الموضوع : حكم دخول شريك جديد في شركة قائمة

رقم الفتوى : 3763

التاريخ : 17-04-2023

السؤال :

هل يجوز دخول شركاء جدد في شركة قائمة وبنسبة مساهمة متفاوتة بين الشركاء، علماً بأن نشاط الشركة في تجارة السيارات نقداً وبالتقسيط؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الأصل في رأس مال المشاركة في الشركة أن يكون نقداً، يدفعه الشركاء كل حسب مساهمته، وأن يخلط رأس المال حقيقة أو حكماً، ويكون التصرف فيه للطرفين بحسب الاتفاق؛ لأن عقد الشركة مبني على الوكالة؛ بمعنى أن كل شريك وكيل عن الشريك الآخر في التصرف؛ قال الإمام النووي رحمه الله: "تصرف الشريك كتصرف الوكيل" [روضة الطالبين وعمدة المفتين 4/ 283]. 

ويجوز دخول شريك جديد في شركة قائمة، بشرط موافقة الشركاء الأصليين على ذلك، وبشرط أن يتم تنضيض الشركة حقيقة أو حكماً؛ ليعرف قيمة مساهمة كل شريك فيها، وأن يتم حساب نسبة الربح والخسارة بحسب مساهمة كل شريك في رأس مال الشركة؛ قال الإمام النووي رحمه الله -في حديثه عن عقد الشركة-: "والربح والخُسران على قدر المالين" [منهاج الطالبين/ ص132]، أي: كل بحسب حصته. وإذا تسبب أحد الشركاء، أو غيرهم بخسارة الشركة نتيجة التعدي والتقصير، فيضمن ما تسبب بخسارته نتيجة تعديه أو تقصيره.

وعليه؛ فيجوز إدخال شريك جديد في شركة قائمة مسبقاً تعمل في تجارة السيارات، شرط موافقة جميع الشركاء، وتطبيق شروط الشركة الشرعية السابقة. والله تعالى أعلم.