اسم المفتي : سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان

الموضوع : حكم بيع وشراء تأشيرات الحج

رقم الفتوى : 710

التاريخ : 10-05-2010

السؤال :

ما حكم بيع وشراء تأشيرات الحج بين الناس، وهل هناك فرق بين من اضطر لذلك أو من كان وضعه المادي جيدًا ومن كان غير ذلك؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
بيع تأشيرات الحج لا يجوز؛ لأن السفارة السعودية تمنح بعض الناس تأشيرات ليحجوا هم أو أحد من يهمهم أمرهم من باب المجاملة التي تهتم بها السفارات لإبقاء علاقة طيبة بين السفارة والبلد المضيف، وهذه التأشيرات لا تحسب من العدد المخصص بالدولة المضيفة، أما من يبيع تأشيرةً مُنحت له فهذا لا يجوز، فالتأشيرات الممنوحة يجب أن تكون على قدر الحاجة، ومن مُنحت له إما أن يستعملها، وإما أن يردها على أصحابها، وأما بيعها فهو من السحت الحرام. والله أعلم.