اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الشيخ عبد الكريم الخصاونة

الموضوع : الرسوم الإدارية على القروض الحسنة

رقم الفتوى : 625

التاريخ : 21-04-2010

السؤال :

أعمل مسؤولا ماليا في مؤسسة غير ربحية تقوم بإعطاء قروض لأصحاب مشاريع لتطوير مشاريعهم من أصحاب الدخل المتدني، تأخذ المؤسسة نسبة تسميها رسوما إدارية على القرض بنسبة شهرية ثابتة مثلاً 2%، عن كل شهر على أصل القرض، الهدف من هذه الزيادة التي تأخذها المؤسسة تغطية مصاريفها، والقدرة على إعطاء قروض لمشاريع أخرى، حيث لا يوجد هناك توزيع للفائض على أي مساهم كتوزيع أرباح أو ما شابه ذلك. ما حكم العمل في مثل هذه المؤسسات، وهل هناك فرق في حالة أصبحت المؤسسة ربحية بحيث تقوم بتوزيع أرباح لمساهميها، علماً بأنه ليس من السهولة الآن إيجاد عمل آخر؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
سبق في موقعنا بيان حكم الرسوم الإدارية التي تفرض على بعض القروض، وذكرنا هناك أنها إن كانت لتغطية نفقات الموظفين العاملين في استلام الأقساط ومتابعتها، بدون أي زيادة ربحية: فحكمها الجواز إن شاء الله، ويمكنكم الاطلاع على الفتوى كاملة تحت رقم: (550).
أما إذا تخلت المؤسسة عن منهج القرض الحسن، وانتقلت إلى المنهج الربحي بأخذ فوائد ربوية، صار ذلك من الربا المحرم، وحرم العمل مع المؤسسة التي تمحض عملها في الحرام، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ).
والرسوم المذكورة في السؤال - فيما يبدو لنا - غير معقولة، فنسبة (2%) عن كل شهر على أصل القرض نسبة مبالغ فيها جدا، ولا يبدو منها إلا قصد تحقيق الأرباح بالربا، ولكن تحت غطاء "الرسوم الإدارية"، فالواجب إعادة المبالغ الزائدة إلى أصحابها الذين أخذت منهم، أو توزع على العائلات الفقيرة أو الجمعيات التي ترعى الأيتام. والله أعلم.