رقم الفتوى : 4324

التاريخ : 05-03-2026

السؤال :

ما حكم من مَلَك نقداً يبلغ النصاب ثم اشترى بجزء منه ذهباً قبل تمام الحول، فهل يخرج الزكاة عن الجميع أم عن النقد دون الذهب؟

الجواب :

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الذهب المتخذ للكنز والتوفير تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب -مع النقد- وحال عليه الحول، وابتداء حساب حوله يكون من حساب حول المال الورقي الذي بلغ نصاباً واشتُري به الذهب.

جاء في [مغني المحتاج 2/ 78]: "أما إذا باع فضة بذهب أو عكسه فإنه تلزمه فيه الزكاة؛ لأنه يبني حوله على بيعه الأول".

وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: (2670) يرجى مطالعتها. والله تعالى أعلم.