اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان

الموضوع : لا حرج في العزل مع قيام الأعذار

رقم الفتوى : 465

التاريخ : 25-01-2010

السؤال :

ما حكم المرأة التي تكون متزوجة، ولكن لا تمارس الجماع بل يتم القذف خارجي؛ وذلك لأسباب صحية، مع أنه أصبحت الآن متزوجة لمدة خمس سنوات، ولم يتم الجماع بالطريقة الصحيحة؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا حصل الجماع ولكن وقع قذف السائل المنوي خارج محل الجماع فهذا يُسَمَّى " العزل "، وهو عمل جائز إذا كان باتفاق الزوجين في قول جماهير أهل العلم، وخاصة إذا كان بعذر طبي، وذلك لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: (كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ) رواه البخاري ومسلم. والله أعلم.