اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الشيخ عبد الكريم الخصاونة

الموضوع : الأخ يحجب أبناء الأخ من الميراث حجب حرمان

رقم الفتوى : 587

التاريخ : 08-04-2010

السؤال :

توفي والدي وله ثلاث أخوات إناث، وأخوان ذكور، وذلك في تاريخ: (3/1/2010)، ثم توفيت أخت والدي بتاريخ: (4/2/2010)؛ هل لنا نحن أبناؤه من ميراث العمة شيء؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا ميراث لأبناء الأخ الشقيق أو لأب بحضور الإخوان، فهم محجوبون بهم، لا خلاف في ذلك بين أهل العلم.
يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "ابن الأخ لأبوين يحجبه ستة: - وذكر منهم -: أخ لأبوين؛ لأنه إن كان أباه فهو يدلي به، وإن كان عمه فهو أقرب منه، - وذكر منهم أيضا -: أخ لأب؛ لأنه أقرب منه" انتهى. "مغني المحتاج" (4/19-20)، وانظر: "الموسوعة الفقهية" (17/21). والله أعلم.