الموضوع : شروط لا بد من مراعاتها في بيع المرابحة

رقم الفتوى : 3996

التاريخ : 18-08-2025

السؤال :

ما الحكم الشرعي في أن أقوم بشراء المنتجات من السوق المحلي، ثم أقوم ببيعها بسعر أعلى على نظام التقسيط لموظفي الشركة، علماً أن الشركة لا دخل لها في عملية البيع والشراء إلا كفالة الموظف لتحصيل الأقساط منه؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

بعد الاطلاع على صورة السؤال تبيَّن أن المعاملة تنطبق على عقود المرابحة للآمر بالشراء التي تجريها المؤسسات المالية الإسلامية، ونذكر بأنه يشترط لصحة المرابحة للآمر بالشراء الشروط الآتية:

أولاً: استلام البضاعة المطلوبة من بائعها الأول وقبضها القبض الشرعي، وذلك امتثالاً لحديث ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ. متفق عليه.

ثانياً: دفع ثمن البضاعة لبائعها الأول، وليس بتوكيل العميل الآمر بالشراء.

ثالثاً: عدم توقيع العميل الآمر بالشراء على عقد البيع حتى يقبض الممول البضاعة من البائع الأول قبضاً حقيقياً أو حكمياً، أما توقيع العميل الآمر بالشراء على وعد الشراء؛ فلا بأس فيه ولا حرج.

رابعاً: عدم وجود غرامات تأخير في حال التأخر عن السداد.

وعليه؛ فإذا روعيت الشروط السابقة صحت المعاملة شرعاً. والله تعالى أعلم.