اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : جواز أكل لحم القنفذ والثعلب والضبع

رقم الفتوى : 5

التاريخ : 03-03-2009

السؤال :

ما الحكم الشرعي في أكل لحم كلٍّ من: القنفذ والثعلب والضبع؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا حرج في مذهبنا في أكل كلٍّ من: القنفذ، والثعلب، والضبع؛ لأنها من الطيبات التي تستطيبها العرب، وقد قال الله تعالى: (يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ) المائدة/4. فما استطابته العرب في عادتها كان حلالاً، وما عدوه خبيثاً فهو محرم؛ لأن القرآن نزل بلغتهم، فكان عرفهم في تفسير قوله تعالى: (الطيبات) هو الحكم.
وأما اشتمال كلٍّ من الثعلب والضبع على أنياب، فهذا ليس بسبب كاف في التحريم؛ لأنها -كما يقول علماء الحيوان- لا تصطاد بنابها، وإنما تقتات على فتات ما يصطاده غيرها من ذوات الأنياب المفترسة، فسبب التحريم ليس فقط الاشتمال على الناب، بل: وأنْ يجتمع مع ذلك العدو والاصطياد به. ولذا لا يحرم الضبع والثعلب ونحوهما لفقد هذين الشرطين.
وقد استدل فقهاؤنا على جواز أكل الضبع بما جاء عَنْ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِجَابِرٍ: الضَّبُعُ أَصَيْدٌ هِيَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: آكُلُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ قُلْتُ: أَقَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ أَبُو عِيسَى الترمذي: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وانظر: "مغني المحتاج" (6/ 148). والله أعلم.