اسم المفتي : سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان

الموضوع : شروط توكيل الجمعيات الخيرية بذبح الأضاحي

رقم الفتوى : 605

التاريخ : 20-04-2010

السؤال :

ما حكم توكيل الجمعيات الخيرية بذبح الأضاحي؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله:
يجوز التوكيل في شراء الأضحية وذبحها؛ ولذا لا مانع شرعاً من أن يوكل المسلم جمعية موثوقة، فيدفع لها ثمن الأضحية لتقوم بشرائها وذبحها ولو في بلد خارج المملكة؛ نظراً إلى أن الأضاحي هناك رخيصة، لكن يجب مراعاة ما يلي:
1. أن يتم ذبح الأضاحي خلال يوم عيد الأضحى أو أيام التشريق الثلاثة بعد العيد.
2. أن لا يقل سن الأضحية من الإبل عن خمس سنين، ومن البقر والماعز عن سنتين، ومن الضأن عن ستة أشهر إذا كانت تشبه بنت السنة.
3. أن لا يكون في الأضحية عيب يَنقُص به اللحم أو الهيئة؛ فلا يجوز التضحية بالعوراء مثلاً.
4. أن يوزع بعض هذه اللحوم على فقراء المسلمين.
5. إذا تولت الجمعيات الذبح عن مجموعة من الناس فيجب أن يكون لدى من يتولون الذبح كشوفات بأسماء مَن وَكَّلوهم، وينوي الذابح عند الذبح أن هذه الأضحية عن فلان، وهكذا تفعل -فيما بلغني- الشركات التي تتولى ذبح الأضاحي والهدي والفدية عن الحجاج في منى.
وفي الختام نشكر الجمعيات التي تتولى هذا الأمر؛ لأنها تسهل على المسلمين أداء هذا النسك بسعر يستطيعه أكثر المواطنين، فجزاهم الله خيراً، وتقبل من الجميع. والله تعالى أعلم.