رقم الفتوى : 4043

التاريخ : 15-01-2026

السؤال :

ما حكم وضوء من لمس النساء المحرمات حرمة مؤقتة؟

الجواب :

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يحرم لمس المرأة المحرّمة حرمة مؤقتة -وهي التي يحل الزواج منها بعد زوال المانع كزوجة الأخ وزوجة العم-، ولمسها دون حائل ناقض للوضوء. والله تعالى أعلم