اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان

الموضوع : زوجها يعمل في بنك ربوي

رقم الفتوى : 518

التاريخ : 18-02-2010

السؤال :

ما حكم مَن تزوجت مِن رجل يعمل في بنك ربوي، هل هو حلال أم حرام؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
سبق بيان حكم العمل في البنوك الربوية، في الفتوى رقم: (467)، وبيَّنَّا هناك أنه إن كان العمل في البنك الربوي مباشرا للربا أو معينا مباشرا عليه فهو محرم، وإلا فجائز.
فإذا اشتمل عمل زوجك على الحرام وجب عليك نصيحته وتذكيره بالله عز وجل، فقد (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ) رواه مسلم (رقم/1598)
وعلى كل حال: لا إثم عليك في إنفاق زوجك عليك من راتبه، لأن راتبه اختلطت فيه الأجرة الحرام التي هي مقابل عمله في الربا، والأجرة الحلال التي هي مقابل عمله في أمور أخرى مباحة في البنك، وقد نص الفقهاء رحمهم الله على جواز قبول نفقة وهدية من اختلط ماله الحلال بالحرام، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: (486). والله أعلم.