات وبحوث في الفكر الإسلامي، ج 2، ص750.

([223]) الدريني، بحوث مقارنة، ج2، ص346. الدريني، دراسات وبحوث في الفكر الإسلامي، ج2، ص754. الفوزان، الأطعمة وأحكام الصيد والذبائح، ص190.

([224]) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج21، ص238.

([225]) الكاساني، بدائع الصنائع، ج4، ص414. الشربيني، مغني المحتاج، ج1، ص112. البهوتي، كشاف القناع، ج6، ص189. الجصاص، أحكام القرآن، ج2، ص381

([226]) ابن ماجه، سنن ابن ماجه، ج2، ص1102، كتاب الصيد، باب الكبد والطحال، رقم الحديث، 3314، سبق تخرجه، انظر: حاشية 47.

(227) www. e-cfr. org/index. php?option=com _content&task=view&id=183&Itemid=26

 

([228]) أبو العلا، واصل محمد، تغذية الإنسان، القاهرة، دار المعارف، 1987م، (ط1)، ص91-92.

([229]) جولي، مصطفى قره، موسوعة الغذاء والتغذية، دمشق، دار الفكر، 1426ه‍/2005م، (ط1)، ص211. أبو العلا، تغذية الإنسان، ص90.

([230]) ابن نجيم، العلامة زين الدين بن إبراهيم (ت 970ه‍)، الأشباه والنظائر، تحقيق: محمد مطيع الحافظ، دمشق، دار الفكر، 1403ه‍/1983م، (ط3)، ص94. السيوطي، الإمام جلال الدين عبد الرحمن (ت 911ه‍)، الأشباه والنظائر، بيروت، مؤسسة الكتب الثقافية، 1415ه‍/1994م، (ط1)، ص112.

([231]) الأشقر، محمد سليمان، أبحاث اجتهادية في الفقه الطبي، ص128.

([232]) العثماني، بحوث في قضايا فقهية معاصرة، ص341-342.

([233]) القرضاوي، د. يوسف، في فقه الأقليات المسلمة، القاهرة، دار الشروق، 1422ه‍/2001م، ص141-142.

([234]) انظر: ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص64.

([235]) مخلوف، حسين، فتاوى شرعية، ج 2، ص172.

([236]) مزاهرة، د. أيمن، الصناعات الغذائية، ص202.

([237]) (السجق)، ويسمى بالنقانق أيضاً، وهو عبارة عن لحم مفروم يحشى في الأمعاء الدقيقة للماشية، ويعتبر الشعب الإنجليزي من أكثر الشعوب تناولاً لهذه الوجبة. انظر:

http //ar. wikipedia. org/wiki/%D8%B3%D8%AC %D9%82

 

([238]) (السلامي)، من أنواع الباسطرمة، وهي في الأصل أكلة شعبية إيطالية تتكون في الأصل من لحم الخيول أو الحمير المفروم، ومن لحم البقر المفروم حالياً، والذي يحشى في أمعاء الماشية، ويضاف إليه بعض البهارات الخاصة. انظر:

http //ar. wikipedia. org/wiki/%D8%B3%D9%84% D8%A7%D9%85%D9%8A

 

وانظر أيضاً: مزاهرة، د. أيمن، الصناعات الغذائية، ص202.

([239]) الشبكة الإسلامية مقال بعنوان اللحوم المصنعة،  http /216. 176. 51. 32/ver2/archiver/readArt

([240]) وتحتوي هذه الوجبة على جملة من الفيتامينات النافعة أيضاً. انظر: جولي، مصطفى قره، موسوعة الغذاء والتغذية، ص627.

([241]) انظر:

//www. al-jazirah. com/magazine/26112002/ab2. htm

 

([242]) جولي، مصطفى قره، موسوعة الغذاء والتغذية، ص599. وانظر أيضاً:

 //ar. wikipedia. org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8% AA%D8%B2%D8%A7

 

([243]) وهي أكلة أمريكية، تتكون من فطيره من الخبز ولحم البقر، أو الدجاج، أو الخنزير، مع شيء من الخضروات، والصلصة، وقد أصبحت هذه الوجبة عالمية، فلا تخلو مدينة في العالم منها. انظر: ويكيبيديا؛ الموسوعة الحرة:

//ar. wikipedia. org/wiki/%D9%87%D8%A7%D9% 85%D8%A8%D8%B1%D8%BA%D8%B1

([244]) انظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج10، ص108. الآلوسي، روح المعاني، ج14، ص221.

([245]) انظر: السيوطي، الأشباه والنظائر، ص74-75.

([246]) انظر: ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص83، بتصرف.

([247]) انظر: السيوطي، الأشباه والنظائر، ص72. ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص62.

([248]) انظر: السيوطي، الأشباه والنظائر، ص71-72.

([249]) الأهذل، أبو بكر بن أبي القاسم، الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية، مطبوع مع، الفاداني، محمد، الفوائد الجنية، بيروت، دار البشائر، 1417ه‍/ 1996م، (ط2)، ج2، ص51.

([250]) السيوطي، الأشباه والنظائر، ص113.

([251]) مسلم، صحيح مسلم، ج4، ص1980، كتاب البر والصلة والآداب، باب تفسير البر والإثم، حديث رقم 2553.

([252]) البخاري، صحيح البخاري، ج5، ص2086، كتاب الذبائح والصيد، باب صيد المِعراض، حديث رقم 5159.

([253]) البخاري، صحيح البخاري، ج5، ص2088، كتاب

الذبائح والصيد، باب الخَذْف والبندقة، حديث رقم 5162.

([254]) البخاري، صحيح البخاري، ج5، ص2086، كتاب الذبائح والصيد، باب صيد المِعراض، حديث رقم 5159.

([255]) الجصاص، أحكام القرآن، ج2، ص383.