اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : يجب تحقق القبض قبل بيع البنك الإسلامي على العميل

رقم الفتوى : 816

التاريخ : 13-07-2010

السؤال :

عند شراء بضائع خاصة بمواد البناء بالمرابحة عن طريق البنك الإسلامي الأردني فإن موظف البنك يقوم بالاستلام والتسليم في موقع العميل (ورشة البناء). لكن البنك العربي الإسلامي الدولي يرفض ذلك، ويصر على الاستلام من البائع من موقعه، ثم التسليم للعميل، فأيهما الصحيح: الاستلام والتسليم في موقع البائع، أم العميل الآمر بالشراء؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
بيع المرابحة للآمر بالشراء يتم بأن يتحقق للبنك الإسلامي أمران قبل أن يبيع على العميل:
الشرط الأول: تملك المبيع من بائعه الأول: وهذا يتحقق بتوقيع البنك عقد الشراء من المالك الأول، ودليل هذا الشرط قوله عليه الصلاة والسلام: (لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ) رواه أبو داود (رقم/3503)
الثاني: قبض المبيع قبضا حقيقيا أو حكميا: بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ) متفق عليه، قال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثله - يعني مثل الطعام في اشتراط قبضه قبل بيعه -.
والقبض يتحقق بتسلم موظف البنك للمبيع، سواء كان ذلك في مكان محل البائع الأول، أم في المكان الذي يريد العميل نقل البضاعة إليه، المهم أن تفرز البضاعة المشتراة من قبل البنك في محل البائع الأول، ويعاينها مندوب البنك، ويميزها عن غيرها مما في المحل، فإذا نقلها في السيارة إلى المكان الذي يريده العميل فهو زيادة في تحقق القبض.
ثم بعد ذلك كله يوقع العميل على عقد البيع مع البنك الإسلامي، وليس قبل ذلك. والله أعلم.