اسم المفتي : سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان

الموضوع : يجوز إجهاض الجنين المشوه إذا كان عمره دون أربعة أشهر

رقم الفتوى : 791

التاريخ : 21-06-2010

السؤال :

ما الحكم الشرعي في إجهاض الجنين الذي في بطن زوجتي، حيث أثبت الأطباء إصابته بالتلاسيميا، وعمره الآن ثلاثة أشهر وأسبوع؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
جاء في قرار مجلس الإفتاء رقم: (35)، تاريخ: (23/12/1413هـ)، الموافق: (13/6/1993م) ما يلي:
"إذا بلغ الجنين في بطن أمه أربعة أشهر أو جاوزها: فلا يجوز إسقاطه مهما كان تشوهه، إذا قرر الأطباء أن من الممكن استمرار حياته، إلا إذا ترتب على بقائه خطر محقق على حياة الأم.
وأما إذا لم يبلغ الجنين أربعة أشهر، وثبت أنه مُشَوَّه تشويها يجعل حياته غير مستقرة: فيجوز إسقاطه بموافقة الزوجين" انتهى.
فإن كان ما في هذا القرار منطبقًا على الحالة التي يسأل عنها السائل جاز الإجهاض بموجب هذا القرار، وإلا فلا. والله تعالى أعلم.