اسم المفتي : سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان

الموضوع : هل يجوز دفع رسوم المدارس الخاصة من مال اليتيم الخاص؟

رقم الفتوى : 772

التاريخ : 14-06-2010

السؤال :

وردنا سؤال يتعلق بحكم الإنفاق على اليتيم من ماله الخاص لغرض تعليمه في المدارس الخاصة؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
نفقة الصغير تجب على والده، فإن لم يكن موجوداً فعلى غيره ممن تجب عليهم نفقته بشرط فقر الصغير، فإذا كان الصغير غنياً فنفقته في ماله.
وبناء عليه فاليتيم إذا كان له مال يُنفَق عليه من ماله، والرسوم الدراسية من جملة النفقة، فينفق لأجلها من مال الصغير، لكن بحسب ما ينفق على أمثاله من حيث الثروة، والمكانة الاجتماعية، فيُنظر إن كان هذا الصغير يدرس أمثاله في مدارس خاصة مع أن نفقتها أكبر من المدارس الحكومية، والمدارس الحكومية متوفرة، ويُنظر إن كان يُرجى من الدراسة في المدارس الخاصة ما لا يُرجى من المدارس العامة في مستقبل الصغير وثقافته.
فإن كان يليق بأمثاله مثل هذه النفقة الدراسية فلا مانع أن تؤخذ لأجلها من رصيده في مؤسسة تنمية أموال الأيتام، قال الله تعالى: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) البقرة/220. واليتيم في اصطلاح الفقهاء: من مات أبوه مادام صغيراً، فإذا بلغ لا يسمى يتيماً، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ) رواه أبو داود.
ومن ماتت أمه لا يسمى يتيماً عند الفقهاء وإن كان صغيراً، بل يسمى في اللغة "عجيًّا"، ومن مات أبوه وأمه يسمى "لطيماً". والله تعالى أعلم.