اسم المفتي : سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان

الموضوع : يحرم دخول الحائض المسجد

رقم الفتوى : 730

التاريخ : 10-05-2010

السؤال :

ما حكم دخول الحائض إلى المسجد؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
علماء المذاهب الأربعة السُّنِّية قد اتفقوا على عدم جواز مكث الحائض في المسجد، واحتجوا لذلك بقول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ) النساء/43. وقالوا: الحائض أمرها أشد من الجنب.
واحتجوا أيضًا بما رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم: (لا أُحِلُّ المَسْجِد لِحَائِضٍ وَلا جُنُب) رواه أبو داود.
ووافقهم على ذلك غيرهم من فقهاء المذاهب غير السُّنِّية، واتفاق الجمهور على حكم شرعي يعني ثبوته وعدم جواز الالتفات إلى الأقوال المخالفة.
فنرجو من معالي وزير الأوقاف المكرم الإيعاز إلى من يلزم لتنظيم أوقات الدروس في المساجد بما يتناسب مع الأحكام الشرعية المتعلقة بالدورة الشهرية للأخوات، بحيث لا تضطر الواعظة إلى مخالفة أحكام الشريعة وهي تُعَلِّمُ الشريعة، بل تلقي دروسها في وقت الطهر، أو خارج المسجد، وتعوض ما فاتها في أيام الدورة الشهرية، وبهذا يندفع الحرج عنهن، ويستمر أداء رسالتهن المباركة. والله تعالى ولي التوفيق.