الموضوع : حكم خصم بدل خدمات من المقترض

رقم الفتوى : 3842

التاريخ : 14-12-2023

السؤال :

نحن جمعية خيرية، إحدى الهيئات الإسلامية طلبت منا تقديم مشروع (قروض حسنة)، وهو أن تستلم الجمعية مبلغاً من المال على أن تُقدم كقروض حسنة دوارة للمستفيدين والمتدربين من الجمعية، ويتم خصم 2% من المستفيد المقترض للجمعية المقرضة، ويستلم المستفيد المبلغ مخصوماً منه 2% (وذلك بدل خدمات للجمعية المقرضة)، على أن يسدد المستفيد كامل المبلغ مع نسبة الخصم 2%، هل يجوز إلزام المقترض بدفع المبلغ مع قيمة القرض الإجمالي غير مسترد للجهات المقرضة بدل الخدمات، علماً أن 2% ستصرف في المصاريف العامة للجمعية: أجور موظفين، ماء، كهرباء، إنترنت، فما حكم ذلك؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز تحميل المقترض تكاليف القرض من أمور مكتبية، وأجور موظفين موكلين بمتابعة وفاء القرض، ونحو ذلك، بشرط أن يكون المبلغ المدفوع مساوياً للتكلفة الفعلية المباشرة لخدمات القروض وبدون أدنى زيادة ربحية، أخذاً بقول فقهاء الحنفية الذين نصوا على تحميل المستقرض أجرة كتابة الدين، ولكن بالشروط الآتية: 

1.  أن تكون رسوماً إدارية محضة، ليس فيها أدنى زيادة ربحية عائدة على الإدارة أو المؤسسة.

2. أن يتم احتسابها بدقة، وليس على وجه التقريب.

3. أن تحتسب فيها نفقات الموظفين والعاملين في شؤون هذه القروض فقط، أما إذا كان الموظف موكلاً بأعمال عدة، منها هذه القروض، فلا تحتسب أجرته من الرسوم الإدارية.

4. ولا تحتسب أجور المكان والأثاث التي تستعملها المؤسسة لمعاملاتها الأخرى أيضا مع معاملات القروض.

5. أن تبين آلية احتساب التكاليف الإدارية بإشراف اللجنة الشرعية.

فإذا التزمت الجهة المقرضة أو المشرفة على السلفة بهذه الشروط، فلا حرج فيها، وإلا كانت من الربا المحرم. وللمزيد ينظر الفتوى رقم (3073). والله تعالى أعلم.