اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الشيخ عبد الكريم الخصاونة

الموضوع : لا كفارة على من أفطر رمضان بعذر ومات قبل إمكان القضاء

رقم الفتوى : 626

التاريخ : 21-04-2010

السؤال :

أفطَرَت والدتي في رمضان الماضي على إثر ذبحة صدرية أصابتها ثاني أيام الشهر الفضيل، ولم تستطع القضاء، إذ توالت عليها الأمراض، حتى توفاها الله تعالى قبل شهر تقريباً، فهل نصوم عنها، وهل يجوز تقسيم الأيام على أفراد العائلة، أم نطعم عن فطرها المساكين، وكم نُخرج بدل الإطعام؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
من أفطر يوما من رمضان بعذر، واستمر عذره بعد انقضاء رمضان حتى مات قبل القضاء، فلا شيء عليه، ولا يلزم أولياءه الصوم عنه ولا دفع الفدية.
يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "من فاته شيء من صوم رمضان فمات قبل إمكان القضاء، بأن استمر مرضه أو سفره المباح إلى موته: فلا تدارك له، أي الفائت بالفدية، ولا بالقضاء، لعدم تقصيره، ولا إثم به لأنه فرض لم يتمكن منه إلى الموت، فسقط حكمه كالحج" انتهى. "مغني المحتاج" (2/172). والله أعلم.