اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : هل تبطل الصلاة بالتحرك أو بالتنحنح؟

رقم الفتوى : 554

التاريخ : 18-03-2010

السؤال :

نرى بعض المصلين يتحركون كثيراً في الصلاة، فما حكم ذلك؟ ومنهم من يكون مسبوقاً وبعد أن يسلم الإمام يمشي عدة خطوات حتى يصل إلى العمود أو الجدار، فهل هذا جائز؟ وما حكم النحنحة في الصلاة سواءً كانت بعذر أم بغير عذر؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا تبطل الصلاة بالحركات الخفيفة، كحركة الإصبع وإن كانت متوالية، ولا تبطل بالحركة القليلة وإن كانت قوية كمد اليد وردها عمدا كانت أو سهوا، إلا إذا كان قصد بها اللعب، وتبطل بالحركة الكثيرة القوية، سواء قاصدا أم ساهياً، كمن مشى ثلاث خطوات متتاليات أو ضرب ثلاث ضربات متواليات، لأنه لا تدعو الحاجة إليه في الغالب، ولخروج المصلي بها عن هيئة الصلاة.
وبالنسبة للسؤال الثاني: فنقول إن اتخاذ السترة في الصلاة غير واجب بل هو سنة، وتبطل الصلاة بالمشي إذا كان ثلاث خطوات متواليات أو أكثر، فإن كان لا بد فاعلاً فليفرق الخطوات، أو يكتفي بخطوتين.
وأما حكم النحنحة في الصلاة فإنها تبطل الصلاة إذا ظهر بالنحنحة حرفان، إلا إذا غُلب المصلي بضيق نفس أو تعذر قراءة وذكر وتسبيح فلا تبطل بذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ) رواه مسلم (رقم/537)، هذا هو حاصل ما يقرره فقهاؤنا الشافعية رحمهم الله. والله تعالى أعلم.