اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الشيخ عبد الكريم الخصاونة

الموضوع : حكم أثر الغائط المتبقي بعد الاستنجاء

رقم الفتوى : 583

التاريخ : 08-04-2010

السؤال :

عندما أذهب للتبرز لا أتأكد من نظافة مخرج الغائط، أعني يبقى بعض أثره، هل يؤثر ذلك على صحة الوضوء، وهل يكفي إزالة عين النجاسة كالغائط مثلاً دون أثرها لصحة الوضوء؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
ما يتبقى من أثر الاستنجاء بعد الحرص الشديد على تطهير المحل: معفوٌّ عنه.

فالشريعة تعفو عن الأثر اليسير من النجاسة لمشقة إزالته. والقاعدة الفقهية تقول: "المشقة تجلب التيسير".

وقد استعمل النبي صلى الله عليه وسلم الأحجار في استنجائه -كما ثبت في الأحاديث الصحيحة- مع غلبة الظن بأن الأحجار تزيل جرم النجاسة فقط ولا تزيل أثرها.

لذلك نص فقهاؤنا على العفو عن أثر النجاسة الباقي في محل خروج الغائط بعد العناية التامة بالتطهير، وأن ذلك لا يؤثر على صحة الوضوء إن شاء الله تعالى.
جاء في [حاشية إعانة الطالبين 1/ 126]: "يُعفى عن محل استجماره؛ أي: عن أثر محله، وكذا ما يلاقيه من الثوب". والله أعلم.