اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان

الموضوع : هل يجوز للمسلم أن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه؟

رقم الفتوى : 382

التاريخ : 02-12-2009

السؤال :

هل يجوز للمسلم أن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله:
لا يجوز لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره؛ لما روي عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ. قَالَ: مَنْ شُبْرُمَةُ؟ قَالَ: أَخٌ لِي أَوْ قَرِيبٌ لِي. قَالَ: حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ، ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ. رواه أبو داود (1811) وصححه ابن حبان. ولأن الإنسان مطالب بإسقاط الواجبات عن نفسه قبل أن يسقطها عن غيره. والله أعلم.