رقم الفتوى : 4269

التاريخ : 17-02-2026

السؤال :

هل يجوز لغير المتوضّئ أن يؤذن؟

الجواب :

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يُكرَه للمحدث حدثًا أصغر أن يؤذِّن، فإن أذن كان أذانه صحيحًا وكافيًا مع الكراهة. والله تعالى أعلم