اسم المفتي : سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان

الموضوع : الصلح على الحضانة

رقم الفتوى : 573

التاريخ : 28-03-2010

السؤال :

لدي طفلة، تعيش مع أمها في الولايات المتحدة، وطليقتي غير متزوجة، وأريد معرفة لمن الحق في حضانتها حال زواج طليقتي، وخصوصاً أذا كان زوجها الجديد موافقاً على بقاء ابنتي مع أمها؟ كما عرضت طليقتي علي تسوية الأمر بأن تأخذ الحضانة كاملة، مقابل أن تؤخر مطالبتها بنفقة البنت لمدة سنة، علماً أنها عندما طلبت الخلع في الأردن، وقبلت بتطليقها، قال لي والدها: أني غير ملزم بنفقة البنت لحين تخرجي من الدكتوراة. فما حكم الشرع في هذا الاتفاق؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا اتفق الأب والأم على كيفية في حضانة الطفل جاز العمل بذلك، كأن يقيم عند أحدهما فترة، وعند الآخر فترة أخرى؛ لأن هذه مصالحة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلاَلاً، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا). رواه الترمذي وقال حسن صحيح.
ولذا لا بد أن تكون المصالحة بين الأبوين غير مضرة بالطفل.
أما إذا لم يتفق الأبوان: فإن الأم أحق بحضانة الطفل من الأب إلى أن تتزوج، فإذا تزوجت سقط حقها في الحضانة وصار لأمها إن كانت قادرة على الحضانة؛ لأنه يشترط في الحاضن أن يكون عاقلاً متدينًا عفيفًا أمينًا على مصالح الطفل، فإن لم تكن أهلاً للحضانة انتقل حق الحضانة إلى أمهاتها، وهذا بعيد في الواقع، ثم بعد أمهات الأم تكون الحضانة لأم الأب، ثم إلى أمهاتها، فإن لم توجد أنثى تستحق الحضانة كانت للأب.
ويجب عليكم الاحتكام إلى شريعة الله تعالى بواسطة أحد العلماء في المراكز الإسلامية لديكم، أو المصالحة كما تقدم. والله تعالى أعلم.