رقم الفتوى : 4333

التاريخ : 08-03-2026

السؤال :

إذا وجبت الفدية على الحامل أو المرضع لأنها أفطرت بسبب الخوف على الولد، فهل تجب من مالها أو مال زوجها؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

تجب الفدية من مال الزوجة، ولا تجب على الزوج إلا أن يتبرع بذلك.

جاء في [مغني المحتاج 2 /174]: "خافتا على الولد وحده؛ بأن تخاف الحامل من إسقاطه أو المرضع بأن يقل اللبن فيهلك الولد، لزمتهما من مالهما مع القضاء الفدية". والله تعالى أعلم