اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان

الموضوع : حكم التأمين الشامل على السيارة

رقم الفتوى : 459

التاريخ : 25-01-2010

السؤال :

أريد أن أشتري سيارة بالتقسيط حسب نظام المرابحة الإسلامية، وأرغب بتأمينها تأميناً شاملاً، فما حكم التأمين الشامل على السيارة؟

الجواب :

الذي نفتي به هو ما استقرت عليه المجامع الفقهية المعاصرة من الحكم بتحريم التأمين التجاري، وجواز التأمين التكافلي والتعاوني، سواء كان التأمين شاملاً أم (ضد الغير).

فإذا كان تجارياً يعتمد الميسر وسيلة من وسائل الربح؛ فهو محرم، أما إذا كان تأميناً شاملاً أو (ضد الغير) يعتمد مبدأ التكافل والتعاون بِنِيّة الصدقة والتبرع، ومن غير استرباح مبني على الحظ؛ فهو جائز ولا حرج فيه. والله أعلم.