اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان

الموضوع : يطالب زوج ابنته بالطلاق لأن خالة الزوج فيها بهاق

رقم الفتوى : 435

التاريخ : 03-01-2010

السؤال :

لقد كتبت كتابي على فتاة، وبعد كتب الكتاب طلب مني والدها أن أحضر له فتوى شرعية بأنه لا يوجد نص ديني يحرِّم الزواج من شخص في عائلته مرض البهاق أو البرص، علمًا بأنه يوجد لي خالة تعاني من مرض البهاق، ورأي الطبيب فيه أنه مرض غير وراثي، وعليه تشدد والد الزوجة، وأصر على طلاقي لخطيبتي بسبب مشاهدته لخالتي، مع العلم بأنه لا يوجد أي شخص يعاني من نفس المرض من طرف القرابة من والدي. وجزاكم الله خيرًا.

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إن وجود مرض في أحد أقارب الزوج لا يعطي الحق للزوجة أن تطلب فسخ العقد، ثم إن مرض البهاق لو كان في الزوج لما جاز للزوجة أن تطلب فسخ الزواج بسببه؛ لأنه غير مُعدٍ ولا مُنَفِّر، فكيف إذا كان في خالته، مع العلم بأن حق طلب الفسخ في حال وجود مرض مُعدٍ هو للزوجة، فإذا رضيت به على ما هو عليه فليس لأهلها حق في إجبارها على طلب الفسخ. وبناء عليه فلا يوجد مانع شرعي من استمرار هذا الزواج.
وأخيرا نُذَكِّرُ بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا) رواه أبو داود. ومعنى ( خبَّبَ ) أي: زين لها ترك زوجها. والله تعالى أعلم.