اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان

الموضوع : لا يجوز نبش القبور لبيع الأرض بسعر أعلى

رقم الفتوى : 430

التاريخ : 03-01-2010

السؤال :

يوجد في أرضي ثلاثة قبور لأقارب لي، وهذه القبور عمرها خمسة وثلاثون عاما أو أكثر، أريد بيع الأرض، ولكن عندما يحضر المشتري ويرى القبور يعترض على وجودها، فلا يتم البيع، فهل يجوز نبش هذه القبور وإزالتها، وإذا كان الجواب لا، فما الحل؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا يجوز نبش القبور ولا إزالتها ما دام فيها عظام الموتى، ومعلوم أن عظام الموتى لا تبلى إلا بعد مئات السنين، كما هو مشاهد في بلادنا.
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا) رواه أبو داود.
وقال صلى الله عليه وسلم: (لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ) رواه مسلم.
كل هذا يدل على حرمة الميت، ووجوب المحافظة على قبره من الإيذاء؛ لأن الله تعالى كرَّم الإنسان فقال: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ) الإسراء/70، ومن كرامته أن لا يُنبَشَ قبرُه، ولا تُنتَهَكَ حرمتُه.
والحل الذي نقترحه هو عزل هذه القبور بحاجز، وبيع الأرض دون ما كان داخل الحاجز، ولو أدى ذلك إلى إنقاص قيمتها؛ فإن مراعاة حرمة الميت أولى من السعي نحو الربح الكثير. والله أعلم.