اسم المفتي : سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان

الموضوع : حق الملكية الفكرية

رقم الفتوى : 655

التاريخ : 22-04-2010

السؤال :

نرجو منكم إفادتنا في حكم الشريعة الإسلامية في الاعتداءات على العلامات التجارية كأحد أشكال حقوق الملكية الفكرية.

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله:
تعد العلامات التجارية أحد أنواع حقوق الملكية الفكرية، وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت سنة (1405هـ/ 1988م) قراره بشأن الحقوق المعنوية، كحق التأليف ونحوه، ومما جاء في نص القرار بخصوص العلامات التجارية ما يأتي:
"الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامات التجارية، والتأليف والاختراع أو الابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مادية معتبرة لتمول الناس لها، وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً فلا يجوز الاعتداء عليها".
وبناء على ذلك فإن هذه الحقوق مصونة شرعاً لأصحابها، لا يجوز الاعتداء عليها في الإسلام. والاعتداء عليها في نظر الإسلام سرقة وغش وتعد على أموال الناس وحقوقهم، وأكل لها بالباطل، وقد اعتبر الإسلام حمايتها واجباً شرعياً ينبع من الإيمان بالله تعالى، واستشعار الأمانة والمسؤولية في حفظ حقوق الناس، وعدم الاعتداء على أموالهم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام) متفق عليه، ولقوله: (لا ضرر ولا ضرار) رواه ابن ماجة. والله تعالى أعلم.