الموضوع : حكم تأجير عقار لبنك إسلامي

رقم الفتوى : 3721

التاريخ : 21-07-2022

السؤال :

أملك عقاراً في أحد المناطق التجارية، وتلقيت عرضاً من بنك إسلامي لغايات استئجار العقار أو جزء منه؛ لفتح فرع لهم لممارسة نشاطهم كأي فرع من فروعهم كالمعتاد، فما حكم تأجير العقار للبنك، علماً أن العقار سيتم استخدامه لغايات ممارسة البنك نشاطاته التجارية المعتادة؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

لا حرج في تأجير عقار ليكون مقراً لأيّ بنك إسلامي، فما نعلمه أنّ البنوك الإسلامية تعلن الالتزام في معاملاتها الاقتصادية بأحكام الشريعة الإسلامية، ويقوم على مراقبة تطبيق هذا المنهج -في الغالب- لجنة شرعية مكونة من بعض العلماء المختصين، وذلك كافٍ للفتوى بجواز التعامل معهم بشكل عامّ. والله تعالى أعلم.