اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان

الموضوع : هل تعطى الزكاة للمساعدة على الزواج؟

رقم الفتوى : 503

التاريخ : 14-02-2010

السؤال :

هل يجوز إعطاء الزكاة للإخوة المقبلين على الزواج؟ وهل تجب الزكاة على الراتب الشهري؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا زكاة على الراتب الشهري إلا بشرطين:
1- أن يبلغ النصاب، وهو قيمة (85) غراما من الذهب من عيار (24).
2- أن لا ينفقه صاحبه، بل يوفره حتى يحول عليه الحول.
فإذا كان كذلك وجبت فيه الزكاة بمقدار (2.5%)
ويجوز دفع الزكاة للإخوان والأقارب إذا كانوا فقراء أو مساكين أو من الغارمين المدينين، يقول الله عز وجل: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) التوبة/60. والفقير هو الذي لا يجد ما يسد حاجته من طعام وشراب ولباس ومسكن ودواء وزواج وغيرها من الحاجات، فإعطاؤهم لمساعدتهم على الزواج جائز. والله أعلم.