اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الشيخ عبد الكريم الخصاونة

الموضوع : نذر المباح لا يجب الوفاء به

رقم الفتوى : 753

التاريخ : 30-05-2010

السؤال :

زوجتي - وهي في الخامسة عشر من عمرها - نذرت لصديقتها عندما تتزوج أن تشتري لها هدية معينة، ولكن زوجتي عادت من سوريا قبل أن تتزوج الفتاة، وبعد فترة علمت بأن الفتاة تزوجت وسافرت إلى ألمانيا، ولا تعرف عنها شيئا، فما الحكم؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
من نذر شيئا مباحا فعلا أو تركا لم يجب عليه الوفاء به؛ ولا تلزمه الكفارة، بدليل حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: (بَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ، فَسَأَلَ عَنْهُ. فَقَالُوا: أَبُو إِسْرَائِيلَ، نَذَرَ أَنْ يَقُومَ وَلَا يَقْعُدَ، وَلَا يَسْتَظِلَّ، وَلَا يَتَكَلَّمَ، وَيَصُومَ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُرْهُ فَلْيَتَكَلَّمْ، وَلْيَسْتَظِلَّ، وَلْيَقْعُدْ، وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ) رواه البخاري (رقم/6704)، ووجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الرجل أن يكفر عن نذره، بل أمره بعدم امتثاله؛ ليدل على أن نذر الأمور المباحة لا يجب الوفاء به، خاصة إذا سبَّبَت المشقة والعنت، أما إذا كان نذر طاعة وعبادة - كالصوم مثلا - وجب الوفاء به، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: (وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ).
وقد سبق بيان ذلك أيضا في موقعنا في الفتوى رقم: (245)
والإهداء إلى الصديقة عند زواجها هو من الأمور المباحة، وليس من أمور الطاعات والعبادات التي يجب الوفاء بنذرها، ولذلك لا يجب على زوجتك أن تكفر عن نذرها، ولا مانع أن تشتري هدية لصديقتها وتبعث بها إلى مكان سفرها، وفاء لصحبتها لها. والله أعلم.