اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان

الموضوع : هل ترجع البيت لوالدتها مع خوفها من ظلم إخوتها لها عند التقسيم؟

رقم الفتوى : 452

التاريخ : 24-01-2010

السؤال :

توفي والدي وترك لنا إرثًا تم توزيع معظمه حسب القانون الأردني، مع أن بعض الورثة استولوا على جزء كبير منه بدون وجه شرعي. ثم بسبب سوء علاقة الإخوة مع الوالدة، وخوفها منهم، كانت رغبتها -بموافقة أخيها الكبير وموافقة جميع الأخوات وزوج أختي المحامي- تسجيل البيت الذي تقيم فيه الوالدة باسمي، حفاظًا عليه، ولجعله صدقة جارية بعد وفاتها. ثم بعد أربع سنوات تغيرت الظروف المحيطة بالوالدة من جرَّاء سيطرة بعض الأخوات عليها، وأرغموها على المطالبة بالبيت؛ لأنها لا تريده صدقة جارية، وتدَّعي أنها تريد تسجيله باسم جميع الورثة. هل أرجع البيت باسم الوالدة، مع احتمال إعطائه للبنات، أم هل أسجله باسم الورثة واسم الوالدة، فأنا لا أريد غضب الله، ولا غضب الوالدة، وإنما جزءا من حقي بما يرضي الله تعالى؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الذي فهمناه من سؤالك أن الوالدة سجلت البيت باسمك حفاظًا عليه، يعني أنه وديعة مغطاة باسم الهبة، ثم هي الآن تطالب باسترداده للتصرف به كما تشاء.
فإن كان الأمر كما ذكر، فإننا ننصحك برد البيت إلى والدتك، وعندئذ تكسبين رضاها، وتردين الأمانة إلى أصحابها، وبعد ذلك المسؤولية عليهم في تصرفهم بالبيت.
ولو قلنا إنه هبة: فإنه يجوز للوالد الرجوع بما وهبه لولده.
والواجب على الوالدة أن تتقي الله تعالى، ولا تستجيب لإلحاح بعض الأبناء على ظلم الآخرين، بل تسعى في الإصلاح بينهم، وجمع كلمتهم، وإرضائهم بما يرضي الله تعالى.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنِ التَمَسَ رِضَاءَ اللهِ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللَّهُ مُؤْنَةَ النَّاسِ، وَمَنِ التَمَسَ رِضَاءَ النَّاسِ بِسَخَطِ اللهِ وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ) رواه الترمذي (2414). والله تعالى أعلم.