اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان

الموضوع : هل المهر المتأخر منه "غير المقبوض" يزكى

رقم الفتوى : 472

التاريخ : 01-02-2010

السؤال :

سمعت أنه يجب على الزوجة أن تدفع زكاة (المهر المؤخَّر)؛ لأنه دَين في ذمة الرجل، وبما أن الرجل مكلف بالنفقة على الزوجة، فلا بد أن تأخذ منه قيمة هذه الزكاة، علماً بأن العقد الشرعي فيه شرط يفيد أن (المؤخَّر) يُستحقُّ في حالتي (الموت أو الطلاق)؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
(المهر المؤخَّر) دَيْن للزوجة في ذمة زوجها، وبموجب قانون الأحوال الشخصية لا تستطيع المطالبة به إلا عند الموت أو الطلاق كما ذُكِرَ في السؤال.
ولذا لا تُطالب الزوجة بزكاته إلا عند قبضه، فإذا قَبَضَته زكَّته عن عامٍ واحدٍ بموجب المذهب المالكي، وبه نُفتي في مثل هذه الحالات.
أما نفقة المرأة الواجبة على زوجها؛ فلا تشمل إعطاءها قيمة زكاة أموالها، سواء المهر وغيره. والله أعلم.