اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان

الموضوع : لا يجوز أن يعمل طبيبا وصيدليا من غير شهادة تؤهله لذلك

رقم الفتوى : 515

التاريخ : 16-02-2010

السؤال :

ممرض قام باستئجار شهادة صيدلي، وفتح صيدلية، وصار يعمل تحت غطاء هذه الشهادة عمل طبيب وصيدلي، فما حكم عمله؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
العمل بغير شهادة تظهر كفاءة العامل في مجال الطب والصيدلة، ولا تكون مرخصة من قبل الجهات المسؤولة هو عمل محرم، بل مِن أعظم الغش للمسلمين؛ لما قد يفضي إليه من إهلاك النفوس وأذية الأبدان، في حين أن الواجب على من يمارسون مهنة الطب والصيدلة أن يتقوا الله في المسلمين، وأن يراعوا الروح الإسلامية والإنسانية التي أمر الله عز وجل بها، وذلك بالإحسان والإتقان والإخلاص والنصيحة، أما أن تمارس هذه المهنة بغير شهادة تعترف بها الجهات المسؤولة، وبغير علم ولا تجربة، فذلك من الإثم الظاهر، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا) رواه مسلم (رقم/101)، وانتحال شخصية الآخرين وادعاء المعرفة هو من الغش.
وكل أذى للمسلمين ناتج عن هذا يجب عليه ضمانه وإصلاحه، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ تَطَبَّبَ وَلَا يُعْلَمُ مِنْهُ طِبٌّ فَهُوَ ضَامِنٌ) رواه أبو داود (4586). والله أعلم.