اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : والدها يجبرها على الزواج من ابن عمها

رقم الفتوى : 880

التاريخ : 25-07-2010

السؤال :

يريد زوجي تزويج ابنته من ابن عمها الذي يكبرها بأربعة عشر عاماً، وهي رافضة، ويهدد بإجبارها. هل من حقي أن آخذها وأذهب إلى أهلي دون إذنه، أيضاً هي تدعو الله أن يخلصها من هذا الأمر، فلماذا لا يُستجاب لها؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يمكنكم أن تلجؤوا إلى القاضي الشرعي لمنع هذا الزواج، ولا يملك الوالد إجبار ابنته. وقد رُوي أنَّ فتاة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: "إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته" فجعل الأمر إليها، فقالت: "قد أجزتُ ما صنع أبي، ولكن أردت أن تعلم النساء أنْ ليس إلى الآباء من الأمر شيء" رواه النسائي وابن ماجه.

ومعنى "ليرفع بي خسيسته": أي أن ابن عمها هذا دنيء؛ فأراد أبوها أن يجعله بزواجه ابنته عزيزاً.
ومع ذلك فلا يجوز لك النشوز عن زوجك والخروج من بيته بغير إذنه، ما دام أنه غير مُقصِّر في حقوقك الشرعية، واتركي ابنتك تذهب وحدها إلى من يحميها، إذا تعرض لها والدها بالأذى.
وهذا لا يمنع أن تواجهي زوجك بالنصيحة، وأن هذا الزواج لابنتكم قد ينتهي بالطلاق، وتُصبح هذه البنت مطلقة بعد ذلك، وتحذيره من مثل هذه الأمور بالأسلوب الحسن.
واعلمي أن سنة الابتلاء في هذه الدنيا سنة ماضية، ذاق منها الأنبياء والصالحون، وتألم بها العباد المتقون، ولم يسلم منها أحد من البشر، ولله فيها حِكَم عظيمة نعلمها أو لا نعلمها.

ودعاء الله عز وجل لا يلزم أن يُستجاب حالاً؛ فقد قال صلى الله عليه وسلم: (ما مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُو بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيهَا إِثْمٌ ولا قَطِيعَةُ رَحِمٍ إِلَّا أَعْطَاهُ اللهُ بِهَا إِحْدَى ثَلَاثٍ: إِمَّا أَنْ تُعَجَّلَ لَهُ دَعْوَتُهُ، وَإِمَّا أَنْ يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، وَإِمَّا أَنْ يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا). قَالُوا: إِذًا نُكْثِرُ، قَالَ: (اللهُ أَكْثَرُ) رواه أحمد والترمذي وقال: حسن صحيح غريب. والله أعلم.