اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : حكم من شك في طلاقه لزوجته

رقم الفتوى : 964

التاريخ : 28-11-2010

السؤال :

ما حكم من شك في أنه طلق زوجته أم لا؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
جعل الإسلام الطلاق بيد الرجل، والقول في وقوع الطلاق وعدمه هو قوله، فإذا شك الرجل هل طلق امرأته أم لا: لم تطلق؛ لأن النكاح يقين والأصل بقاؤه، واليقين لا يزول بالشك، كما هي القاعدة الفقهية المتفق عليها بين العلماء.
فإذا وقع الشك من الرجل في وقوع الطلاق، أو علق الطلاق على صفة وشك في وقوع تلك الصفة، كأن قال: إن لم تفعلي كذا فأنت طالق، ثم شك في فعلها: فلا يقع الطلاق بذلك.
وإذا كان الشك من جانب الزوجة فمن باب أولى عدم وقوع الطلاق بشكها؛ لأن القول في الطلاق لزوجها وليس لها.
يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "إذا شك - أي تردد برجحان أو غيره - في وقوع طلاق منه، أو في وجود الصفة المعلق بها, كقوله: إن كان هذا الطائر غرابا فأنت طالق وشك هل كان غرابا أو لا: فلا نحكم بوقوعه. قال المحاملي: بالإجماع; لأن الأصل عدم الطلاق وبقاء النكاح" انتهى. "مغني المحتاج" (4/491)
وعلى الزوجين أن يتقيا الله عز وجل، ولا يجوز للزوجة أن تمتنع عن زوجها ما لم تتأكد من وقوع الطلاق صراحة. والله تعالى أعلم.