الموضوع : حكم جمع الزكاة والتبرعات لمساعدة الطلاب

رقم الفتوى : 3700

التاريخ : 18-04-2022

السؤال :

ما حكم جمع الزكاة والصدقات التطوعية لصالح صندوق خاص يسمى (صندوق الطالبة المحتاجة) ينفق منه على الطالبات المحتاجات؛ لمساعدتهن في الإنفاق على حاجاتهن الشخصية ولا ينفق منه لدفع الرسوم الجامعية؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

حث الإسلام على المبادرة بالأعمال الخيرية؛ ومن ذلك من يبتكر الأفكار الرائدة لتشجيع الآخرين على فعل الخير وتحقيق النفع لأفراد المجتمع؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَلَهُ أَجْرُهَا، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ) رواه مسلم. 

ولا حرج في إنشاء صندوق لجمع الزكاة الواجبة والصدقات التطوعية لصالح فئة من الطلاب، ولكن لا بد من مراعاة الضوابط الشرعية الآتية:

أولاً: المتطوع بجمع وتوزيع الصدقات والزكاة على المستحقين هو وكيل عن المزكين والمتصدقين، والوكيل مؤتمن وما يدفع إليه من أموال الصدقات أمانة عنده يجب عليه أن يحفظها ويؤديها على الوجه الشرعي، فلا بدَّ أن تصل الزكاة للطالبات الفقيرات المسلمات بعد دراسة حالة كل طالبة، والتأكد من فقرها وعدم كفايتها بنفقة من تجب عليه نفقتها؛ كالأب والجد ونحوه.

ثانياً: يجب الفصل بين الزكاة والصدقات التطوعية، كلٌّ بحساب مستقل؛ لأنه يحرم تعمد تأخير دفع مبالغ الزكاة بعد توفر شروطها الشرعية، مع القدرة على أدائها، بقصد دفعها على شكل أقساط شهرية للطالبات المستحقات، ومن فعل ذلك كان غاصباً لحق الفقراء، جاء في [مغني المحتاج 2/ 129] من كتب الشافعية: "تجب الزكاة أي أداؤها على الفور؛ لأن حاجة المستحقين إليها ناجزة إذا تمكن من الأداء كسائر الواجبات؛ ولأن التكليف بدونه تكليف بما لا يطاق، فإن أخَّر أثم وضمن إن تلف".

وأما الصدقات التطوعية؛ فيجوز توزيعها على الطالبات الفقيرات على شكل أقساط شهرية.

وعليه؛ فإذا تم إنشاء الصندوق فلا بدَّ من مراعاة هذه الشروط، ولا مانع من جمع الأموال ودفعها مع مراعاة شروط المتبرعين أيضاً. والله تعالى أعلم.