اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان

الموضوع : يحرم الجمع في الزواج بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها

رقم الفتوى : 827

التاريخ : 14-07-2010

السؤال :

هل يجوز الجمع بين البنت وخالتها أو البنت وعمتها، وما الدليل على ذلك؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يحرم على المسلم أن يجمع في زواجه بين البنت وخالتها، والبنت وعمتها، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا) متفق عليه.
وقد أجمع على ذلك أهل العلم، نقل الإجماع ابن المنذر وابن قدامة وغيرهم. والله أعلم.