اسم المفتي : سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان

الموضوع : لا تجوز الوصية بما يزيد على ثلث التركة إلا أن يوافق الورثة

رقم الفتوى : 716

التاريخ : 10-05-2010

السؤال :

هل يمكن لشخص أن يوصي بممتلكاته أثناء حياته؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
نظام الميراث في الشريعة الإسلامية يعد من الإعجاز التشريعي في القرآن الكريم؛ ذلك لأن الثروة توزع توزيعًا عادلاً يراعى فيه حقوق الأبوين والزوجين والأولاد والبنات والإخوان والأخوات وغيرهم من العصبات بحسب قوة الرابطة الأسرية، والدول التي لا تراعي هذا النظام أطلقت العنان لصاحب الثروة، وقد يعطي من لا يستحق، ويحرم من يستحق، وتصل الأمور إلى صورٍ من العبث الذي يجب أن يتنزه عنه الإنسان العاقل.
ولم تنس الشريعة الإسلامية الاعتبارات التي هي خارج نطاق الأسرة، فيحق لصاحب الثروة أن يوصي بثلث ثروته فقط لغير الورثة، كالتبرع في وجوه الخير طلبًا لرضوان الله، أو التبرع لبعض الأصدقاء، أما الزيادة عن الثلث في الوصية فممنوع إلا إذا وافق الورثة على ذلك. والله أعلم.