الموضوع : حكم منح الألقاب العلمية أو المهنية لغير مستحقيها

رقم الفتوى : 4018

التاريخ : 03-11-2025

السؤال :

ما حكم إصدار وإطلاق ألقاب عن جهة غير مخوَّلة بإصدارها، مثل لقب: أخصائي، دكتور، مستشار، خبير، وقد تصدر هذه الألقاب عن مراكز تدريب أو جهات غير منوط بها إصدار مثل هذه الألقاب؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الألقاب المهنية والعلمية: هي مسميات تُطلق على الأفراد للإشارة إلى مهنهم، أو تخصصاتهم العلمية، أو خبراتهم ومؤهلاتهم العلمية أو المهنية، أو للإشارة إلى عضويتهم في جمعية مهنية معينة، وتُستخدم هذه الألقاب لتمييز الأفراد في مجال عملهم وإعطاء انطباع عن مؤهلاتهم وخبراتهم.

فلا يجوز منح هذه الألقاب إلا لمستحقيها من قبل الجهات المخوَّل لها منحها، فهي في حقيقتها من قبيل الشهادة بكفاءة الممنوح له اللقب، يقول الله تعالى: {سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ} [الزخرف: 19]، فمنح اللقب لغير المستحق، أو من غير المخوَّل له منحه؛ يعدُّ انتحالاً لشخصية الآخرين، وهو من الكذب والغش والإثم الظاهر، وقد قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِني) رواه مسلم، وهو كذلك من الأفعال التي يعاقب عليها القانون.

وعليه؛ فلا يجوز منح الألقاب العلمية أو المهنية لغير مستحقيها، ولا يجوز منحها من قبل الجهات غير المخوَّل لها ذلك؛ لما فيه من الكذب والغش وشهادة الزور، ومخالفة للقانون. والله تعالى أعلم.