اسم المفتي : سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان

الموضوع : تسجيل الأملاك باسم الأبناء بقصد حرمان البنات

رقم الفتوى : 656

التاريخ : 22-04-2010

السؤال :

نحن أسرة مكونة من خمسة أولاد ذكور، وخمسة أولاد إناث، قام الوالد قبل وفاته بتسجيل جميع الأراضي الموجودة عنده للأولاد الذكور دون الإناث، وكانت حجته هي تأمين الأولاد لحاجتهم، وأما البنات فهن متزوجات، ولسن بحاجة إلى ذلك، فما حكم هذا العمل، وما هو الواجب على الأولاد إذا كان عمل الأب غير جائز؟

الجواب :

هذا العمل لا يجوز؛ لأنه خوف من المستقبل، والمستقبل لا يعلمه إلا الله، وإذا فتح باب الاحتمالات المستقبلية ضاع العدل.
ولذا يجب على الأبناء أن يُعطوا البنات ما يعادل حصتهن في الميراث، كأن المال بقي على اسم الوالد، أو يطيبون خاطرهن بشيء من المال يقع موقعًا من حصتهن، وليس مجرد كلام. والله تعالى أعلم.