اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : الأصل في الألعاب الإلكترونية الإباحة

رقم الفتوى : 896

التاريخ : 02-08-2010

السؤال :

يوجد لدي محل ألعاب، وأقوم بتأجير لعبة البلاستيشن، هذا حرام أم حلال؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأصل في الألعاب الإلكترونية أنها من وسائل الترفيه المباحة، فالشريعة الإسلامية لا تحرم اللعب ولا المرح، بل كان صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة رضي الله عنها -في مواسم الأفراح-: (مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ! فَإِنَّ الْأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمْ اللَّهْوُ) رواه البخاري (رقم/5162)
غير أن كثيرا من وسائل الترفيه - ومنها الألعاب الإلكترونية - اقترن بها في هذا الزمان بعض المحاذير الشرعية التي تخرج الترفيه عن مقصده المباح، وشكله البريء إلى صور من السلوكيات الضارة على الفرد والمجتمع، ومن هذه المحاذير:
1- الإدمان الشديد - لدى كثير من الشباب - بحيث يعود ذلك عليهم بالضرر الصحي والنفسي والإرهاق الذهني، ويشغلهم عن كثير من الواجبات والإنجازات النافعة.
2- اشتمال بعض الألعاب الإلكترونية على ما يخالف العقيدة الإسلامية، كتلك الألعاب التي تدعو لرفع شعار الأديان الأخرى، أو تظهر اللعبة وكأنها انتصار لعقيدة ما، أو تشوه صورة الإسلام والمسلمين، كما رأينا مؤخرا في بعض الألعاب التي تدعو إلى قتل المسلمين، ويستغلها بعض المنتجين الحاقدين لنشر ثقافتهم ورؤيتهم.
3- التشجيع على الميسر والقمار.
4- تصوير العورات والوقوع في المحرمات.
5- المعازف.
فإذا خلت الألعاب من هذه الانحرافات عادت إلى صورتها النقية، وكانت سببا للهو المباح الذي يحتاجه الفرد في حياته ليستعين به على الجد والاجتهاد. والله أعلم.