الموضوع : حكم مبادرة (دينار) لجمع الزكاة والصدقات

رقم الفتوى : 3713

التاريخ : 19-06-2022

السؤال :

نرجو بيان الحكم الشرعي في جمع الزكاة والصدقات التطوعية لصالح مبادرة (دينار) لصالح دعم الطلبة المحتاجين ومساعدتهم في تلبية احتياجات دراستهم؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

حث الإسلام على المبادرة بالأعمال الخيرية؛ ومن ذلك من يبتكر الأفكار الرائدة لتشجيع الآخرين على فعل الخير وتحقيق النفع لأفراد المجتمع؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَلَهُ أَجْرُهَا، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ) رواه مسلم. 

ولا حرج في إطلاق مبادرة (دينار) لجمع أموال الصدقات التطوعية لصالح فئة من الطلاب، أما جمع أموال الزكاة لهذه المبادرة فلا يجوز إلا بمراعاة الضوابط الشرعية الآتية:

أولاً: المتطوع بجمع وتوزيع الصدقات والزكاة على المستحقين هو وكيل عن المزكين والمتصدقين، والوكيل مؤتمن وما يدفع إليه من أموال الصدقات أمانة عنده يجب عليه أن يحفظها ويؤديها على الوجه الشرعي، فلا بدَّ أن تصل أموال المبادرة إلى الطلبة المستحقين الذين تتوافر فيهم الشروط الشرعية لأخذ الزكاة، وذلك بتمليكهم أموال الزكاة، وأن يكونوا من المسلمين المستحقين.

ثانياً: يجب الفصل بين الزكاة والصدقات التطوعية، كلٌّ بحساب مستقل؛ لأنه يحرم تعمد تأخير دفع مبالغ الزكاة بعد توفر شروطها الشرعية، مع القدرة على أدائها، بقصد دفعها على شكل أقساط شهرية للطلبة المستحقين، ومن فعل ذلك كان غاصباً لحق الفقراء، جاء في [مغني المحتاج 2/ 129] من كتب الشافعية: "تجب الزكاة أي أداؤها على الفور؛ لأن حاجة المستحقين إليها ناجزة إذا تمكن من الأداء كسائر الواجبات؛ ولأن التكليف بدونه تكليف بما لا يطاق، فإن أخَّر أثم وضمن إن تلف". 

وننبه إلى ضرورة إخبار المتبرعين بالصدقات التطوعية بالغاية من جمع هذه التبرعات وفيما تصرف. والله تعالى أعلم.