الموضوع : حكم الانحراف عن القبلة أثناء الصلاة

رقم الفتوى : 3719

التاريخ : 14-07-2022

السؤال :

نحن مجموعة من الموظفين نعمل في حفارة في منطقة البحر الميت، وطبيعة الدوام ستة أيام في الأسبوع: يومين من الساعة العاشرة مساءً إلى الساعة السادسة صباحاً، ويومين من الساعة الثانية ظهراً إلى الساعة العاشرة مساءً، ويومين من الساعة السادسة صباحاً إلى الساعة الثانية ظهراً، وهذه الحفارة لا نستطيع إيقافها وقت الصلاة، وهي تتحرك نصف دائرة يميناً وشمالاً، وتتغير عن اتجاه القبلة (45) درجة يميناً و(45) درجة شمالاً، ولا نستطيع الصلاة إلى القبلة؛ لأنها متحركة، فكيف نصلي ونحن على الحفارة؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

استقبالُ الكعبة شرط في صحة الصلاة للقادر عليه؛ لقول الله تعالى: {وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} [البقرة: 150]، ولفعله صلى الله عليه وسلم حيث توجه للكعبة في صلاته بعد ستة عشر شهراً من الهجرة حين كان يستقبل فيها بيت المقدس.

ومسألة استقبال جهة القبلة أو عينها من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء، قال الإمام الجويني رحمه الله: "اختلاف أئمتنا في أن مطلوب المجتهد عين الكعبة أو جهتها، وهذا فيه إشكال؛ فإن المجتهد إذا كان على مسافة بعيدة، فكيف يتأتى منه إصابةُ مسامتة عين الكعبة، وكيف يقدر ذلك مطلوباً لطالب؟ والطلب إنما يتعلّق بما يمكن الوصول إليه، وكان شيخي-أي والده- يقول: محل هذا الاختلاف يؤول إلى أن المجتهد يربط فكره في طلبه بجهة الكعبة أو عينها" [نهاية المطلب في دراية المذهب 2/ 103]. 

وتبطل الصلاة بالانحراف الكبير عن عين القبلة بأن يجعلها عن يمينه أو عن شماله، أما إذا كان الانحراف يسيراً فإنه يبقى مستقبلاً للقبلة، وتصح الصلاة، قال الإمام الرافعي الشافعي رحمه الله: "ثم البصير بأدلة القبلة يجعل التفات البعيد وانحرافه على درجتين أحدهما: الانحراف السالب لاسم الاستقبال وهو الكثير منه، وأن يولي الكعبة يمينه أو يساره، والثاني: الانحراف الذي لا يسلب اسم الاستقبال" [فتح العزيز 3/ 244].

وعليه؛ فالواجب على العامل على الحفارة أن يتجه إلى القبلة عند إحرامه بالصلاة، والإتيان بجميع أركان الصلاة من القيام والركوع والسجود، فإن استدارت الحفارة واستدار العامل بحركتها عن جهة القبلة فيرجع مباشرة وينحرف إلى القبلة وصلاته صحيحة، ولو تكرر هذا الأمر منه خلال الصلاة، فإن تراخى عن الانحراف بصدره إلى اتجاه القبلة بطلت صلاته.

جاء في [مغني المحتاج 1/ 335] من كتب الشافعية: "ولا يجوز لمن يصلي فرضا في سفينة ترك القيام إلا من عذر، كدوران رأس ونحوه، فإن حولتها الريح فتحول صدره عن القبلة وجب رده إليها ويبني إن عاد فوراً، وإلا بطلت صلاته".

أما إن تعذر على العامل أن يضبط صدره باتجاه القبلة أثناء صلاته بسبب الحركة المستمرة للحفارة؛ فيصلي حينها على حاله حرمة للوقت، ويعيد الصلاة بعد ذلك عند توقف الحفارة، أو نزوله عنها إلى البر. والله تعالى أعلم.