اسم المفتي : سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان

الموضوع : لا يجزئ دفع الزكاة لدور القرآن

رقم الفتوى : 647

التاريخ : 22-04-2010

السؤال :

هل من مصارف الزكاة أن تكون وقفًا لدار تعليم القرآن: مثل افتتاح مركز جديد لتعليم القرآن؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا يجزئ دفع الزكاة لدور تعليم القرآن، وذلك لأنها ليست من المصارف الثمانية المذكورة في القرآن الكريم، وإنما تعطى من الصدقة، لكن لو استدان مسلم لمثل هذا المشروع - بناء دار قرآن - جاز أن يدفع له من الزكاة من سهم الغارمين. والله أعلم.