اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان

الموضوع : يجوز رمي جمرة العقبة من الجهة الشمالية

رقم الفتوى : 404

التاريخ : 23-12-2009

السؤال :

ما حكم رمي جمرة العقبة من الجهة الشمالية، حيث كان هناك جبل في السابق، ثم تمت إزالته حديثا، واختلف الناس في الرمي من هذه الجهة؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجوز رمي جمرة العقبة من الجهة الشمالية، ومن أي جهة كانت، وعليه عمل الناس في هذه الأيام، خاصة مع وجود الزحام.
يقول الإمام النووي رحمه الله: "يستحب أن يقف تحتها -أي جمرة العقبة- في بطن الوادي، فيجعل (مكة) عن يساره، و(منى) عن يمينه، ويستقبل العقبة والجمرة، ويرميها بالحصيات السبع، وهذا هو الصحيح في مذهبنا، وبه قال جمهور العلماء... وأجمعوا على أنه من حيث رماها جاز، سواء استقبلها، أو جعلها عن يمينه، أو عن يساره، أو رماها من فوقها، أو أسفلها، أو وقف في وسطها ورماها" انتهى. "شرح مسلم" (9/42-43). والله تعالى أعلم.