اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان

الموضوع : يجب على الزوج أن ينفق على زوجته بالمعروف

رقم الفتوى : 454

التاريخ : 24-01-2010

السؤال :

ما هي أحكام إنفاق الزوج على زوجته؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجب على الزوج أن ينفق على زوجته ويكفيها حاجاتها من مطعم ومشرب وملبس ومسكن، وذلك لقول الله تعالى: (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) البقرة/233.
يقول ابن كثير رحمه الله: "وعلى والد الطفل نفقة الوالدات وكسوتهن بالمعروف، أي: بما جرت به عادة أمثالهن في بلدهنّ من غير إسراف ولا إقتار، بحسب قدرته في يساره وتوسطه وإقتاره، كما قال تعالى: (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا) الطلاق/7" انتهى. "تفسير القرآن العظيم" (1/634)
وعن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، أَوْ اكْتَسَبْتَ، وَلَا تَضْرِبْ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحْ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ) رواه أبو داود في "السنن" (2142) وقال: (ولا تُقَبِّحْ): أن تقول: "قبحك الله"
يدل هذا الحديث أيضا على أن النفقة حق واجب من حقوق الزوجة، وأن الواجب في هذه النفقة تحقيق الكفاية، ومن تلك الكفاية العلاج من المرض.
وقد ذكر الفقهاء أنه يجب على الزوج إحضار خادم لزوجته إذا كانت ممن تُخدم في بيت أهلها، فمِن باب أولى العلاج؛ لأن فيه صلاح البدن والجسد.
وأما وفاء الزوج لديون زوجته ففيه تفصيل:
1- إذا تحملت الزوجة دينًا للنفقة على نفسها وعلى أولادها، فترجع بهذا الدين على زوجها؛ لأنه مكلف بالنفقة عليهم، وإذا ماتت الزوجة وجب على الزوج أن يقوم بأداء ديون زوجته التي تحملتها لأغراض النفقة وكفاية الحاجة.
2- أما إذا تحمَّلت الزوجة دينًا لغير ما ذكرناه سابقاً: فلا يُلزم الزوج بأداء ذلك الدين.
والله تعالى أعلم.